السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ألغى حكم محكمة الاستئناف وألزم جمهورية السودان بسداد تعويضات .. ترجمة: د. أبوذر الغفاري بشير
نشر في سودانيل يوم 25 - 05 - 2020

حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ألغى حكم محكمة الاستئناف وألزم جمهورية السودان بسداد تعويضات عقابية للمدعين من الضحايا وأفراد العائلات في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998.
ترجمة د. أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية
مونيكا أوكوبا أوباتي ومقدمو العرائض (ضد) جمهورية السودان
18 مايو 2020
القاضي قورسيش:
في العام 1998، نفذعناصر من تنظيم القاعدة تفجيرات متزامنة خارج سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا، فلقي المئات حتفهم وأصيب الآلاف بجروح. فرفع الضحايا وأفراد أسرهم دعاوى على السودان أمام محكمة اتحادية، زاعمين أنه ساعد تنظيم القاعدة على تدبير الهجمات. وبعد مرور أكثر من عقد تبودلت فيه المذكرات، وجرت تعديلات تشريعية ومحاكمة، أثبت المدعون دور السودان في الهجمات كما أثبتوا استحقاقهم للتعويض المدني والعقابي. وفي مرحلة الاستئناف قدم السودان دفعاً أصدرت المحكمة قراراً بقبوله، وهو أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية يمنع التعويضات العقابية، وهو القرار محل المراجعة، ونصدر حكماً بإبطاله.
نقطة البدء في أي نزاع يمس حصانة السيادة الأجنبية هي قضية شونر للصرافة (ضد) ماكفادون، 7 Cranch 116 (1812) حيث أوضح رئيس القضاء مارشال أن السيادات الأجنبية لا تتمتع بأي حصانة من المقاضاة أمام المحاكم الأمريكية، فاختصاص الأمة في نطاق حدودها بالضرورة حصري ومطلق، وغير مقيد بقيد لا تفرضه بنفسها. واستطرد قائلاً إن عدة دول تنازلت عن ممارسة اختصاصها على السيادات الأجنبية في قضايا ذات صلة بوزراء الخارجية وأفراد القوات المسلحة. ووافقت المحكمة في القضية المذكورة، على تمديد الحصانة إلى السيادة الأجنبية، على أساس المجاملة وفقاً لطلب من السلطة التنفيذية.
خلال تاريخنا، تمت معالجة الطلبات المتعلقة بحصانة السيادة الأجنبية في كل حالة على حده، على نفس النهج الذي اتبع في قضية شونر للصرافة. فبعد أن يقوم مدعي بمقاضاة سيادة أجنبية أمام محكمة أمريكية، تقيد السلطة التنفيذية، من خلال وزارة الخارجية، طلباً للحصانة باستحقاق السيادة الأجنبية للحصانة، على أساس المكرمة والمجاملة، وتضمن أحكاماً قررها الدستور للسلطة السياسية، ومن ثم توافق المحكمة على هذا الطلب.
أخيراً، بدأ هذا الترتيب في الانهيار، ففي منتصف القرن العشرين، اتبعت وزارة الخارجية نهجاً أكثر تقييداً تجاه حصانة السيادة الأجنبية، وفي بعض الأحيان، أهمل السيادات الأجنبية مطالبة وزارة الخارجية بإجراء الوزنة المطلوبة، تاركين للمحاكم اتخاذ القرارات بمفردها. وبالنظر لهذه التطورات، أصبحت المعايير التي تحكم الحصانة السيادية الأجنبية بمرور الزمن غير واضحة وغير موحدة. وفي العام 1976، تولى الكونغرس الموضوع وسعى لمعالجته بشمولية، فكانت النتيجة قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA). الذي أبقى، كقاعدة أساسية، على حصانة الدول الأجنبية ووكلاءها من اختصاص المحاكم الاتحادية ومحاكم الولايات، إلا أنه تضمن بعض الاستثناءات، يخصنا منها استثناء الإرهاب الذي أضافه الكونغرس إلى القانون عام 1996، ويتيح لبعض المدعين إقامة دعاوى على الدولة التي ترتكب أو تدعم أعمالاً إرهابية، وتصنفها وزارة الخارجية دولة راعية للإرهاب. ولا يزال الاستثناء كما في نصه الأصلي، يحمي حتى هذه الدول، من احتمال دفع تعويضات عقابية.
بعد عامين من تعديل الكونغرس لقانون الحصانات السيادية للدول الأجنبية، هاجم تنظيم القاعدة السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا. وبالمقابل، رفع عدد من الضحايا وأقاربهم بقيادة جيمس أوينز دعوى ضد جمهورية السودان أمام محكمة جزئية اتحادية، استناداً إلى استثناء أعمال الإرهاب الذي اعتمد مؤخراً، مدعين أن السودان وفر المأوى وبعض صور الدعم المادي لتنظيم لقاعدة. ومع تقدم الدعوى، برز سؤال وهو هل اكتفى الكونغرس في تعديلاته الأخيرة بسحب الحصانة من الدولة الراعية للارهاب، بما يسمح للمدعين باستخدام أسباب سابقة للدعوى قد تكون متاحة لهم؟ أم أنه ذهب إلى أبعد من ذلك وأنشأ سبباً اتحادياً جديداً للدعوى للتصدي للإرهاب؟ وأخيراً قررت المحكمة أن الكونغرس سحب الحصانة فقط دون إنشاء سبب جديد للدعوى.
رداً على ذلك القرار والقرارات المماثلة، عدّل الكونغرس قانون الحصانات السيادية الأجنبية مرة أخرى في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008. ويجدر بالذكر، أربع تعديلات وردت في مادة واحدة: أولاً، في الفقرة (أ) من المادة 1083 ، نقل الكونغرس استثناء الدولة الراعية للارهاب من وضعه الأصلي في المادة 1605 (أ) (7) إلى مادة جديدة من القانون الأمريكي رقم (28) في المادة 1605 (أ) وكان أثر ذلك تحرير الطلبات المقدمة بموجب استثناء الإرهاب من المنع الذي يفرضه قانون الحصانات السيادية للدول الأجنبية على التعويضات العقابية. ثانياً، في المادة 1083 (أ)، أنشأ الكونغرس سبباً اتحادياً صريحاً للدعوى بخصوص أعمال الإرهاب، وتم تقنين هذا السبب الجديد في القانون رقم 28 بموجب المادة 1605 (أ) (ج)، وأصبح متاحاً للمدعي إذا كان مواطناً أمريكياً أو أحد أفراد القوات المسلحة الأمريكية أو أحد موظفي أو مقاولي الحكومة الأمريكية وممثليهم، كما نص صراحة على التعويض العقابي. ثالثاً، ورد في المادة 1083(ج)(2) من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008، نص بعنوان "الدعاوى السابقة"، تناول فيه الكونغرس الدعاوى القضائية القائمة التي تأثرت سلباً، حيث أن القانون السابق فشل في وضع سبب للتقاضي ضد الدولة. وأمر الكونقرس بمنح الدعاوى من هذا النوع أثراً قانونياً كأنه تم تسجيلها في الأصل بموجب المادة 1605 (أ) (ج) التي تؤسس لسبب دعوى اتحادي جديد. وأخيراً في المادة 1083 (ج)(3) من قانون الحصانات السيادية الأجنبية، وردت قاعدة بعنوان الدعاوى ذات الصلة، أتاح الكونغرس بموجبها فرصة محددة للمدعين لتقديم دعاوى جديدة ناشئة عن نفس فعل أو حادث جرى سابقاً، والمطالبة بالفوائد وفقاً للمادة 1605 (أ) من القانون الأمريكي رقم 28.
عقب هذه التعديلات، عدّل المدعون في قضية أوينز دعواهم لتشمل السبب الاتحادي الجديد للدعوى، كما أقام مئات الضحايا والأقارب الآخرين مطالبات جديدة على السودان مماثلة للمطالبات في قضية أوينز. وبعض هؤلاء المدعين من المواطنين الأمريكيين أو موظفي أو مقاولي الحكومة الاتحادية الذين طلبوا تعويضاً بموجب سبب الدعوى الاتحادي المبني على المادة 1605(أ) (ج). إلا أن آخرين كانوا من رعايا دول أجنبية وفي نفس الوقت أقارب لموظفين أو مقاولين تابعين للحكومة الأمريكية قتلوا أو جرحوا في الهجمات، وهؤلاء غير مؤهلين لإثارة سبب الدعوى الاتحادي الجديد وفق المادة 1605(أ) (ج)، فاسسوا دعواهم على المادة 1605 (أ) التي تتعلق باستثناء الدولة الراعية للإرهاب لتجاوز الحصانة السيادية للسودان، وتقديم طلبات تتوافق مع القانون الولائي.
رفض السودان المشاركة أمام الدائرة الموحدة المشكلة، فأصدرت المحكمة الجزئية حكماً لصالح المدعين. وأورد القاضي الجزئي جون بيتس وقائع مفصلة أوضح فيها أن السودان بعلم وفر ملاذاً آمنا للمهاجمين بالقرب من سفارتي الولايات المتحدة وسمح للقاعدة بالتخطيط والتدريب على الهجمات. وتوصلت المحكمة إلى أن السودان قدم المئات من جوازات السفر السودانية لتنظيم القاعدة، وسمح لعناصر التنظيم بالسفر عبر الحدود السودانية الكينية دون قيود، كما سمح بمرور الأسلحة والأموال لتزويد خلية القاعدة في كينيا.
ثم انتقل الأمر إلى نقطة التعويضات. وبالنظر للطبيعة الواسعة والمتنوعة لإصابات المدعين، عينت المحكمة سبعة خبراء مختصين لمساعدتها للوصول لنتائج حقيقية. وعلى مدى أكثر من عامين، قام الخبراء بتقييم الأضرار الفردية ورفعوا تقارير خطية. واستناداً لهذه التقارير، وبعد إضافة فوائد مقدرة قبل صدور القرار النهائي، تراعي فترات التأخير، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بالتعويض بمبلغ إجمالي في حدود 10.2 مليار دولار، يشمل ما يقارب 4.3 مليار دولار عبارة عن تعويضات عقابية لصالح المدعين الذين رفعوا دعوى عقب تعديلات عام 2008.
في تلك المرحلة، مثل السودان أمام المحكمة وقدم استئنافاً على قرار المحكمة الجزئية، وقام بعدة ترتيبات، منها السعي إلى إلغاء قرار المحكمة الجزئية بمنح التعويضات العقابية. ويحتج السودان بأن الكونغرس قد ينشئ صوراً جديدة من المسؤولية عن السلوك السابق فقط في حالة وجود تعبير صريح، وأنه عندما أجاز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008، لم يسمح صراحة بتعويضات عقابية على أي فعل قد يكون بلد مثل السودان قام به في التسعينيات.
وافقت محكمة الاستئناف على تلك الحجة وبدأت بتوجيه المدعين الذين شرعوا في الاجراءات بموجب سبب الدعوى الاتحادي الجديد في المادة رقم 1605 (أ) (ج) . وأشارت المحكمة إلى أن الكونغرس، عندما أجاز قانون مكافحة تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008، فقد أذن للأفراد باستخدام الدعاوى السابقة والدعاوى ذات الصلة لتقديم مطالبات اتحادية جديدة عن الأفعال السابقة. ويسمح القانون بوضوح لهؤلاء المدعين بالحصول على تعويضات عن الأضرار. إلا أن المحكمة قررت أن الكونغرس لم يذكر صراحة عبارات تسمح بتعويضات عقابية عن السلوك السابق. وقررت المحكمة أمراً خاصاً يتعلق بذات الأسباب، وهو أن المدعين من رعايا الدول الأجنبية من أسر الضحايا الذين بدأوا إجراءات بموجب أسباب الدعوى الإتحادية لا يحصلون على تعويضات عقابية.
رد مقدموا العرائض بمطالبة هذه المحكمة بإعادة النظر في أول هذه الأحكام وتحديد ما إذا كانت تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 تسمح للمدعين بالسير في الإجراءات وفقاً للمادة 1605 (أ) (ج) للحصول على تعويضات عقابية عن أفعال سابقة. ووافقنا على البت في هذه المسألة.
قاعدة انطباق التشريع على المستقبل، لها جذور عميقة في فقهنا القانوني، وتجسد مبدأ قانونياً أقدم من قيام جمهوريتنا بقرون (قضية لاندقراف (ضد) منتجات الأفلام الأمريكية 511 U. S. 244, 265 (1994)) وتحمي هذه القاعدة مصالح الأفراد في العلم بالقانون قبل القيام بأي فعل، والاطمئنان إلى عدم مراجعة سلوكهم القانوني في مرحلة لاحقة. كما تخدم مصالح الحماية المتساوية أيضاً: فإذا كان في مقدور الأغلبية التشريعية إصدار قوانين جديدة بسهولة تطبق بأثر رجعي، فيمكن أن تستهدف جماعات معارضة لها وأفعالها السابقة الواضحة التي لا يمكن تعديلها. وعلى التحقيق فلمثل هذه الأسباب لا يشجع الدستور إصدار قانون بأثر رجعي، ابتداءً من نصوصه التي تحظر القوانين ذات الأثر الرجعي، والإدانة التشريعية للأشخاص، والقوانين التي تهدر الالتزامات العقدية، وحتى عدم نزع ملكية الأشخاص إلا بتعويض.
ومع ذلك، فإن السودان لا يستند إلى هذه الأسباب أو أسباب أخرى للطعن في دستورية تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 ، فالحجج التي نواجهها تقتصر على التفسير القانوني. وكما يقر الطرفان، فإن مبدأ عدم رجعية القانون يلعب دوراً مهماً هنا أيضاً. وتناولت كثير من مذكرات الطرفين مساس المبدأ بتفسيرنا لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008
يركز السودان من جهته على قضية لاندغراف، حيث لاحظت المحكمة في القرارات خلال قرنين من الزمان، أننا قاربنا الحوار حول معنى التشريع بافتراض أن الكونغرس يقصد احترام مبدأ عدم السريان الرجعي، وتطبيق القانون فقط على الأفعال المستقبلية، وأنه إذا رغب في إصدار تشريع بأثر رجعي، فلابد من التصريح بذلك. كل هذا مهم، كما يخبرنا السودان، لأننا عندما ننظر إلى قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 لن نجد أي عبارات واضحة تسمح للمحاكم بمنح تعويضات عقابية عن أفعال سابقة.
ركز السودان على هذه القاعدة، بينما ركز مقدموا العرائض على استثناء قدمته قضية ألتمان. فلأن حصانة السيادة الأجنبية هي إشارة للمجاملة، وفقاً لتسبيب ألتمان، فيمكن رفضها بأثر رجعي دون تأثير على الاجراءات القانونية ومبادئ الحماية المتساوية التي تسندها التشريعات. فالهدف الرئيسي من حصانة السيادة الأجنبية، ليس السماح للدول الأجنبية من ارتكاب أفعال اعتماداً على وعد بحصانة مستقبلية من الدعاوى امام المحاكم الأمريكية. ورأت ألتمان أن من المناسب في سياق حصانة السيادة الأجنبية، وفي غياب أي موانع أخرى، الاذعان للقرار الأخير للسلطة التنفيذية بدلاً عن افتراض عدم قابلية المبدأ للتطبيق لأنه ورد بعد السلوك محل النظر. ويؤكد مقدمو العرائض أنه بمجرد استبعاد افتراض التطبيق بأثر رجعي فيمكن بسهولة قراءة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 بما يسمح بتعويضات عقابية عن السلوك الذي اكتمل.
في الحقيقة فإن هذا الملخص يفتح مجرد كوة في حوار الأطراف. ويرد السودان بأن رفض الحصانة بأثر رجعي يتوافق مع ذكرته ألتمان هو شيء قائم بذاته، لأن كل ما يؤدي له ذلك فتح الباب لسماع مطالبة قانونية غير متاحة، إلا أن وضع قواعد جديدة تنظم أفعالاً وتفرضها بأثر رجعي هو شيء آخر تماماً. ويقول السودان إن الكونغرس عندما يرغب في القيام بذلك، فعليه التصريح بالوضوح الذي كان عليه لاندغراف. ويضيف السودان أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 لم يفتح باباً جديداً لسماع مطالبة موجودة مسبقاً، وإنما أوجد سبباً جديداً للدعوى ينظم سلوكاً اكتمل ويسعى مقدمو العريضة لاستغلاله. وفي المقابل، رد مقدمو العريضة بأن قضية ألتمان نفسها قد تكون ذات صلة بخصوص مدى فتح الباب لسماع مطالبة سابقة ولم تكن موجودة، وذهب تسبيبهم إلى أبعد من ذلك. فذكروا أن القرار يشير إلى أن افتراض عدم السريان بأثر رجعي، لا يطبق مطلقاً على القضايا ضد السيادات الأجنبية. وقد تم تطوير هذه النقاط وغيرها من خلال إفاداتهم لنا.
في رأينا ليس هناك حاجة لحل جدال الطرفين بخصوص افتراضات التفسير. حتى لو افترضنا جدلاً أن السودان قد يطلب الاستفادة مما ورد في قضية لاندجراف حول السريان بأثر رجعي، فقد كان الكونغرس واضحاً عندما سمح للمدعين بالسعي للحصول على تعويضات عقابية عن فعل سابق استناداً لسبب دعوى اتحادي جديد وفق المادة 1065 (أ) (ج). كما أن الكونقرس في المادة 1083(أ)، نص على سبب اتحادي للتقاضي يسمح صراحة برفع دعاوى للتعويض عن أضرار تشمل الأضرار الاقتصادية، والألم والمعاناة، والأضرار العقابية. وذكر هذا السبب في نص جديد في القانون الأمريكي رقم 28 في المادة 1605 (أ) الذي لا يطبق عليه الحظر على التعويضات العقابية المذكور في قانون الحصانات السيادية الأجنبية. وسمح الكونغرس في المواد 1083 (ج)(2) و(ج)(3) من نفس القانون، لبعض المدعين في الأفعال السابقة و الأفعال ذات الصلة، بالاحتجاج بناء على السبب الاتحادي الجديد للدعوى في المادة 1605 (أ). وسمح كل من النصين بمطالبات جديدة بشأن الفعل السابق للتشريع. وبعبارة أخرى، قام الكونغرس بخطوتين واضحتين بنفس المستوى: (1) أذن صراحة بتعويضات عقابية بناء على سبب جديد للدعوى، و (2) أتاح صراحة سبباً جديداً للدعوى للتعويض عن أعمال إرهابية سابقة. ولا يوجد في أي من الخطوتين غموض، كما أن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 ليس له تفسير آخر.
يؤكد رد السودان على النتيجة النهائية. كما يشدد مثل محكمة الاستئناف قبله، أن المادة 1083(ج) نفسها لا تتضمن أي إذن صريح بتعويضات عقابية. ولكن من الصعب رؤية أي فرق يحدثه ذلك. فالسودان يقر أن المادة 1083(ج) تسمح للمدعين بتقديم مطالبات وفق المادة 1605 (أ) (ج) عن الأفعال المرتكبة قبل تعديلات عام 2008. كما يقر أيضاً أن المادة 1605 (أ) (ج) تسمح للمدعين بالسعي للحصول على التعويض الاقتصادي، والتعويض عن الضرر، والألم والمعاناة بسبب الفعل السابق للتشريع. وفي الحقيقة فباستثناء "التعويضات العقابية" فإن السودان يوافق على كل ما ورد في المادة 1605 (ج) بشأن الدعاوى بموجب المادة 1083 (ج) عن الأفعال السابقة. ولا نرى أي عبارة معقولة توضح المادة 1083 (ج) بصورة كافية لتطبيق كل جوانب المادة 1605 (أ) (ج) بأثر رجعي أكثر من هاتين الكلمتين.
يزعم السودان أن المادة 1605 (أ) (ج) لا تسمح بوضوح بتعويضات عقابية بأثر رجعي لأنها غامضة، فيذكر النص عبارة (يجوز) أن يتضمن تعويضات عقابية. وهذه الصياغة ببساطة تخول المحاكم الجزئية سلطة لتقدير تناسب التعويضات العقابية مع وقائع قضية معينة. وكما لاحظنا مراراً عند مناقشة أحكاما تعويضية تتستخدم فيها عبارات مماثلة، فإن كلمة (يجوز) تشير إلى سلطة تقديرية
.إضافة لذلك، فإن كل أشكال التعويضات الخاصة المذكورة في المادة 1605 (أ) (ج) وردت على قدم المساواة: (يجوز أن تشمل التعويضات، التعويضات الاقتصادية، والتعويض عن الضرر، والألم والمعاناة، والتعويضات العقابية). ويقر السودان بأن التشريع يمنح المحكمة الجزئية سلطة تقديرية للتعويض عن الأنواع الثلاثة الأولى في الأفعال السابقة للتشريع. إلا أن نفس الشيء لا يقل صحة في النوع الرابع.
ويقودنا هذاإلى حجة السودان الأخيرة، فقد كان الكونغرس واضحاً عندما سمح بسبب جديد للدعوى وأنواع أخرى من التعويض عن الأفعال الماضية، إلا أن التعويضات بأثر رجعي من النوع العقابي تثير محاذير دستورية خاصة، كما يذكر السودان، فعلينا خلق وتطبيق قاعدة جديدة تطالب الكونغرس بتقديم طلب واضح للغاية عندما يرغب في السماح باستخدامها.
نرفض هذه الدعوة. صحيح أن التعويضات العقابية ليست من صور التعويض وإنما من العقاب، ولا نشك أن تطبيق عقوبات جديدة عن أفعال اكتملت يمكن أن يثير أسئلة دستورية خطيرة. ولكن إذا سمح الكونغرس بوضوح بتعويضات عقابية بأثر رجعي بطريقة يعتقد المتقاضي بعدم دستوريتها، فإن مساره الأفضل هو الطعن في دستورية القانون، وليس مطالبة المحكمة بتجاهل اتجاه القانون. إضافة لذلك، فعندما نصوغ قواعد تفسيرية، فإننا نحاول ضمان ضبطها بشكل معقول، وتجانسها لغوياً مع ما هو متوقع منها، وأنها تضع أساساً يمكن الكونغرس والمحاكم الدنيا والمتقاضين من التصرف بناء عليه. ويذهب طلب السودان إلى عكس ذلك تقريباً: فكيف نطلب من الكونغرس أن يكون أكثر وضوحاً عندما يسمح باستخدام التعويضات العقابية بأثر رجعي؟ فالسودان لا يحاول قول شيء، سوى التاكيد على معرفته بوجود بتعبير أوضح، إلا أنه لا يورده. ويبدو هذا أقل من حكم قانون دع عنك أن يكون استئنافاً.
مع حل السؤال المطروح الآن، يطلب الطرفان معالجة مسائل أخرى في هذا التقاضي الذي طال. ولعل أهما هو أن مقدمي العرائض طلبوا إصدار قرار حول سماح الكونغرس بصورة واضحة بتعويضات عقابية بأثر رجعي في المطالبات التي يقدمها أقارب الضحايا من الرعايا الأجانب وفقاً للقانون الولائي باستخدام الاستثناء على الحصانة السيادية في المادة 1605(أ) (أ). ويؤكد السودان أنه في حال تناول هذه المسألة، فيجب أن نضع في الاعتبار أن المادة 1605 (أ) (أ)، على عكس المادة 1605 (أ) (ج)، لا تتعرض صراحة للتعويضات العقابية. وعدالة، يؤكد السودان على إصدار قرار بشأن أحقية المتقاضين في الاحتجاج بالقانون الولائي، على ضوء احتمال أن توفر المادة 1605(أ) (ج) الآن سبباً حصرياً للدعوى لتقديم مطالبات على أعمال دولة راعية للارهاب.
نرفض التقرير بشأن هذه أو غيرها من المسائل التي تخرج عن نطاق الموضوع المطروح. فقد اختار مقدمو العرائض اقتصار طلباتهم على التعويضات العقابية بموجب السبب الاتحادي للدعوى في المادة 1605 (أ)(ج). ولاحظ المحامي العام أن هذا القيد طرح في مرحلة تقديم العرائض. فقد تم تقييد البيانات والحجج التي يقدمها الطرفان دون أن تتعلق بالمسألة المعروضة ، ومن الأفضل عدم الانحراف إلى نطاق جديد على أساس طلبات ضعيفة وبهذه الأسانيد الضعيفة.
ومع ذلك، نسلم بأثر يترتب على ما اتخذناه اليوم. فقد رفضت محكمة الاستئناف السماح بمنح تعويضات عقابية لأفراد الأسر من رعايا دول أجنبية الذين يقومون بإجراءات بموجب قانون ولائي لنفس السبب، ورفضت التعويضات العقابية للمدعين الذين يستندون على المادة 1605 (أ) (ج) التي تتطلب أسباباً اتحادية للدعوى. وشددت المحكمة على أنه سيكون محيراً أن تكون التعويضات العقابية مسموحة لمطالبات ولائية وليس اتحادية. والآن بعد أن تم التقرير أن التعويضات العقابية مسموح بها للمطالبات الاتحادية، وأن الأسباب التي قدمتها محكمة الاستئناف لقرارها المعاكس تعد خاطئة، فيترتب على ذلك أن تعيد محكمة الاستئناف النظر في قرارها بخصوص التعويضات العقابية عن المطالبات بموجب قانون ولائى.
وعليه يلغى حكم محكمة الاستئناف الخاص بالتعويضات العقابية. وتعاد القضية لمزيد من الاجراءات المتوافقة مع هذا القرار.
لم يشارك القاضي كافانو في إصدار هذا القرار
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.