شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    منع مشاركة أي وزير في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة إلا بإذن من رئيس الوزراء    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    البرهان يقدم واجب العزاء في الشهيد اللواء معاوية حمد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موائمة مبادى القانون الدولى الانسانى فى القوانين الوطنية .. بقلم: رجاء عبدالله الزبير
نشر في سودانيل يوم 25 - 01 - 2013

يشكل القانون الدولي الإنساني قسماً رئيساً من القانون الدولي العام ويضم القواعد التي تهدف في أوقات النزاع المسلح لحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية, وإلي تغير أساليب ووسائل الحرب المستخدمة . وقد ورد القانون الدولي الإنساني في اتفافيات جنيف الأربع لعام 1949 وبرتكولاته الإضافية
وانضم السودان لاتفاقيات جنيف الاربع في 1957 والبرتكول الأول في 7 مارس 2006 والثاني في 13 يوليو 2006 وبناء على ذلك فهو مطالب بعكس الالتزامات التي تنطوي على هذه الصكوك في القانون الوطني بشكل ملائم وتطبيقها في الواقع العملي وفق ما نصت عليه المادة 27/3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 التي اجازت سريان المعاهدات على نحو مباشر دون الحاجة إلي وجود قانون منفصل للتنفيذ .
لكن هناك بعض نصوص القانون الدولي الإنساني لا يجوز تطبيقها مباشرة في القوانيين الوطنية ويقع على عاتق الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف الاربع موائمة قوانينها الوطنية مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 80/1 من البرتكول الأول .
وقد تم إداراج الجرائم الدولية في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2009 وقانون القوات المسلحة لسنة 2007 وذلك بالنص على جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها .
لكن هنالك بعض الثغرات في نظام العدالة الجنائية والمنظومة القانونية تتطالب بذل المزيد من الجهد بتبني تشريعات فعالة حتى نضمن سد النافذة التي يتسرب منها التدخل الاجنبي بدعوة حماية القانون الدولي الإنساني المفقود في التشريع الوطني حماية للسيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وإليكم إشارات لبعض النصوص الوارة في قانون القوات المسلحة والقانون الجنائي وقانون الإثبات على النحو التالي :-
1- مسئولية القائد
أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هذا المبدأ وقد ورد في المادة 86/2 من البرتكول الأول من اتفاقيات جنيف بتحمل القادة المسئولية الجنائية عند ارتكابهم جرائم حرب في حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أو الشروع أو المساعدة أو التسهيل أو المعاونة أو التحريض على ارتبكابها .
ونصت المادة 87 من البرتكول الأول على واجبات والتزامات القادة العسكريين فيما يتعلق بمروؤسيهم حيث يتعين عليهم منع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها مروؤسوهم وقمعها وإبلاغ السلطات المختصة بشأنها عند الاقتضاء وفي حالة عدم قيامه بهذه الواجبات يمكن اعتباره مسئولاً جنائياً بسبب عدم اتخاذه التدابير اللازمة .
ويتعين على المقاتل عدم إطاعة الأمور التي تكون غير مشروعة بوضوع بالإضافة إلي ان إطاعة أمر الرئيس لا تعفي المروؤس من المسئولية الجنائية أو التاديبية إذ علموا أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف أن يخصلوا الى انه كان يرتكب إدانة أو في سبيله لارتكاب مثل هذه الانتهاكات ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك بناء على قاعدة عدم جواز إدعاء احد الجهل بالقانون وأن الجهل بالقانون الإنساني بدرجة أكبر .
لم تعكس القوانيين السودانية بصورة دقيقة مفهوم مسئولية القائد عند ارتكابه انتهاكات .وقد ورد في نص المادة 34/1 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 بعدم أعتبار أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي جريمة إذا قام به بحسن نيه أو بسبب أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة له بمقتضي قانون الإجراءات الجنائية . وقد نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة بعدم مقاضاة الضابط أمام القضاء المدني أثناء وبعد تركه الخدمة عن أي آثار مباشرة وقعت عليه تنفيذاً لأوامر قانونية.
وعليه فإن قانون القوات المسلحة تتطلب موائمة بعض نصوصه لتتماشى مع المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وفق ما نصت عليه المادة 27 من اتفافية فينا لقانون المعاهدات والتي تنص على أن الدول لا يمكنها أن تحتج بقوانينها الدولية لتعفي نفسها من المسئولية الجنائية فى مواجهة كل شخص يساهم في ارتكاب هذه الجرائم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً حتى لو كانت له صفة رسمية بشرط أن يثبت القصد الجنائي لديه وأنه لا محل لأمر الرئيس واعتباره سبباً للاباحة .
2- جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية :
تعرف بأنها خرق جسيم لاتفافيات جنيف الاربع والبرتكول الأول حيث يؤدي ذلك إلي وفاة أو ألم أو ضرر يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون ولا بد أن يكون ذلك التصرف بصورة عمدية .
وجرائم الحرب الواردة في اتفاقيات جنيف هي القتل العمد ، التعذيب ، التجارب البيولوجية ، إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة عدوة لبلاده حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية ,سوء استعمال عمل الصليب أو شارته والاعلام المماثلة ,إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكنهم بصورة غير مشروعة و أخذ الرهائن .
والقانون الجنائي لم يضمن إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو مما يسفر عنه موت الأفراد الحاق إصابات بالغة بهم رغم اهميتها .بالإضافة لعدم تضمين قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر او غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنين إلي الأرض التي تحلتها أو إبعاد كل أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأراضي أو خارجها لم تتضمن من جرائم الحرب بالرغم من إدخالها في قانون القوات المسحلة لسنة 2007 في نص المادة 158 تحت عنوان إجبار رعايا العدو على القتال
3- الإبادة الجماعية :
تعتبر من الجرائم الدولية لأنها تمثل خطورة على الأسرة الدولية . وحسب المادة الاولي من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية فإن توجيه أفعال الابادة من دولة ضد رعاياها الوطنيين لم تعد مسالة تدخل في نطاق الاختصاص المطلق لكل دولة وإنما أصبحت مسالة دولية تتحمل الدولة تبعة المسئولية أمام المجتمع الدولي
أما المادة الثانية من الاتفاقية عرفت الإبادة الجماعية بإنه الافعال التي يقصد بها التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية مثل قتل أعضاء الجماعة أو فرض تدابير تهدف للحيلوة دون الحاق الأطفال داخل الجماعة .فهي ترتكب ضد أي مجموعة عرقية أو دينية ويكون الدافع أو الباعث لهذه الجريمة الانتماء العرقي أو الديني لهذه الجماعة ويكون من شأن ذلك إهلاك هذه الجماعة بصفة كلية أو جزئية وهذه ما قضت به محكمة رواندا في عام 1994 .
وتعتبر الجريمة ذات مسئولية مزودجة تقع تبعتها على الدولة من جهة وعلى الأشخاص الطبيعين مرتكبي الجريمة من جهة أخرى . وتقوم على القصد الجنائي وهو نية الإبادة أو الإفناء وتحقق عن طريق أفعال مادية كالقتل أو إعاقة التناسل
وقد نص القانون الجنائي لسنة 1991 على جرائم الإبادة الجماعية في 187 وفي تعريفه خلط بينها وبين الجرائم ضد الإنسانية وذلك بالنص على أن الإبادة ترتكب ضد مجموعة عرقية [1]بقصد إبادتها في صياغ هجوم واسع النطاق ومنظم وهو عنصر من عناصر الجرائم ضد الإنسانية ، ونفس الخلط ورد في نص المادة 151 من قانون القوات المسلحة .
وتعرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية سواء بضخامتها أو بقسوتها أو بعددها الكبير – والتي يتركبها أفراد من دولة ما ضد أفراد أخرين من دولتهم أو من غير دولتهم [2]2) في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنين وعن علم بالهجوم وهي القتل – جريمة الإبادة – الاسترقاق – الاختفاء القسري – الفصل العنصري – العنف الجنسي – التعذيب .
ومن عناصر الجريمة أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وأن يعلم الجاني بأن تصرفه جزء من نسق الجرائم واسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد سكان مدنيين.
والقانون الجنائي لسنة 1991 نص على الجرائم ضد الإنسانية في المادة 186 والتي ورد فيها معاقبة من يرتكب أو يشجع أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنين وهو على علم بذلك الهجوم , والمادة 187 من القانون الجنائي 1991 نصت على معاقبة كل من يرتكب جرائم قتل جماعة قومية أو اثنية في صياغ منهجي واسع.
فعبارة سلوك منهجي واسع ورد في نص المادتين الشيء الذي خلق الخلط الواضح بين الجريمتين .
4- الاغتصاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية :
أشارت المواد 186- 188 [3]) من القانون الجنائي لسنة 1991 أن جريمة الاغتصاب من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية عندما تتركب في إطار هجوم منهجي مباشر واسع النطاق وعقوبتهما الأعدام . لكن يتطلب تعديل المادة 149(2) من القانون والخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب لتتماشي مع مبادئ القانوني الدولي الإنساني لأن التعريف خلط بين جريمتي الزنا والاغتصاب مما يجعل المرأة المغتصبة تواجه بجريمة الزنا عند فشلها في إثبات الأغتصاب وفق المادة (3)2 من قانون الإثبات لسنه 1994
5- المحاسبة على جرائم الحرب :
يتعين على الدولة محاسبة المسئولين عن خرق القانون الدولي الإنساني وذلك عن طريق إزاله العقبات والغاء القوانين التي تمنح الحصانة ضد التقديم للمحاكمة وقد قضت . محكمة يوغسلافيا (4) بأنه لايمكن الاحتجاج بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية وقد اصبحت قاعدة عرفية .
وقد منح قانون القوات المسلحة الحصانة لأفراده وفق نص المادة 34/2 ( [4]) وذلك بتقيد تحريك الإجراءات القانونية بالحصول على إذن صادر من الوزير هذه المادة تتعارض مع الحق في التقاضي وسيادة حكم القانون والمنصوص عليهما في الدستور بالإضافة لإلتزامات الدولة بموجب المادة الأولي من معاهدة جنيف للقانون الدولي الإنساني والتي أشارت إلي أن جميع الدول الأطراف يقع على عاتقها الالتزام باحترام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.