وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موائمة مبادى القانون الدولى الانسانى فى القوانين الوطنية .. بقلم: رجاء عبدالله الزبير
نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2013

يشكل القانون الدولي الإنساني قسماً رئيساً من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في أوقات النزاع المسلح لحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية, وإلي تغير أساليب ووسائل الحرب المستخدمة . وقد ورد القانون الدولي الإنساني في اتفافيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتكولاته الإضافية
وانضم السودان لاتفاقيات جنيف الاربع في 1957 والبرتكول الأول في 7 مارس 2006 والثاني في 13 يوليو 2006 وبناء على ذلك فهو مطالب بعكس الالتزامات التي تنطوي على هذه الصكوك في القانون الوطني بشكل ملائم وتطبيقها في الواقع العملي وفق ما نصت عليه المادة 27/3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 التي اجازت سريان المعاهدات على نحو مباشر دون الحاجة إلي وجود قانون منفصل للتنفيذ .
لكن هناك بعض نصوص القانون الدولي الإنساني لا يجوز تطبيقها مباشرة في القوانيين الوطنية ويقع على عاتق الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع موائمة قوانينها الوطنية مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 80/1 من البرتكول الأول .
وقد تم إداراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2009 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وذلك بالنص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها .
لكن هنالك بعض الثغرات في نظام العدالة الجنائية والمنظومة القانونية تتطالب بذل المزيد من الجهد بتبني تشريعات فعالة حتى نضمن سد النافذة التي يتسرب منها التدخل الاجنبي بدعوة حماية القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الوطني حماية للسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وإليكم إشارات لبعض النصوص الوارة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الإثبات على النحو التالي :-
1- مسئولية القائد
أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ وقد ورد في المادة 86/2 من البرتكول الأول من اتفاقيات جنيف بتحمل القادة المسئولية الجنائية عند ارتكابهم جرائم حرب في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الشروع أو المساعدة أو التسهيل أو المعاونة أو التحريض على ارتبكابها .
ونصت المادة 87 من البرتكول الأول على واجبات والتزامات القادة العسكريين فيما يتعلق بمروؤسيهم حيث يتعين عليهم منع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مروؤسوهم وقمعها وإبلاغ السلطات المختصة بشأنها عند الاقتضاء وفي حالة عدم قيامه بهذه الواجبات يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة .
ويتعين على المقاتل عدم إطاعة الأمور التي تكون غير مشروعة بوضوع بالإضافة إلي ان إطاعة أمر الرئيس لا تعفي المروؤس من المسئولية الجنائية أو التاديبية إذ علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن يخصلوا الى انه كان يرتكب إدانة أو في سبيله لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك بناء على قاعدة عدم جواز إدعاء احد الجهل بالقانون وأن الجهل بالقانون الإنساني بدرجة أكبر .
لم تعكس القوانيين السودانية بصورة دقيقة مفهوم مسئولية القائد عند ارتكابه انتهاكات .وقد ورد في نص المادة 34/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بعدم أعتبار أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي جريمة إذا قام به بحسن نيه أو بسبب أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة بعدم مقاضاة الضابط أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركه الخدمة عن أي آثار مباشرة وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية.
وعليه فإن قانون القوات المسلحة تتطلب موائمة بعض نصوصه لتتماشى مع المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 27 من اتفافية فينا لقانون المعاهدات والتي تنص على أن الدول لا يمكنها أن تحتج بقوانينها الدولية لتعفي نفسها من المسئولية الجنائية فى مواجهة كل شخص يساهم في ارتكاب هذه الجرائم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً حتى لو كانت له صفة رسمية بشرط أن يثبت القصد الجنائي لديه وأنه لا محل لأمر الرئيس واعتباره سبباً للاباحة .
2- جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية :
تعرف بأنها خرق جسيم لاتفافيات جنيف الاربع والبرتكول الأول حيث يؤدي ذلك إلي وفاة أو ألم أو ضرر يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون ولا بد أن يكون ذلك التصرف بصورة عمدية .
وجرائم الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف هي القتل العمد ، التعذيب ، التجارب البيولوجية ، إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة عدوة لبلاده حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية ,سوء استعمال عمل الصليب أو شارته والاعلام المماثلة ,إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكنهم بصورة غير مشروعة و أخذ الرهائن .
والقانون الجنائي لم يضمن إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو مما يسفر عنه موت الأفراد الحاق إصابات بالغة بهم رغم اهميتها .بالإضافة لعدم تضمين قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر او غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنين إلي الأرض التي تحلتها أو إبعاد كل أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأراضي أو خارجها لم تتضمن من جرائم الحرب بالرغم من إدخالها في قانون القوات المسحلة لسنة 2007 في نص المادة 158 تحت عنوان إجبار رعايا العدو على القتال
3- الإبادة الجماعية :
تعتبر من الجرائم الدولية لأنها تمثل خطورة على الأسرة الدولية . وحسب المادة الاولي من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية فإن توجيه أفعال الابادة من دولة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسالة تدخل في نطاق الاختصاص المطلق لكل دولة وإنما أصبحت مسالة دولية تتحمل الدولة تبعة المسئولية أمام المجتمع الدولي
أما المادة الثانية من الاتفاقية عرفت الإبادة الجماعية بإنه الافعال التي يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية مثل قتل أعضاء الجماعة أو فرض تدابير تهدف للحيلوة دون الحاق الأطفال داخل الجماعة .فهي ترتكب ضد أي مجموعة عرقية أو دينية ويكون الدافع أو الباعث لهذه الجريمة الانتماء العرقي أو الديني لهذه الجماعة ويكون من شأن ذلك إهلاك هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية وهذه ما قضت به محكمة رواندا في عام 1994 .
وتعتبر الجريمة ذات مسئولية مزودجة تقع تبعتها على الدولة من جهة وعلى الأشخاص الطبيعين مرتكبي الجريمة من جهة أخرى . وتقوم على القصد الجنائي وهو نية الإبادة أو الإفناء وتحقق عن طريق أفعال مادية كالقتل أو إعاقة التناسل
وقد نص القانون الجنائي لسنة 1991 على جرائم الإبادة الجماعية في 187 وفي تعريفه خلط بينها وبين الجرائم ضد الإنسانية وذلك بالنص على أن الإبادة ترتكب ضد مجموعة عرقية [1]بقصد إبادتها في صياغ هجوم واسع النطاق ومنظم وهو عنصر من عناصر الجرائم ضد الإنسانية ، ونفس الخلط ورد في نص المادة 151 من قانون القوات المسلحة .
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية سواء بضخامتها أو بقسوتها أو بعددها الكبير – والتي يتركبها أفراد من دولة ما ضد أفراد أخرين من دولتهم أو من غير دولتهم [2]2) في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنين وعن علم بالهجوم وهي القتل – جريمة الإبادة – الاسترقاق – الاختفاء القسري – الفصل العنصري – العنف الجنسي – التعذيب .
ومن عناصر الجريمة أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأن يعلم الجاني بأن تصرفه جزء من نسق الجرائم واسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد سكان مدنيين.
والقانون الجنائي لسنة 1991 نص على الجرائم ضد الإنسانية في المادة 186 والتي ورد فيها معاقبة من يرتكب أو يشجع أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنين وهو على علم بذلك الهجوم , والمادة 187 من القانون الجنائي 1991 نصت على معاقبة كل من يرتكب جرائم قتل جماعة قومية أو اثنية في صياغ منهجي واسع.
فعبارة سلوك منهجي واسع ورد في نص المادتين الشيء الذي خلق الخلط الواضح بين الجريمتين .
4- الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية :
أشارت المواد 186- 188 [3]) من القانون الجنائي لسنة 1991 أن جريمة الاغتصاب من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية عندما تتركب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق وعقوبتهما الأعدام . لكن يتطلب تعديل المادة 149(2) من القانون والخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب لتتماشي مع مبادئ القانوني الدولي الإنساني لأن التعريف خلط بين جريمتي الزنا والاغتصاب مما يجعل المرأة المغتصبة تواجه بجريمة الزنا عند فشلها في إثبات الأغتصاب وفق المادة (3)2 من قانون الإثبات لسنه 1994
5- المحاسبة على جرائم الحرب :
يتعين على الدولة محاسبة المسئولين عن خرق القانون الدولي الإنساني وذلك عن طريق إزاله العقبات والغاء القوانين التي تمنح الحصانة ضد التقديم للمحاكمة وقد قضت . محكمة يوغسلافيا (4) بأنه لايمكن الاحتجاج بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية وقد اصبحت قاعدة عرفية .
وقد منح قانون القوات المسلحة الحصانة لأفراده وفق نص المادة 34/2 ( [4]) وذلك بتقيد تحريك الإجراءات القانونية بالحصول على إذن صادر من الوزير هذه المادة تتعارض مع الحق في التقاضي وسيادة حكم القانون والمنصوص عليهما في الدستور بالإضافة لإلتزامات الدولة بموجب المادة الأولي من معاهدة جنيف للقانون الدولي الإنساني والتي أشارت إلي أن جميع الدول الأطراف يقع على عاتقها الالتزام باحترام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.