نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة حول مسودة الدستور الانتقالي 2022م المقترحة من لجنة تسيير المحامين
نشر في الراكوبة يوم 25 - 09 - 2022


مدخل :
بداية اشيد بهذه البادرة والجهد المقدر المبذول فيها وتوقيتها في ظل فترة عز فيها التوافق السياسي بين الفرقاء، فلكل من اسهم فيها التحية والتقدير.
لماذا الحاجة لدستور انتقالي ؟
ان فلسفة التغيير السياسي وتراتيبيتها في مراحل الانتقال من وضع شمولي الي مرحلة التغيرات الثورية الشعبية الديموقراطية تتمظهر في احدى مسارين، مسار الشرعية الثورية التي يستند الحكم فيه على قرارات ومراسيم السلطة الثورية دون حاجة لنصوص دستورية تقننها، تلك الحالة تعرف بمرحلة الشرعية الثورية، الوجه الاخر هو مسار الثورية الدستورية حيث يستد الحكم فيها الي نصوص دستورية مؤقتة، لقد درج السودانيون منذ بواكير التغيير الاولى بعد الاستقلال 1956م، الاحتكام الي دساتير مؤقتة باستثناء فترة قصيرة ابان نظام مايو المقبور سمي فيها الدستور بالدستور الدائم على الرغم من صدوره في فترة حكم عسكري شمولي!!.
بعد سقوط الانقاذ اتجهت قوى التغيير نحو تبني مسار الشرعية الدستورية المؤقتة التي اعتاد عليها السودانيون في مراحل الانتقال، تمثلت مرجعيتها في الاعلان السياسي والوثيقة الدستورية 2019 التي استمدت وجودها منه، ولكن عقب انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م وما تبعه من تعقيدات عاقت مسيرة الانتقال، تحت القوى الثورية الى تبني اعلان دستوري جديد يعالج ثغرات الوثيقة الدستورية ويضمد تطبيقات تجربة الانتقال منذ سقوط الانقاذ، على ضوء ذلك جاءت مبادرة مسودة الدستور الانتقالي 2022م مقترحة من لجنة تسيير المحامين محل هذه القراءة النقدية.
اولا : من حيث الشكل :-
1 عدم الالتزام بقوعد علامات الترقيم :
جرت العادة المتبعة عند الترقيم استخدام الأرقام والحروف الابجدية للتمييز بين أصل النص وفروعه، فإن اختير الرقم الحسابي لأصل النص فإن فروع النص ترقم بالحروف. المسودة لم تلتزم بهذه القاعدة في ترقيم بعض المواد.
2 الميل للتفصيل :
منهج صياغة الدساتير يعتمد الايجاز المحكم ولا يميل الي التفاصيل بحسبان أن ذلك دور القوانين واللوائح، ربما اقتضى هذا التفصيل ضعف الثقة وعدم اكتمالها بين مكونات قوى الثورة.
ثانيا : من حيث الموضوع وفنيات الصياغة :-
الباب الأول : أحكام تمهيدية :-
* أغفلت المسودة النص التفسيري للعبارات والكلمات الواردة فيه وهو نص ضروري لحسم النزاع حول معاني الكلمات التي يمكن أن تعطي اكثر من معنى.
المادة (1)
المادة سمت الدستور الانتقالي وبينت تاريخ سريانه وسكتت عن تبيان الجهة المخولة بالتوقيع ومدة الفترة الانتقالية ربما ارتؤوا ترك ذلك لكي تتوافق علية قوى الثورة.
المادة 2/ 1 :
نصت على الغاء الوثيقة الدستورية 2019 المعدلة 2020، يفسر البعض هذا الالغاء بأنه يفقد الفترة الانتقالية شرعيتها، ويعيب هذه الفرضية أن الوثيقة الدستورية استمدت وجودها وشرعيتها من الإعلان السياسي الذي تأسس عليه عقد الشراكة بين مكونين هما المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بانقلاب المجلس العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر وإقصائه غير الدستوري لشريكة ، يعتبر عقد الشراكة المؤسس لمرجعية الوثيقة الدستورية قد تم فسخه من طرف واحد، بهذا الفسخ فقدت الوثيقة الدستورية مرجعية شرعيتها واضحت كأن لم تكن، واضحى الوضع الحاكم اليوم يعتمد على اتفاق جوبا لسلام السودان فقط.
المادة 3/1 : طبيعة الدولة :
يضاف لمقدمة النص ليكتمل المعنى الآتي:
(جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدارلية لها السيادة على اقاليمها/ ولاياتها جوا وبحرا، تتنافس فيها الثقافات والاثنيات … الي آخر النص) .
المادة 5 : يعدل النص ليقرأ كالآتي:-
(السيادة للشعب تمارسها الدولة نيابة عنه طبقا للدستور والقوانين الصادرة عنه والمعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها) .
الفصل الثالث
المادة 16/ 1 :
يجب ازالة عبارة (حكم نهائي) من النص لما تخلقه من ارباك في القوانين الاجرائية المتبعة بعد ادانة الشخص ، عبارة حكم نهائي وفق التعريف القانوني هو الحكم الذي نال حجية الأمر المقضي فيه، بعبارة أخرى الحكم الذي انهى كافة مراحل التقاضي، بالتالي فإن الابقاء على هذه العبارة يعطي مفهوم ان المدان في المحكمة الابتدائية يتمتع أيضا بامتيازات وحقوق البرىء على الرغم من إدانته.
الباب الرابع الفصل الأول (مستويات الحكم)
المادة 35 / 1 :
اغفل النص الإشارة لمبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ لاغن عنه في الدساتير مما يستوجب تعديل الصياغة على النحو التالي :
(جمهورية السودان دولة فيدرالية نظام الحكم فيها قائم على مبدأ الفصل بين السلطات في المستويين الاتحادي والإقليمي/ الولائي، ويتكون من أقاليم / ولايات يحدد القانون … الى آخر النص).
المدة 51 شروط عضوية مجلس الوزراء
اعتمدت المسودة سن الخامسة والعشرين على الرغم من أن هذا العمر لا يوفر الخبرة الضرورية لرئاسة وزارة قد يكون وكيلها فوق الخمسين من العمر وكان الاوفق اعتماد سن الخامسة والثلاثين اسوة بسن رئيس الوزراء.
لقد تحجج البعض بان النص غايته تشجيع الشباب والاحتفاظ بحقهم وهذه مجاملة تدمر تراتيبية الخدمة العامة وتدفع للوزارة خبرات ضعيفة سرعان ما تصبح العوبة في يد أصحاب الخبرة في الوزارة.
الباب الخامس الفصل الرابع
المادة 55/ 2 الحصانات الإجرائية:
تبنت المسودة فيما يتعلق باجراءات رفع الحصانة ما كان عليه الحال في دستور 2005 الذي عطل اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواجهة حكام العهد الانقاذي المباد ، أن هذه الإجراءات متعلقة بالأساس بشبهة الافعال المجرمة جنائيا، ومن ثم كان من الافضل ان تؤول إجراءات رفع الحصانة للمحكمة الدستورية ، ليس لحيادها فحسب في مقابل ما قد يطرأ على أعضاء مجلس التشريع من تحيزات أو تأثيرات، بل أيضا لقدرة المحكمة بحكم التخصص في تقييم وتكييف الفعل الجنائي المراد رفع الحصانة بسببه، مع ذلك أحالت مسودة لجنة التسيير للمجلس التشريعي حق رفع الحصانه على أن تؤول للمحكمة الدستورية في حال غياب المجلس فقط.
الباب السادس : الاجهزة العدلية
تبنت المسودة آلية مجلس القضاء الاعلى ومجلس النيابة على الرغم من العقبات التي افرزها تبني هذه الالية في اختيار رئس القضاء والنائب العام منذ سقوط الانقاذ، لن يغرب عن البال أن هذه الآلية بجانب كونها تقدح في مبدأ استقلال القضاء، فهي من مخلفات العهود الشمولية بغية فرض السيطرة على دوائر القضاء واشخاصهم ، تم الغائها في الديمقراطية الثالثة وأعادتها الانقاذ، فوق ذلك المرحلة الانتقالية لا تحتاج لهذه الآلية في وجود مفوضية لتقويم الأجهزة العدلية ووجود نص في مسودة لجنة التسيير يحيل تعين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة بعد ترشيحهما من قوى الثورة، عموما افضل استبعاد فكرة مجلس عالي للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية ، وامام مفوضية الدستور الدائم فسحة من الوقت والتدابير والبدائل التي يمكن التوافق عليها لتنصيص هذا الجانب بما يحفظ للقضاء والنائب العام استثقلاليتهما وهيبتهما .
مرة اخرى الشكر لعضوية لجنة التسيير التي حركت بمبادرتها ساكن الفعل السياسي والنقاش الموضوعي والنقد البناء.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.