قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحماية القانونية للمدنيين اثناء النزاعات المسلحة (1)
نشر في الراكوبة يوم 27 - 04 - 2023


المحامي
تعريف المدنيين:
كلمة مدني يعود الي اللغه الفرنسيه القديمة (Civilian) والتي استخدمت في اواخر القرن الرابع عشر و تعني (الخاص بالقانون المدني) وقد استخدم في وقت مبكر من العام 1829م ليشير اليغير المقاتلين ولكن مصطلح غير المقاتل يشير الي من لا يشارك في اي من العمليات العدائيه للاطراف المتحاربه في النزاعات المسلحه الداخليه والدوليه . فالمدني هو شخص ليس فردا في القوات المسلحه او الشرطه او اي قوه شبه عسكريه ويختلف عن غير المقاتل وفقا لقانون الحرب ، اذ ان غير المقاتل قد يكون شخص يتبع للوعاظ والاطقم الطبيه او عسكريين محايدين في النزاع وبذلك يملك المدنيون المتواجدون في مناطق النزاعات الحق بالتمتع بالحمايه القانونيه وامتيازاتها وفقا لقانون الحرب العرفيه والمعاهدات الدوليه كاتفاقية جنيف الرابعه لسنه 1948م.
كولومبيا المدنيين بانهم (اولئك الذين لا يشاركون مباشرة في الاعمال العدائيه العسكريه في النزاع المسلح الداخلي او الخارجي الدولي) . وهذا ما جاءت به الماده (50) من البروتكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف فذكرت ان المدنيون هم (الاشخاص الذين لا ينتمون الي القوات المسلحه) .
وقد عرفت المحكمه الجنائيه الدوليه ليوغسلافيا السابقه في قضية بلاسكيتش سنة 2000م المدنيون بانهم (اشخاص ليسوا ولم يعودوا افراد قوات مسلحه) ولهذا فإن اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي جهه شبه عسكريه والذين لا يشتركون في الاعمال العدائيه بشكل مباشر مدنيون ويتمتعون بالحمايه القانونيه الكامله وفقا للمعاهدات والبرتوكولات الدوليه الاضافيه . ويفقد الشخص صفة المدني عندما يقوم بالمشاركه في الاعمال العدائيه المسلحه وبالتالي يفقد الحمايه القانونيه بموجب القاعده (6) من القانون الدولي العرفي ولكن هناك استثناء علي هذه القاعده وهو حالة الهبه الجماهيريه للسكان ومواطني الدول الذين يحملون السلاح عند اقتراب العدو في بلد لم يتم احتلاله بعد من تلقاء انفسهم لمقاومة القوات الغازيه ولكنهم يصبحوا مقاتلين عند حملهم للسلاح واحترام قوانين الحرب وهذه القاعده تم اقرارها في مدونة (ليبر) واعلان بروكسل وقننت في لائحة لاهاي واتفاقية جنيف الثالثه.
وقد تضمن البرتكول الاضافي الثاني تعريف للمدنيين (اي شخص لا ينتمي للقوات المسلحه او اي مجموعه مسلحه نظاميه وهذا ما اعتمد بالاجماع في اللجنه الثالثه للمؤتمر الدبلوماسي الذي ادي الي اعتماد البروتكولين الاضافيين لسنة 1977م.
وقد جاء في البروتكول الاضافي الاول لسنة 1977م انه (المدني هو فرد لا ينتمي الي تصنيفات الافراد التي اشير اليها في الماده (4)/أ ، (1) ،(2) ، (3) ، (6) من الاتفاقيه الثالثه وفي المادة (43) من البروتكول.
في حالة الشك:
اما اذا حدث شك فيما اذا كان الشخص مدنيا ام لا فيجب اعتباره مدنيا هذا يوافق قاعدة (اصل البراء وقاعدة الاصل صحة الاحوال الظاهره) وان وجود افراد غير مدنيين بين السكان المدنيين لا يسلب او يفقد المدنيين صفتة المدنيين.
الحماية القانونيه للمدنيين بموجب المعاهدات الدوليه:
يتمتع المدنيون بالحمايه القانونيه في المعاهدات الدوليه والقوانين الداخليه في النزاعات المسلحه الداخليه بموجب اتفاقيات جنيف الاربع وبرتكوليها الاضافيتان حيث نصت الماده (51) علي الحمايه القانونيه التي يجب ان يتمتعون بها وينظم الفصل الثالث من البروتكول الاول استهداف الاهداف المدنيه كالمستشفيات والمدارس والمساجد والسكن ومصادر المياه والكهرباء والجامعات ... الخ .
الماده (8) / 2 (ب) من نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه لسنة 1998م يعتبر الاعتداء علي المدنيين في قائمة جرائم الحرب وتنص (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين او ضد افراد مدنيين لا يساهمون في الاعمال العدائيه) ويعد استهداف المدنيين خرقا لقوانيين الحرب العرفيه وهو ملزم لاطراف الصراع المسلح.
وقد علقت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في عام 1958م علي اتفاقية جنيف الرابعه الخاصه بحماية المدنيين في اوقات الحرب قائله:
(يجب ان يكون هناك اعتبار في القانون الدولي لكل فرد وقع في يد العدو فهو اما ان يكون سجين حرب وهم العسكريين والذين تشملهم الاتفاقيه الثالثه ، او مدني والذي يشمله الاتفاقيه الرابعه او فرد من افراد الفرق الطبيه للقوات المسلحه وهم الذين يحصلون علي الحمايه بموجب الاتفاقيه الاولي . اما المدنيون اذا ما شاركوا في الاعمال العدائيه فانهم يفقدون صفتهم كمدنيين ويعتبرون مقاتلين غير شرعيين او ذوي امتيازات يمكن مقاضاتهم وفقا للقوانين الداخليه للدول الاعضاء).
دور الامم المتحده في حماية المدنيين في النزاعات المسلحه:
يقوم الامم المتحده وعبر اجهزتها المختلفه وخاصة المتخصصه منها كمجلس الامن بدور هام وفعال في توفير الحمايه للمدنيين في النزاعات المسلحه وخاصة الداخليه منها وخلال التقرير الرابع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحده والذي نشر لأول مره سنة 2008م عرض الامم المتحده سبلا لدعم حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحه الداخليه وذلك بغرض تشجيع الدول الاقليميه علي ضبط صراعاتها ويشارك مجلس الأمن حماية المدنيين عبر خمس محاور من مجالات عملها الرئيسيه و هي:
-تعزيز المعايير العامه للحمايه لا سيما القانون الدولي الانساني .
-استخدام الفصل السادس من الميثاق لمحاولة منع او الحد من اندلاع الصراع المسلح.
-اخضاع الاطراف للمساءله عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وذلك بفرض تدابير محدده كإنشاء لجان التحقيق لتحديد المسؤليين عن الانتهاكات واحالتهم للمحكمه الجنائيه الدوليه .
-استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل الخامس او السادس او الثامن للتأثير علي الاطراف لمراعاة معايير الحمايه.
– استخدام الصلاحيات الوارده في الفصل السابع لتكليف الأمم المتحده بمهام حفظ السلام او تكليف منظمات اقليميه كالاتحاد الافريقي وغيرها من المنظمات او مجموعه من الدول الاعضاء لاتخاذ تدابير تتضمن استعمال القوه لحماية المدنيين.
نخلص مما تقدم الي ان المدنيين والاعيان المدنيه يجب ان تتوفر لهم الحمايه الكافيه اثناء النزاعات المسلحه الداخليه كما يحدث عندنا في السودان هذه الايام في الخرطوم وغيرها من مدن السودان التي تدور فيها الاشتباكات دون مراعاة للحمايه والقدسيه التي توفرها المعاهدات الدوليه وقانونا الداخلي . وحيث ان الأمر كذلك يعد اي اعتداء علي المدنيين او الاعيان المدنيه بالمخالفه للمعاهدات الدوليه وعدم مراعاة قوانيين الحرب التي سبق ذكره جريمه حرب مكتملة الاركان وبالتالي يعرض الفاعليين للمساءله القانونيه وفقا للمعاهدات الدوليه والقانون الداخلي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.