مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موائمة مباديء القانون الدولى الانسانى فى القوانين الوطنية
نشر في الراكوبة يوم 26 - 01 - 2013

يشكل القانون الدولي الإنساني قسماً رئيساً من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في أوقات النزاع المسلح لحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية, وإلي تغير أساليب ووسائل الحرب المستخدمة . وقد ورد القانون الدولي الإنساني في اتفافيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتكولاته الإضافية
وانضم السودان لاتفاقيات جنيف الاربع في 1957 والبرتكول الأول في 7 مارس 2006 والثاني في 13 يوليو 2006 وبناء على ذلك فهو مطالب بعكس الالتزامات التي تنطوي على هذه الصكوك في القانون الوطني بشكل ملائم وتطبيقها في الواقع العملي وفق ما نصت عليه المادة 27/3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 التي اجازت سريان المعاهدات على نحو مباشر دون الحاجة إلي وجود قانون منفصل للتنفيذ .
لكن هناك بعض نصوص القانون الدولي الإنساني لا يجوز تطبيقها مباشرة في القوانيين الوطنية ويقع على عاتق الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع موائمة قوانينها الوطنية مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 80/1 من البرتكول الأول .
وقد تم إداراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2009 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وذلك بالنص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها .
لكن هنالك بعض الثغرات في نظام العدالة الجنائية والمنظومة القانونية تتطالب بذل المزيد من الجهد بتبني تشريعات فعالة حتى نضمن سد النافذة التي يتسرب منها التدخل الاجنبي بدعوة حماية القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الوطني حماية للسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وإليكم إشارات لبعض النصوص الوارة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الإثبات على النحو التالي :-
1- مسئولية القائد
أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ وقد ورد في المادة 86/2 من البرتكول الأول من اتفاقيات جنيف بتحمل القادة المسئولية الجنائية عند ارتكابهم جرائم حرب في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الشروع أو المساعدة أو التسهيل أو المعاونة أو التحريض على ارتبكابها .
ونصت المادة 87 من البرتكول الأول على واجبات والتزامات القادة العسكريين فيما يتعلق بمروؤسيهم حيث يتعين عليهم منع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مروؤسوهم وقمعها وإبلاغ السلطات المختصة بشأنها عند الاقتضاء وفي حالة عدم قيامه بهذه الواجبات يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة .
ويتعين على المقاتل عدم إطاعة الأمور التي تكون غير مشروعة بوضوع بالإضافة إلي ان إطاعة أمر الرئيس لا تعفي المروؤس من المسئولية الجنائية أو التاديبية إذ علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن يخصلوا الى انه كان يرتكب إدانة أو في سبيله لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك بناء على قاعدة عدم جواز إدعاء احد الجهل بالقانون وأن الجهل بالقانون الإنساني بدرجة أكبر .
لم تعكس القوانيين السودانية بصورة دقيقة مفهوم مسئولية القائد عند ارتكابه انتهاكات .وقد ورد في نص المادة 34/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بعدم أعتبار أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي جريمة إذا قام به بحسن نيه أو بسبب أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة بعدم مقاضاة الضابط أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركه الخدمة عن أي آثار مباشرة وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية.
وعليه فإن قانون القوات المسلحة تتطلب موائمة بعض نصوصه لتتماشى مع المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 27 من اتفافية فينا لقانون المعاهدات والتي تنص على أن الدول لا يمكنها أن تحتج بقوانينها الدولية لتعفي نفسها من المسئولية الجنائية فى مواجهة كل شخص يساهم في ارتكاب هذه الجرائم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً حتى لو كانت له صفة رسمية بشرط أن يثبت القصد الجنائي لديه وأنه لا محل لأمر الرئيس واعتباره سبباً للاباحة .
2- جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية :
تعرف بأنها خرق جسيم لاتفافيات جنيف الاربع والبرتكول الأول حيث يؤدي ذلك إلي وفاة أو ألم أو ضرر يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون ولا بد أن يكون ذلك التصرف بصورة عمدية .
وجرائم الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف هي القتل العمد ، التعذيب ، التجارب البيولوجية ، إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة عدوة لبلاده حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية ,سوء استعمال عمل الصليب أو شارته والاعلام المماثلة ,إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكنهم بصورة غير مشروعة و أخذ الرهائن .
والقانون الجنائي لم يضمن إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو مما يسفر عنه موت الأفراد الحاق إصابات بالغة بهم رغم اهميتها .بالإضافة لعدم تضمين قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر او غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنين إلي الأرض التي تحلتها أو إبعاد كل أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأراضي أو خارجها لم تتضمن من جرائم الحرب بالرغم من إدخالها في قانون القوات المسحلة لسنة 2007 في نص المادة 158 تحت عنوان إجبار رعايا العدو على القتال
3- الإبادة الجماعية :
تعتبر من الجرائم الدولية لأنها تمثل خطورة على الأسرة الدولية . وحسب المادة الاولي من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية فإن توجيه أفعال الابادة من دولة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسالة تدخل في نطاق الاختصاص المطلق لكل دولة وإنما أصبحت مسالة دولية تتحمل الدولة تبعة المسئولية أمام المجتمع الدولي
أما المادة الثانية من الاتفاقية عرفت الإبادة الجماعية بإنه الافعال التي يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية مثل قتل أعضاء الجماعة أو فرض تدابير تهدف للحيلوة دون الحاق الأطفال داخل الجماعة .فهي ترتكب ضد أي مجموعة عرقية أو دينية ويكون الدافع أو الباعث لهذه الجريمة الانتماء العرقي أو الديني لهذه الجماعة ويكون من شأن ذلك إهلاك هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية وهذه ما قضت به محكمة رواندا في عام 1994 .
وتعتبر الجريمة ذات مسئولية مزودجة تقع تبعتها على الدولة من جهة وعلى الأشخاص الطبيعين مرتكبي الجريمة من جهة أخرى . وتقوم على القصد الجنائي وهو نية الإبادة أو الإفناء وتحقق عن طريق أفعال مادية كالقتل أو إعاقة التناسل
وقد نص القانون الجنائي لسنة 1991 على جرائم الإبادة الجماعية في 187 وفي تعريفه خلط بينها وبين الجرائم ضد الإنسانية وذلك بالنص على أن الإبادة ترتكب ضد مجموعة عرقية [1]بقصد إبادتها في صياغ هجوم واسع النطاق ومنظم وهو عنصر من عناصر الجرائم ضد الإنسانية ، ونفس الخلط ورد في نص المادة 151 من قانون القوات المسلحة .
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية سواء بضخامتها أو بقسوتها أو بعددها الكبير – والتي يتركبها أفراد من دولة ما ضد أفراد أخرين من دولتهم أو من غير دولتهم [2]2) في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنين وعن علم بالهجوم وهي القتل – جريمة الإبادة – الاسترقاق – الاختفاء القسري – الفصل العنصري –
العنف الجنسي – التعذيب .
ومن عناصر الجريمة أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأن يعلم الجاني بأن تصرفه جزء من نسق الجرائم واسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد سكان مدنيين.
والقانون الجنائي لسنة 1991 نص على الجرائم ضد الإنسانية في المادة 186 والتي ورد فيها معاقبة من يرتكب أو يشجع أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنين وهو على علم بذلك الهجوم , والمادة 187 من القانون الجنائي 1991 نصت على معاقبة كل من يرتكب جرائم قتل جماعة قومية أو اثنية في صياغ منهجي واسع.
فعبارة سلوك منهجي واسع ورد في نص المادتين الشيء الذي خلق الخلط الواضح بين الجريمتين .
4- الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية :
أشارت المواد 186- 188 [3]) من القانون الجنائي لسنة 1991 أن جريمة الاغتصاب من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية عندما تتركب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق وعقوبتهما الأعدام . لكن يتطلب تعديل المادة 149(2) من القانون والخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب لتتماشي مع مبادئ القانوني الدولي الإنساني لأن التعريف خلط بين جريمتي الزنا والاغتصاب مما يجعل المرأة المغتصبة تواجه بجريمة الزنا عند فشلها في إثبات الأغتصاب وفق المادة (3)2 من قانون الإثبات لسنه 1994
5- المحاسبة على جرائم الحرب :
يتعين على الدولة محاسبة المسئولين عن خرق القانون الدولي الإنساني وذلك عن طريق إزاله العقبات والغاء القوانين التي تمنح الحصانة ضد التقديم للمحاكمة وقد قضت . محكمة يوغسلافيا (4) بأنه لايمكن الاحتجاج بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية وقد اصبحت قاعدة عرفية .
وقد منح قانون القوات المسلحة الحصانة لأفراده وفق نص المادة 34/2 ( [4]) وذلك بتقيد تحريك الإجراءات القانونية بالحصول على إذن صادر من الوزير هذه المادة تتعارض مع الحق في التقاضي وسيادة حكم القانون والمنصوص عليهما في الدستور بالإضافة لإلتزامات الدولة بموجب المادة الأولي من معاهدة جنيف للقانون الدولي الإنساني والتي أشارت إلي أن جميع الدول الأطراف يقع على عاتقها الالتزام باحترام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.