قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال يبلغ ربع نهائي الأبطال بهدف ايبويلا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة حول مسودة الدستور الانتقالي 2022م المقترحة من لجنة تسيير المحامين
نشر في الراكوبة يوم 25 - 09 - 2022


مدخل :
بداية اشيد بهذه البادرة والجهد المقدر المبذول فيها وتوقيتها في ظل فترة عز فيها التوافق السياسي بين الفرقاء، فلكل من اسهم فيها التحية والتقدير.
لماذا الحاجة لدستور انتقالي ؟
ان فلسفة التغيير السياسي وتراتيبيتها في مراحل الانتقال من وضع شمولي الي مرحلة التغيرات الثورية الشعبية الديموقراطية تتمظهر في احدى مسارين، مسار الشرعية الثورية التي يستند الحكم فيه على قرارات ومراسيم السلطة الثورية دون حاجة لنصوص دستورية تقننها، تلك الحالة تعرف بمرحلة الشرعية الثورية، الوجه الاخر هو مسار الثورية الدستورية حيث يستد الحكم فيها الي نصوص دستورية مؤقتة، لقد درج السودانيون منذ بواكير التغيير الاولى بعد الاستقلال 1956م، الاحتكام الي دساتير مؤقتة باستثناء فترة قصيرة ابان نظام مايو المقبور سمي فيها الدستور بالدستور الدائم على الرغم من صدوره في فترة حكم عسكري شمولي!!.
بعد سقوط الانقاذ اتجهت قوى التغيير نحو تبني مسار الشرعية الدستورية المؤقتة التي اعتاد عليها السودانيون في مراحل الانتقال، تمثلت مرجعيتها في الاعلان السياسي والوثيقة الدستورية 2019 التي استمدت وجودها منه، ولكن عقب انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر 2021م وما تبعه من تعقيدات عاقت مسيرة الانتقال، تحت القوى الثورية الى تبني اعلان دستوري جديد يعالج ثغرات الوثيقة الدستورية ويضمد تطبيقات تجربة الانتقال منذ سقوط الانقاذ، على ضوء ذلك جاءت مبادرة مسودة الدستور الانتقالي 2022م مقترحة من لجنة تسيير المحامين محل هذه القراءة النقدية.
اولا : من حيث الشكل :-
1 عدم الالتزام بقوعد علامات الترقيم :
جرت العادة المتبعة عند الترقيم استخدام الأرقام والحروف الابجدية للتمييز بين أصل النص وفروعه، فإن اختير الرقم الحسابي لأصل النص فإن فروع النص ترقم بالحروف. المسودة لم تلتزم بهذه القاعدة في ترقيم بعض المواد.
2 الميل للتفصيل :
منهج صياغة الدساتير يعتمد الايجاز المحكم ولا يميل الي التفاصيل بحسبان أن ذلك دور القوانين واللوائح، ربما اقتضى هذا التفصيل ضعف الثقة وعدم اكتمالها بين مكونات قوى الثورة.
ثانيا : من حيث الموضوع وفنيات الصياغة :-
الباب الأول : أحكام تمهيدية :-
* أغفلت المسودة النص التفسيري للعبارات والكلمات الواردة فيه وهو نص ضروري لحسم النزاع حول معاني الكلمات التي يمكن أن تعطي اكثر من معنى.
المادة (1)
المادة سمت الدستور الانتقالي وبينت تاريخ سريانه وسكتت عن تبيان الجهة المخولة بالتوقيع ومدة الفترة الانتقالية ربما ارتؤوا ترك ذلك لكي تتوافق علية قوى الثورة.
المادة 2/ 1 :
نصت على الغاء الوثيقة الدستورية 2019 المعدلة 2020، يفسر البعض هذا الالغاء بأنه يفقد الفترة الانتقالية شرعيتها، ويعيب هذه الفرضية أن الوثيقة الدستورية استمدت وجودها وشرعيتها من الإعلان السياسي الذي تأسس عليه عقد الشراكة بين مكونين هما المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بانقلاب المجلس العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر وإقصائه غير الدستوري لشريكة ، يعتبر عقد الشراكة المؤسس لمرجعية الوثيقة الدستورية قد تم فسخه من طرف واحد، بهذا الفسخ فقدت الوثيقة الدستورية مرجعية شرعيتها واضحت كأن لم تكن، واضحى الوضع الحاكم اليوم يعتمد على اتفاق جوبا لسلام السودان فقط.
المادة 3/1 : طبيعة الدولة :
يضاف لمقدمة النص ليكتمل المعنى الآتي:
(جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدارلية لها السيادة على اقاليمها/ ولاياتها جوا وبحرا، تتنافس فيها الثقافات والاثنيات … الي آخر النص) .
المادة 5 : يعدل النص ليقرأ كالآتي:-
(السيادة للشعب تمارسها الدولة نيابة عنه طبقا للدستور والقوانين الصادرة عنه والمعاهدات والاتفاقات الدولية المصادق عليها) .
الفصل الثالث
المادة 16/ 1 :
يجب ازالة عبارة (حكم نهائي) من النص لما تخلقه من ارباك في القوانين الاجرائية المتبعة بعد ادانة الشخص ، عبارة حكم نهائي وفق التعريف القانوني هو الحكم الذي نال حجية الأمر المقضي فيه، بعبارة أخرى الحكم الذي انهى كافة مراحل التقاضي، بالتالي فإن الابقاء على هذه العبارة يعطي مفهوم ان المدان في المحكمة الابتدائية يتمتع أيضا بامتيازات وحقوق البرىء على الرغم من إدانته.
الباب الرابع الفصل الأول (مستويات الحكم)
المادة 35 / 1 :
اغفل النص الإشارة لمبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ لاغن عنه في الدساتير مما يستوجب تعديل الصياغة على النحو التالي :
(جمهورية السودان دولة فيدرالية نظام الحكم فيها قائم على مبدأ الفصل بين السلطات في المستويين الاتحادي والإقليمي/ الولائي، ويتكون من أقاليم / ولايات يحدد القانون … الى آخر النص).
المدة 51 شروط عضوية مجلس الوزراء
اعتمدت المسودة سن الخامسة والعشرين على الرغم من أن هذا العمر لا يوفر الخبرة الضرورية لرئاسة وزارة قد يكون وكيلها فوق الخمسين من العمر وكان الاوفق اعتماد سن الخامسة والثلاثين اسوة بسن رئيس الوزراء.
لقد تحجج البعض بان النص غايته تشجيع الشباب والاحتفاظ بحقهم وهذه مجاملة تدمر تراتيبية الخدمة العامة وتدفع للوزارة خبرات ضعيفة سرعان ما تصبح العوبة في يد أصحاب الخبرة في الوزارة.
الباب الخامس الفصل الرابع
المادة 55/ 2 الحصانات الإجرائية:
تبنت المسودة فيما يتعلق باجراءات رفع الحصانة ما كان عليه الحال في دستور 2005 الذي عطل اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواجهة حكام العهد الانقاذي المباد ، أن هذه الإجراءات متعلقة بالأساس بشبهة الافعال المجرمة جنائيا، ومن ثم كان من الافضل ان تؤول إجراءات رفع الحصانة للمحكمة الدستورية ، ليس لحيادها فحسب في مقابل ما قد يطرأ على أعضاء مجلس التشريع من تحيزات أو تأثيرات، بل أيضا لقدرة المحكمة بحكم التخصص في تقييم وتكييف الفعل الجنائي المراد رفع الحصانة بسببه، مع ذلك أحالت مسودة لجنة التسيير للمجلس التشريعي حق رفع الحصانه على أن تؤول للمحكمة الدستورية في حال غياب المجلس فقط.
الباب السادس : الاجهزة العدلية
تبنت المسودة آلية مجلس القضاء الاعلى ومجلس النيابة على الرغم من العقبات التي افرزها تبني هذه الالية في اختيار رئس القضاء والنائب العام منذ سقوط الانقاذ، لن يغرب عن البال أن هذه الآلية بجانب كونها تقدح في مبدأ استقلال القضاء، فهي من مخلفات العهود الشمولية بغية فرض السيطرة على دوائر القضاء واشخاصهم ، تم الغائها في الديمقراطية الثالثة وأعادتها الانقاذ، فوق ذلك المرحلة الانتقالية لا تحتاج لهذه الآلية في وجود مفوضية لتقويم الأجهزة العدلية ووجود نص في مسودة لجنة التسيير يحيل تعين رئيس القضاء والنائب العام لمجلس السيادة بعد ترشيحهما من قوى الثورة، عموما افضل استبعاد فكرة مجلس عالي للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية ، وامام مفوضية الدستور الدائم فسحة من الوقت والتدابير والبدائل التي يمكن التوافق عليها لتنصيص هذا الجانب بما يحفظ للقضاء والنائب العام استثقلاليتهما وهيبتهما .
مرة اخرى الشكر لعضوية لجنة التسيير التي حركت بمبادرتها ساكن الفعل السياسي والنقاش الموضوعي والنقد البناء.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.