كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    وزير الداخلية .. التشديد على منع إستخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل "كافيه" بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. الفنان طه سليمان يفاجئ جمهوره بإطلاق أغنية المهرجانات المصرية "السوع"    إلى متى يستمر هذا الوضع (الشاذ)..؟!    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    قرارات وزارة الإعلام هوشة وستزول..!    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    قرار مثير في السودان    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة (1)
نشر في الراكوبة يوم 27 - 04 - 2023


المحامي
تعريف المدنيين:
كلمة مدني يعود الي اللغه الفرنسيه القديمة (Civilian) والتي استخدمت في اواخر القرن الرابع عشر و تعني (الخاص بالقانون المدني) وقد استخدم في وقت مبكر من العام 1829م ليشير اليغير المقاتلين ولكن مصطلح غير المقاتل يشير الي من لا يشارك في اي من العمليات العدائيه للاطراف المتحاربه في النزاعات المسلحه الداخليه والدوليه . فالمدني هو شخص ليس فردا في القوات المسلحه او الشرطه او اي قوه شبه عسكريه ويختلف عن غير المقاتل وفقا لقانون الحرب ، اذ ان غير المقاتل قد يكون شخص يتبع للوعاظ والاطقم الطبيه او عسكريين محايدين في النزاع وبذلك يملك المدنيون المتواجدون في مناطق النزاعات الحق بالتمتع بالحمايه القانونيه وامتيازاتها وفقا لقانون الحرب العرفيه والمعاهدات الدوليه كاتفاقية جنيف الرابعه لسنه 1948م.
كولومبيا المدنيين بانهم (اولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائيه العسكريه في النزاع المسلح الداخلي او الخارجي الدولي) . وهذا ما جاءت به الماده (50) من البروتكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف فذكرت ان المدنيون هم (الاشخاص الذين لا ينتمون الي القوات المسلحه) .
وقد عرفت المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا السابقه في قضية بلاسكيتش سنة 2000م المدنيون بانهم (اشخاص ليسوا ولم يعودوا افراد قوات مسلحه) ولهذا فإن اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي جهه شبه عسكريه والذين لا يشتركون في الاعمال العدائيه بشكل مباشر مدنيون ويتمتعون بالحمايه القانونيه الكامله وفقا للمعاهدات والبرتوكولات الدوليه الاضافيه . ويفقد الشخص صفة المدني عندما يقوم بالمشاركه في الاعمال العدائيه المسلحه وبالتالي يفقد الحمايه القانونيه بموجب القاعده (6) من القانون الدولي العرفي ولكن هناك استثناء علي هذه القاعده وهو حالة الهبه الجماهيريه للسكان ومواطني الدول الذين يحملون السلاح عند اقتراب العدو في بلد لم يتم احتلاله بعد من تلقاء انفسهم لمقاومة القوات الغازيه ولكنهم يصبحوا مقاتلين عند حملهم للسلاح واحترام قوانين الحرب وهذه القاعده تم اقرارها في مدونة (ليبر) واعلان بروكسل وقننت في لائحة لاهاي واتفاقية جنيف الثالثه.
وقد تضمن البرتكول الاضافي الثاني تعريف للمدنيين (اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي مجموعه مسلحه نظاميه وهذا ما اعتمد بالاجماع في اللجنه الثالثه للمؤتمر الدبلوماسي الذي ادي الي اعتماد البروتكولين الاضافيين لسنة 1977م.
وقد جاء في البروتكول الاضافي الاول لسنة 1977م انه (المدني هو فرد لا ينتمي الي تصنيفات الافراد التي اشير اليها في الماده (4)/أ ، (1) ،(2) ، (3) ، (6) من الاتفاقيه الثالثه وفي المادة (43) من البروتكول.
في حالة الشك:
اما اذا حدث شك فيما اذا كان الشخص مدنيا ام لا فيجب اعتباره مدنيا هذا يوافق قاعدة (اصل البراء وقاعدة الاصل صحة الاحوال الظاهره) وان وجود افراد غير مدنيين بين السكان المدنيين لا يسلب او يفقد المدنيين صفتة المدنيين.
الحماية القانونيه للمدنيين بموجب المعاهدات الدوليه:
يتمتع المدنيون بالحمايه القانونيه في المعاهدات الدوليه والقوانين الداخليه في النزاعات المسلحه الداخليه بموجب اتفاقيات جنيف الاربع وبرتكوليها الاضافيتان حيث نصت الماده (51) علي الحمايه القانونيه التي يجب ان يتمتعون بها وينظم الفصل الثالث من البروتكول الاول استهداف الاهداف المدنيه كالمستشفيات والمدارس والمساجد والسكن ومصادر المياه والكهرباء والجامعات ... الخ .
الماده (8) / 2 (ب) من نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه لسنة 1998م يعتبر الاعتداء علي المدنيين في قائمة جرائم الحرب وتنص (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين او ضد افراد مدنيين لا يساهمون في الاعمال العدائيه) ويعد استهداف المدنيين خرقا لقوانيين الحرب العرفيه وهو ملزم لاطراف الصراع المسلح.
وقد علقت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في عام 1958م علي اتفاقية جنيف الرابعه الخاصه بحماية المدنيين في اوقات الحرب قائله:
(يجب ان يكون هناك اعتبار في القانون الدولي لكل فرد وقع في يد العدو فهو اما ان يكون سجين حرب وهم العسكريين والذين تشملهم الاتفاقيه الثالثه ، او مدني والذي يشمله الاتفاقيه الرابعه او فرد من افراد الفرق الطبيه للقوات المسلحه وهم الذين يحصلون علي الحمايه بموجب الاتفاقيه الاولي . اما المدنيون اذا ما شاركوا في الاعمال العدائيه فانهم يفقدون صفتهم كمدنيين ويعتبرون مقاتلين غير شرعيين او ذوي امتيازات يمكن مقاضاتهم وفقا للقوانين الداخليه للدول الاعضاء).
دور الامم المتحده في حماية المدنيين في النزاعات المسلحه:
يقوم الامم المتحده وعبر اجهزتها المختلفه وخاصة المتخصصه منها كمجلس الامن بدور هام وفعال في توفير الحمايه للمدنيين في النزاعات المسلحه وخاصة الداخليه منها وخلال التقرير الرابع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحده والذي نشر لأول مره سنة 2008م عرض الامم المتحده سبلا لدعم حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحه الداخليه وذلك بغرض تشجيع الدول الاقليميه علي ضبط صراعاتها ويشارك مجلس الأمن حماية المدنيين عبر خمس محاور من مجالات عملها الرئيسيه و هي:
-تعزيز المعايير العامه للحمايه لا سيما القانون الدولي الانساني .
-استخدام الفصل السادس من الميثاق لمحاولة منع او الحد من اندلاع الصراع المسلح.
-اخضاع الاطراف للمساءله عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وذلك بفرض تدابير محدده كإنشاء لجان التحقيق لتحديد المسؤليين عن الانتهاكات واحالتهم للمحكمه الجنائيه الدوليه .
-استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل الخامس او السادس او الثامن للتأثير علي الاطراف لمراعاة معايير الحمايه.
– استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل السابع لتكليف الأمم المتحده بمهام حفظ السلام او تكليف منظمات اقليميه كالاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات او مجموعه من الدول الاعضاء لاتخاذ تدابير تتضمن استعمال القوه لحماية المدنيين.
نخلص مما تقدم الي ان المدنيين والاعيان المدنيه يجب ان تتوفر لهم الحمايه الكافيه اثناء النزاعات المسلحه الداخليه كما يحدث عندنا في السودان هذه الايام في الخرطوم وغيرها من مدن السودان التي تدور فيها الاشتباكات دون مراعاة للحمايه والقدسيه التي توفرها المعاهدات الدوليه وقانونا الداخلي . وحيث ان الأمر كذلك يعد اي اعتداء علي المدنيين او الاعيان المدنيه بالمخالفه للمعاهدات الدوليه وعدم مراعاة قوانيين الحرب التي سبق ذكره جريمه حرب مكتملة الاركان وبالتالي يعرض الفاعليين للمساءله القانونيه وفقا للمعاهدات الدوليه والقانون الداخلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.