بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    شاهد بالصور.. "سيدا" و"أمير القلوب" يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس)    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    صحف عالمية: تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى "أوهام"    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الاستبداد وعودة ممارسات دولة التمكين ومصادرة الحقوق والحريات
نشر في الراكوبة يوم 17 - 05 - 2024

(1) المعلوم أن الدولة والقانون ظهرا معا في معرض التناقضات المستعصية على الحل بين شرائح المجتمع المتصارعة، حيث استخدمت القوى الحاكمة القانون كأداة لقمع المحكومين ، تعبر عن إرادة ومصالح هذه القوى. فالقانون كنشاط سياسي بالاساس ، لا يمكن ان يحايد إجتماعياً . فهو لا يعدو حالة كونه تقنين لتفوق من يستطيع فرض ارادته على الآخرين ، في إفصاح جلي عن طبيعة السلطة. ويتضح ذلك بتحديد من هو المشرع الذي سن القانون المعني. وبتطبيق هذه القاعدة الراسخة على تعديل قانون جهاز الأمني الوطني الذي نشرته صحيفة السوداني ، نجد أنه مجرد تقنين لإرادة سلطة دولة بورتسودان غير الشرعية ، الناتجة عن انقلاب اكتوبر 2021م الذي نفذته الحركة الإسلامية بالشراكة مع الجنجويد قبل الانقسام. ولسنا في حاجة للقول بأن هذا التعديل غير دستوري وباطل بطلانا مطلقاً ، لأن الوثيقة الدستورية المعيبة التي تم إسناده لها ، حددت على سبيل القطع السلطة التشريعية المؤقتة والدائمة في القترة الانتقالية ، والسلطتين غير موجودتين والسودان يعاني من فراغ تشريعي لا خلاف عليه من ناحية دستورية. فالمجلس التشريعي صاحب السلطة التشريعية الأصلية في فترة الانتقال تم منع تكوينه ، ومجلسي السيادة والوزراء الدستوريين انتهت سلطتهما التشريعية المؤقتة بإنتهاء فترة الأشهر المحددة لتكوين المجلس التشريعي ، وما اصدراه من تشريعات بعد تلك الفترة حتى قبل الانقلاب باطل وغير دستوري. ناهيك عن أن المجلسين الحاليين غير دستوريين ، كونهما زعيم الانقلاب الذي ليس لديه سلطة لتجميد مواد الوثيقة الدستورية المعيبة الحاكمة ، ولا يتمتع بسلطة حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولا تعيين بديل لهما ، حتى يكون لهذين المجلسين سلطة التشريع واستخدام سلطة انتهت أصلا حتى للمجلسين الشرعيين الدستوريين. وبالرغم من أن هذا التعديل هو والعدم سواء من ناحية دستورية ، إلا أنه يظل فعلا سياسيا حاكما بحكم وجود سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها على شعبنا الصابر العظيم ، ولا مناص بالتالي من مناقشته بوصفه أداة سياسية تعبر عن طبيعة السلطة الحاكمة.
(2) والناظر للتعديل نظرة خاطفة لا تستدعي تركيزا او تستلزم قدرة على التحليل ، يتضح له مباشرة أن الغرض من التعديل هو إعادة سلطة الاعتقال لجهاز الإنقاذ الامني نفسه الذي لم يتغير وما زال تابعا للحركة الإسلامية ، مع توفير الحصانة اللازمة لعضو الجهاز لارتكاب ما يشاء من جرائم في مواجهة المواطن ، وهذا يمثل إعادة كاملة للدولة البوليسية البغيضة التي خرجت ضدها الجماهير في ثورة ديسمبر المجيدة. فتعديل المادة (50) ، أعطى مدير الجهاز سلطة اعتقال المشتبه به لشهر وتمديد اعتقاله لثلاثة أشهر ، دون رقابة او مساءلة أو إشراف قضائي ، في استبداد كامل بهذه السلطة الخطيرة التي لا يجوز بالاساس منحها لهذا الجهاز. فالمادة (37) من الوثيقة الدستورية المعيبة ، تقصر مهام الجهاز على جمع وتحليل المعلومات فقط لا غير ، وإعطاء الجهاز سلطة الاعتقال بالمخالفة لهذا النص يجعل هذا النص باطلا وغير دستوري من حيث المبدأ ، وهو يفصح عن رغبة السلطة غير الشرعية الركون إلى عنف ناعم يقنن فرض إرادتها على الشعب ونسب ذلك زورا إلى الوثيقة الدستورية ، التي برغم عيوبها الكثيرة لا تعطي هذه السلطة وجهازها الامني الحق في اعتقال المواطنين. ولا يصحح هذا البطلان الأصلي ما تم وضعه من نصوص تنظيمية لسلطة اعتقال ، هي بالاساس غير دستورية وباطلة. وهو يأتي في إطار الحشو والتزيد التشريعي الذي لا طائل من ورائه ، وهو لا يليق حتما بسلطة تشريعية حقيقية تعرف واجباتها.
(3) اما المادة (52-1) المعدلة فقد شرعنت اي فعل يصدر من اي عضو في الجهاز بحسن نية اثناء اداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو بموجب سلطة ممنوحة له بموجب القانون ، واعتبرت ان ذلك لا يشكل جريمة. وفي هذا حصانة وحماية لمجرمي هذا الجهاز الذين عرفوا بسلوكهم المعادي لشعبنا ، وشرعنة لجرائم الجهاز. ولا يقلل من ذلك القول بألا يكون الفعل أو الامتناع قد تم بسوء قصد أو إهمال ، لأن محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير كشفت عن أن هناك عضو في الجهاز كانت مهام وظيفته هي الاغتصاب ، وبكل تأكيد أنه كان يؤديها بحسن نية وبدون سوء قصد أو إهمال من وجهة نظر الجهاز!! والاسوأ من ذلك ، أن تعديل المادة (54) اعطى المدير سلطة احالة العضو مرتكب جريمة وفقا للقانون للمحكمة الجنائية فيما يستوجب ذلك. ولم تحدد المادة طبعا ما يستوجب ذلك ، وتركت تحديده لمدير الجهاز غير الخاضع للرقابة ، مما يعني أن احالة اعضاء الجهاز المجرمين للمحاكم هو سلطة مطلقة لمدير الجهاز ، ويؤكد أن اعضاء هذا الجهاز تم التصريح لهم بارتكاب الجرائم وإعفاءهم عمليا من المحاكمة امام القاضي الطبيعي بإعتبار أنهم مواطنين مثلهم مثل غيرهم. لكن ثالثة الأثافي هي ما ورد بتعديل المادة 76) ، التي أعطت المدير سلطة تشكيل المحكمة في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام بعد موافقة رئيس مجلس السيادة ، في حماية مطلقة لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة من القضاء العادي المختص ، ومخالفة صريحة لنص المادة (30-1) من الوثيقة الدستورية المعيبة ، التي تعطي سلطة التقاضي للسلطة القضائية وحدها لا غيرها ، تؤكد عدم دستورية هذا النص وبطلانه دون شك. ومفاد ما تقدم هو أن هذه التعديلات غير دستورية ، صادرة من سلطة فاقدةً للمشروعية ، بهدف تمكين نفسها وحماية استبدادها ، لأنها مستيقنة أن مصيرها إلى زوال ، وأن شعبنا العظيم سيلقي بها في مزبلة التاريخ. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! .
17/5/2024
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.