شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش    الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة (1)
نشر في الراكوبة يوم 27 - 04 - 2023


المحامي
تعريف المدنيين:
كلمة مدني يعود الي اللغه الفرنسيه القديمة (Civilian) والتي استخدمت في اواخر القرن الرابع عشر و تعني (الخاص بالقانون المدني) وقد استخدم في وقت مبكر من العام 1829م ليشير اليغير المقاتلين ولكن مصطلح غير المقاتل يشير الي من لا يشارك في اي من العمليات العدائيه للاطراف المتحاربه في النزاعات المسلحه الداخليه والدوليه . فالمدني هو شخص ليس فردا في القوات المسلحه او الشرطه او اي قوه شبه عسكريه ويختلف عن غير المقاتل وفقا لقانون الحرب ، اذ ان غير المقاتل قد يكون شخص يتبع للوعاظ والاطقم الطبيه او عسكريين محايدين في النزاع وبذلك يملك المدنيون المتواجدون في مناطق النزاعات الحق بالتمتع بالحمايه القانونيه وامتيازاتها وفقا لقانون الحرب العرفيه والمعاهدات الدوليه كاتفاقية جنيف الرابعه لسنه 1948م.
كولومبيا المدنيين بانهم (اولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائيه العسكريه في النزاع المسلح الداخلي او الخارجي الدولي) . وهذا ما جاءت به الماده (50) من البروتكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف فذكرت ان المدنيون هم (الاشخاص الذين لا ينتمون الي القوات المسلحه) .
وقد عرفت المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا السابقه في قضية بلاسكيتش سنة 2000م المدنيون بانهم (اشخاص ليسوا ولم يعودوا افراد قوات مسلحه) ولهذا فإن اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي جهه شبه عسكريه والذين لا يشتركون في الاعمال العدائيه بشكل مباشر مدنيون ويتمتعون بالحمايه القانونيه الكامله وفقا للمعاهدات والبرتوكولات الدوليه الاضافيه . ويفقد الشخص صفة المدني عندما يقوم بالمشاركه في الاعمال العدائيه المسلحه وبالتالي يفقد الحمايه القانونيه بموجب القاعده (6) من القانون الدولي العرفي ولكن هناك استثناء علي هذه القاعده وهو حالة الهبه الجماهيريه للسكان ومواطني الدول الذين يحملون السلاح عند اقتراب العدو في بلد لم يتم احتلاله بعد من تلقاء انفسهم لمقاومة القوات الغازيه ولكنهم يصبحوا مقاتلين عند حملهم للسلاح واحترام قوانين الحرب وهذه القاعده تم اقرارها في مدونة (ليبر) واعلان بروكسل وقننت في لائحة لاهاي واتفاقية جنيف الثالثه.
وقد تضمن البرتكول الاضافي الثاني تعريف للمدنيين (اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي مجموعه مسلحه نظاميه وهذا ما اعتمد بالاجماع في اللجنه الثالثه للمؤتمر الدبلوماسي الذي ادي الي اعتماد البروتكولين الاضافيين لسنة 1977م.
وقد جاء في البروتكول الاضافي الاول لسنة 1977م انه (المدني هو فرد لا ينتمي الي تصنيفات الافراد التي اشير اليها في الماده (4)/أ ، (1) ،(2) ، (3) ، (6) من الاتفاقيه الثالثه وفي المادة (43) من البروتكول.
في حالة الشك:
اما اذا حدث شك فيما اذا كان الشخص مدنيا ام لا فيجب اعتباره مدنيا هذا يوافق قاعدة (اصل البراء وقاعدة الاصل صحة الاحوال الظاهره) وان وجود افراد غير مدنيين بين السكان المدنيين لا يسلب او يفقد المدنيين صفتة المدنيين.
الحماية القانونيه للمدنيين بموجب المعاهدات الدوليه:
يتمتع المدنيون بالحمايه القانونيه في المعاهدات الدوليه والقوانين الداخليه في النزاعات المسلحه الداخليه بموجب اتفاقيات جنيف الاربع وبرتكوليها الاضافيتان حيث نصت الماده (51) علي الحمايه القانونيه التي يجب ان يتمتعون بها وينظم الفصل الثالث من البروتكول الاول استهداف الاهداف المدنيه كالمستشفيات والمدارس والمساجد والسكن ومصادر المياه والكهرباء والجامعات ... الخ .
الماده (8) / 2 (ب) من نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه لسنة 1998م يعتبر الاعتداء علي المدنيين في قائمة جرائم الحرب وتنص (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين او ضد افراد مدنيين لا يساهمون في الاعمال العدائيه) ويعد استهداف المدنيين خرقا لقوانيين الحرب العرفيه وهو ملزم لاطراف الصراع المسلح.
وقد علقت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في عام 1958م علي اتفاقية جنيف الرابعه الخاصه بحماية المدنيين في اوقات الحرب قائله:
(يجب ان يكون هناك اعتبار في القانون الدولي لكل فرد وقع في يد العدو فهو اما ان يكون سجين حرب وهم العسكريين والذين تشملهم الاتفاقيه الثالثه ، او مدني والذي يشمله الاتفاقيه الرابعه او فرد من افراد الفرق الطبيه للقوات المسلحه وهم الذين يحصلون علي الحمايه بموجب الاتفاقيه الاولي . اما المدنيون اذا ما شاركوا في الاعمال العدائيه فانهم يفقدون صفتهم كمدنيين ويعتبرون مقاتلين غير شرعيين او ذوي امتيازات يمكن مقاضاتهم وفقا للقوانين الداخليه للدول الاعضاء).
دور الامم المتحده في حماية المدنيين في النزاعات المسلحه:
يقوم الامم المتحده وعبر اجهزتها المختلفه وخاصة المتخصصه منها كمجلس الامن بدور هام وفعال في توفير الحمايه للمدنيين في النزاعات المسلحه وخاصة الداخليه منها وخلال التقرير الرابع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحده والذي نشر لأول مره سنة 2008م عرض الامم المتحده سبلا لدعم حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحه الداخليه وذلك بغرض تشجيع الدول الاقليميه علي ضبط صراعاتها ويشارك مجلس الأمن حماية المدنيين عبر خمس محاور من مجالات عملها الرئيسيه و هي:
-تعزيز المعايير العامه للحمايه لا سيما القانون الدولي الانساني .
-استخدام الفصل السادس من الميثاق لمحاولة منع او الحد من اندلاع الصراع المسلح.
-اخضاع الاطراف للمساءله عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وذلك بفرض تدابير محدده كإنشاء لجان التحقيق لتحديد المسؤليين عن الانتهاكات واحالتهم للمحكمه الجنائيه الدوليه .
-استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل الخامس او السادس او الثامن للتأثير علي الاطراف لمراعاة معايير الحمايه.
– استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل السابع لتكليف الأمم المتحده بمهام حفظ السلام او تكليف منظمات اقليميه كالاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات او مجموعه من الدول الاعضاء لاتخاذ تدابير تتضمن استعمال القوه لحماية المدنيين.
نخلص مما تقدم الي ان المدنيين والاعيان المدنيه يجب ان تتوفر لهم الحمايه الكافيه اثناء النزاعات المسلحه الداخليه كما يحدث عندنا في السودان هذه الايام في الخرطوم وغيرها من مدن السودان التي تدور فيها الاشتباكات دون مراعاة للحمايه والقدسيه التي توفرها المعاهدات الدوليه وقانونا الداخلي . وحيث ان الأمر كذلك يعد اي اعتداء علي المدنيين او الاعيان المدنيه بالمخالفه للمعاهدات الدوليه وعدم مراعاة قوانيين الحرب التي سبق ذكره جريمه حرب مكتملة الاركان وبالتالي يعرض الفاعليين للمساءله القانونيه وفقا للمعاهدات الدوليه والقانون الداخلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.