السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقنين الاستبداد وعودة ممارسات دولة التمكين ومصادرة الحقوق والحريات
نشر في الراكوبة يوم 17 - 05 - 2024

(1) المعلوم أن الدولة والقانون ظهرا معا في معرض التناقضات المستعصية على الحل بين شرائح المجتمع المتصارعة، حيث استخدمت القوى الحاكمة القانون كأداة لقمع المحكومين ، تعبر عن إرادة ومصالح هذه القوى. فالقانون كنشاط سياسي بالاساس ، لا يمكن ان يحايد إجتماعياً . فهو لا يعدو حالة كونه تقنين لتفوق من يستطيع فرض ارادته على الآخرين ، في إفصاح جلي عن طبيعة السلطة. ويتضح ذلك بتحديد من هو المشرع الذي سن القانون المعني. وبتطبيق هذه القاعدة الراسخة على تعديل قانون جهاز الأمني الوطني الذي نشرته صحيفة السوداني ، نجد أنه مجرد تقنين لإرادة سلطة دولة بورتسودان غير الشرعية ، الناتجة عن انقلاب اكتوبر 2021م الذي نفذته الحركة الإسلامية بالشراكة مع الجنجويد قبل الانقسام. ولسنا في حاجة للقول بأن هذا التعديل غير دستوري وباطل بطلانا مطلقاً ، لأن الوثيقة الدستورية المعيبة التي تم إسناده لها ، حددت على سبيل القطع السلطة التشريعية المؤقتة والدائمة في القترة الانتقالية ، والسلطتين غير موجودتين والسودان يعاني من فراغ تشريعي لا خلاف عليه من ناحية دستورية. فالمجلس التشريعي صاحب السلطة التشريعية الأصلية في فترة الانتقال تم منع تكوينه ، ومجلسي السيادة والوزراء الدستوريين انتهت سلطتهما التشريعية المؤقتة بإنتهاء فترة الأشهر المحددة لتكوين المجلس التشريعي ، وما اصدراه من تشريعات بعد تلك الفترة حتى قبل الانقلاب باطل وغير دستوري. ناهيك عن أن المجلسين الحاليين غير دستوريين ، كونهما زعيم الانقلاب الذي ليس لديه سلطة لتجميد مواد الوثيقة الدستورية المعيبة الحاكمة ، ولا يتمتع بسلطة حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ولا تعيين بديل لهما ، حتى يكون لهذين المجلسين سلطة التشريع واستخدام سلطة انتهت أصلا حتى للمجلسين الشرعيين الدستوريين. وبالرغم من أن هذا التعديل هو والعدم سواء من ناحية دستورية ، إلا أنه يظل فعلا سياسيا حاكما بحكم وجود سلطة الأمر الواقع التي فرضت نفسها على شعبنا الصابر العظيم ، ولا مناص بالتالي من مناقشته بوصفه أداة سياسية تعبر عن طبيعة السلطة الحاكمة.
(2) والناظر للتعديل نظرة خاطفة لا تستدعي تركيزا او تستلزم قدرة على التحليل ، يتضح له مباشرة أن الغرض من التعديل هو إعادة سلطة الاعتقال لجهاز الإنقاذ الامني نفسه الذي لم يتغير وما زال تابعا للحركة الإسلامية ، مع توفير الحصانة اللازمة لعضو الجهاز لارتكاب ما يشاء من جرائم في مواجهة المواطن ، وهذا يمثل إعادة كاملة للدولة البوليسية البغيضة التي خرجت ضدها الجماهير في ثورة ديسمبر المجيدة. فتعديل المادة (50) ، أعطى مدير الجهاز سلطة اعتقال المشتبه به لشهر وتمديد اعتقاله لثلاثة أشهر ، دون رقابة او مساءلة أو إشراف قضائي ، في استبداد كامل بهذه السلطة الخطيرة التي لا يجوز بالاساس منحها لهذا الجهاز. فالمادة (37) من الوثيقة الدستورية المعيبة ، تقصر مهام الجهاز على جمع وتحليل المعلومات فقط لا غير ، وإعطاء الجهاز سلطة الاعتقال بالمخالفة لهذا النص يجعل هذا النص باطلا وغير دستوري من حيث المبدأ ، وهو يفصح عن رغبة السلطة غير الشرعية الركون إلى عنف ناعم يقنن فرض إرادتها على الشعب ونسب ذلك زورا إلى الوثيقة الدستورية ، التي برغم عيوبها الكثيرة لا تعطي هذه السلطة وجهازها الامني الحق في اعتقال المواطنين. ولا يصحح هذا البطلان الأصلي ما تم وضعه من نصوص تنظيمية لسلطة اعتقال ، هي بالاساس غير دستورية وباطلة. وهو يأتي في إطار الحشو والتزيد التشريعي الذي لا طائل من ورائه ، وهو لا يليق حتما بسلطة تشريعية حقيقية تعرف واجباتها.
(3) اما المادة (52-1) المعدلة فقد شرعنت اي فعل يصدر من اي عضو في الجهاز بحسن نية اثناء اداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو بموجب سلطة ممنوحة له بموجب القانون ، واعتبرت ان ذلك لا يشكل جريمة. وفي هذا حصانة وحماية لمجرمي هذا الجهاز الذين عرفوا بسلوكهم المعادي لشعبنا ، وشرعنة لجرائم الجهاز. ولا يقلل من ذلك القول بألا يكون الفعل أو الامتناع قد تم بسوء قصد أو إهمال ، لأن محاكمة قتلة الشهيد أحمد الخير كشفت عن أن هناك عضو في الجهاز كانت مهام وظيفته هي الاغتصاب ، وبكل تأكيد أنه كان يؤديها بحسن نية وبدون سوء قصد أو إهمال من وجهة نظر الجهاز!! والاسوأ من ذلك ، أن تعديل المادة (54) اعطى المدير سلطة احالة العضو مرتكب جريمة وفقا للقانون للمحكمة الجنائية فيما يستوجب ذلك. ولم تحدد المادة طبعا ما يستوجب ذلك ، وتركت تحديده لمدير الجهاز غير الخاضع للرقابة ، مما يعني أن احالة اعضاء الجهاز المجرمين للمحاكم هو سلطة مطلقة لمدير الجهاز ، ويؤكد أن اعضاء هذا الجهاز تم التصريح لهم بارتكاب الجرائم وإعفاءهم عمليا من المحاكمة امام القاضي الطبيعي بإعتبار أنهم مواطنين مثلهم مثل غيرهم. لكن ثالثة الأثافي هي ما ورد بتعديل المادة 76) ، التي أعطت المدير سلطة تشكيل المحكمة في الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام بعد موافقة رئيس مجلس السيادة ، في حماية مطلقة لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة من القضاء العادي المختص ، ومخالفة صريحة لنص المادة (30-1) من الوثيقة الدستورية المعيبة ، التي تعطي سلطة التقاضي للسلطة القضائية وحدها لا غيرها ، تؤكد عدم دستورية هذا النص وبطلانه دون شك. ومفاد ما تقدم هو أن هذه التعديلات غير دستورية ، صادرة من سلطة فاقدةً للمشروعية ، بهدف تمكين نفسها وحماية استبدادها ، لأنها مستيقنة أن مصيرها إلى زوال ، وأن شعبنا العظيم سيلقي بها في مزبلة التاريخ. وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!! .
17/5/2024
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.