حدد بنك السودان المركزي هوامش المرابحات بنسبة( 10%) كحد أقصى للقسط الأول من قيمة التمويل بالنسبة لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية ومنتجات الصادر وقطع الغيار والإطارات للشاحنات والبصات . ووجه البنك المركزى فى منشور تحصلت (الرأي العام ) على نسخة منه المصارف بان تتحصل عند توقيع عقد المرابحة على نسبة( 40% ) كقسط أول من قيمة التمويل بالنسبة لتمويل التجارة المحلية والعربات للإستعمال الشخصي والقطاعات الأخرى غير ذات الأولوية التي لم ترد في الفقرة السابقة، كما يجوز إستثناء التمويل الاصغر من الاقساط التي يتم دفعها مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة مع الالتزام بالضوابط الاخرى المتعلقة بالمرابحة والضوابط المنظمة لعمليات التمويل الاصغر بصفة عامة. ويأتي هذا المنشور لتنظيم عمليات التمويل بصيغة المرابحة ولإزالة كافة الشبهات التي صاحبت تطبيقها فى الفترة الاخيرة وإستناداَ إلى سياسات البنك المركزي للعام 2012م وبما يتفق والأسس الشرعية والقانونية. وطالب المنشور المصارف عند إحتساب أرباح العمليات التمويلية بصيغة المرابحة بأن تقوم بحساب الارباح تناقصيا للقيمة المتبقية من الرصيد بقسمة تلك القيمة على عدد الاقساط ومن ثم تحتسب الارباح لكل قسط على أساس عدد الشهور. وذلك بناء على ما نصت عليه القاعدة الفقهية المتمثلة في أن للزمن حصة من الثمن والتي وردت بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 21/ ابريل 1997م و المضمنة بالمرشد الفقهي لبيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. ووفقاً للمنشور يجوز للمصارف (دون إشتراط من العميل) في حالة ما إذا عجل العميل بسداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد حط (اي اعفاء) جزء من الربح من قبل حسن الإقتضاء، فاذا حصل إعفاء جزء من الربح يخفض حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط ويسري هذا التخفيض أيضا على الارباح المتبقية . وحدد المنشور جزاءات إدارية ومالية مشددة على المصارف وموظفي المصارف وعملاء المصارف التي لا تلتزم بالموجهات والضوابط الخاصة بالمرشد الفقهي لاحتساب أرباح المرابحة وفقاً لما ورد بلائحة الجزاءات الإدارية والمالية للعام 2004م وأية تعديلات لاحقة لها . الراي العام