إصابة مهاجم المريخ أسد والنادي ينتظر النتائج    إبراهيم عثمان يكتب: عن الفراق الحميم أو كيف تخون بتحضر!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    إبراهيم جابر يطمئن على موقف الإمداد الدوائى بالبلاد    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موائمة مبادى القانون الدولى الانسانى فى القوانين الوطنية .. بقلم: رجاء عبدالله الزبير
نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2013

يشكل القانون الدولي الإنساني قسماً رئيساً من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في أوقات النزاع المسلح لحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية, وإلي تغير أساليب ووسائل الحرب المستخدمة . وقد ورد القانون الدولي الإنساني في اتفافيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتكولاته الإضافية
وانضم السودان لاتفاقيات جنيف الاربع في 1957 والبرتكول الأول في 7 مارس 2006 والثاني في 13 يوليو 2006 وبناء على ذلك فهو مطالب بعكس الالتزامات التي تنطوي على هذه الصكوك في القانون الوطني بشكل ملائم وتطبيقها في الواقع العملي وفق ما نصت عليه المادة 27/3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 التي اجازت سريان المعاهدات على نحو مباشر دون الحاجة إلي وجود قانون منفصل للتنفيذ .
لكن هناك بعض نصوص القانون الدولي الإنساني لا يجوز تطبيقها مباشرة في القوانيين الوطنية ويقع على عاتق الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع موائمة قوانينها الوطنية مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 80/1 من البرتكول الأول .
وقد تم إداراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2009 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وذلك بالنص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها .
لكن هنالك بعض الثغرات في نظام العدالة الجنائية والمنظومة القانونية تتطالب بذل المزيد من الجهد بتبني تشريعات فعالة حتى نضمن سد النافذة التي يتسرب منها التدخل الاجنبي بدعوة حماية القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الوطني حماية للسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وإليكم إشارات لبعض النصوص الوارة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الإثبات على النحو التالي :-
1- مسئولية القائد
أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ وقد ورد في المادة 86/2 من البرتكول الأول من اتفاقيات جنيف بتحمل القادة المسئولية الجنائية عند ارتكابهم جرائم حرب في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الشروع أو المساعدة أو التسهيل أو المعاونة أو التحريض على ارتبكابها .
ونصت المادة 87 من البرتكول الأول على واجبات والتزامات القادة العسكريين فيما يتعلق بمروؤسيهم حيث يتعين عليهم منع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مروؤسوهم وقمعها وإبلاغ السلطات المختصة بشأنها عند الاقتضاء وفي حالة عدم قيامه بهذه الواجبات يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة .
ويتعين على المقاتل عدم إطاعة الأمور التي تكون غير مشروعة بوضوع بالإضافة إلي ان إطاعة أمر الرئيس لا تعفي المروؤس من المسئولية الجنائية أو التاديبية إذ علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن يخصلوا الى انه كان يرتكب إدانة أو في سبيله لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك بناء على قاعدة عدم جواز إدعاء احد الجهل بالقانون وأن الجهل بالقانون الإنساني بدرجة أكبر .
لم تعكس القوانيين السودانية بصورة دقيقة مفهوم مسئولية القائد عند ارتكابه انتهاكات .وقد ورد في نص المادة 34/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بعدم أعتبار أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي جريمة إذا قام به بحسن نيه أو بسبب أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة بعدم مقاضاة الضابط أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركه الخدمة عن أي آثار مباشرة وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية.
وعليه فإن قانون القوات المسلحة تتطلب موائمة بعض نصوصه لتتماشى مع المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 27 من اتفافية فينا لقانون المعاهدات والتي تنص على أن الدول لا يمكنها أن تحتج بقوانينها الدولية لتعفي نفسها من المسئولية الجنائية فى مواجهة كل شخص يساهم في ارتكاب هذه الجرائم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً حتى لو كانت له صفة رسمية بشرط أن يثبت القصد الجنائي لديه وأنه لا محل لأمر الرئيس واعتباره سبباً للاباحة .
2- جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية :
تعرف بأنها خرق جسيم لاتفافيات جنيف الاربع والبرتكول الأول حيث يؤدي ذلك إلي وفاة أو ألم أو ضرر يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون ولا بد أن يكون ذلك التصرف بصورة عمدية .
وجرائم الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف هي القتل العمد ، التعذيب ، التجارب البيولوجية ، إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة عدوة لبلاده حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية ,سوء استعمال عمل الصليب أو شارته والاعلام المماثلة ,إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكنهم بصورة غير مشروعة و أخذ الرهائن .
والقانون الجنائي لم يضمن إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو مما يسفر عنه موت الأفراد الحاق إصابات بالغة بهم رغم اهميتها .بالإضافة لعدم تضمين قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر او غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنين إلي الأرض التي تحلتها أو إبعاد كل أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأراضي أو خارجها لم تتضمن من جرائم الحرب بالرغم من إدخالها في قانون القوات المسحلة لسنة 2007 في نص المادة 158 تحت عنوان إجبار رعايا العدو على القتال
3- الإبادة الجماعية :
تعتبر من الجرائم الدولية لأنها تمثل خطورة على الأسرة الدولية . وحسب المادة الاولي من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية فإن توجيه أفعال الابادة من دولة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسالة تدخل في نطاق الاختصاص المطلق لكل دولة وإنما أصبحت مسالة دولية تتحمل الدولة تبعة المسئولية أمام المجتمع الدولي
أما المادة الثانية من الاتفاقية عرفت الإبادة الجماعية بإنه الافعال التي يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية مثل قتل أعضاء الجماعة أو فرض تدابير تهدف للحيلوة دون الحاق الأطفال داخل الجماعة .فهي ترتكب ضد أي مجموعة عرقية أو دينية ويكون الدافع أو الباعث لهذه الجريمة الانتماء العرقي أو الديني لهذه الجماعة ويكون من شأن ذلك إهلاك هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية وهذه ما قضت به محكمة رواندا في عام 1994 .
وتعتبر الجريمة ذات مسئولية مزودجة تقع تبعتها على الدولة من جهة وعلى الأشخاص الطبيعين مرتكبي الجريمة من جهة أخرى . وتقوم على القصد الجنائي وهو نية الإبادة أو الإفناء وتحقق عن طريق أفعال مادية كالقتل أو إعاقة التناسل
وقد نص القانون الجنائي لسنة 1991 على جرائم الإبادة الجماعية في 187 وفي تعريفه خلط بينها وبين الجرائم ضد الإنسانية وذلك بالنص على أن الإبادة ترتكب ضد مجموعة عرقية [1]بقصد إبادتها في صياغ هجوم واسع النطاق ومنظم وهو عنصر من عناصر الجرائم ضد الإنسانية ، ونفس الخلط ورد في نص المادة 151 من قانون القوات المسلحة .
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية سواء بضخامتها أو بقسوتها أو بعددها الكبير – والتي يتركبها أفراد من دولة ما ضد أفراد أخرين من دولتهم أو من غير دولتهم [2]2) في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنين وعن علم بالهجوم وهي القتل – جريمة الإبادة – الاسترقاق – الاختفاء القسري – الفصل العنصري – العنف الجنسي – التعذيب .
ومن عناصر الجريمة أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأن يعلم الجاني بأن تصرفه جزء من نسق الجرائم واسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد سكان مدنيين.
والقانون الجنائي لسنة 1991 نص على الجرائم ضد الإنسانية في المادة 186 والتي ورد فيها معاقبة من يرتكب أو يشجع أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنين وهو على علم بذلك الهجوم , والمادة 187 من القانون الجنائي 1991 نصت على معاقبة كل من يرتكب جرائم قتل جماعة قومية أو اثنية في صياغ منهجي واسع.
فعبارة سلوك منهجي واسع ورد في نص المادتين الشيء الذي خلق الخلط الواضح بين الجريمتين .
4- الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية :
أشارت المواد 186- 188 [3]) من القانون الجنائي لسنة 1991 أن جريمة الاغتصاب من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية عندما تتركب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق وعقوبتهما الأعدام . لكن يتطلب تعديل المادة 149(2) من القانون والخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب لتتماشي مع مبادئ القانوني الدولي الإنساني لأن التعريف خلط بين جريمتي الزنا والاغتصاب مما يجعل المرأة المغتصبة تواجه بجريمة الزنا عند فشلها في إثبات الأغتصاب وفق المادة (3)2 من قانون الإثبات لسنه 1994
5- المحاسبة على جرائم الحرب :
يتعين على الدولة محاسبة المسئولين عن خرق القانون الدولي الإنساني وذلك عن طريق إزاله العقبات والغاء القوانين التي تمنح الحصانة ضد التقديم للمحاكمة وقد قضت . محكمة يوغسلافيا (4) بأنه لايمكن الاحتجاج بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية وقد اصبحت قاعدة عرفية .
وقد منح قانون القوات المسلحة الحصانة لأفراده وفق نص المادة 34/2 ( [4]) وذلك بتقيد تحريك الإجراءات القانونية بالحصول على إذن صادر من الوزير هذه المادة تتعارض مع الحق في التقاضي وسيادة حكم القانون والمنصوص عليهما في الدستور بالإضافة لإلتزامات الدولة بموجب المادة الأولي من معاهدة جنيف للقانون الدولي الإنساني والتي أشارت إلي أن جميع الدول الأطراف يقع على عاتقها الالتزام باحترام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.