وجّه البنك المركزي المصارف باحتساب الأرباح تناقصياً للقيمة المتبقية بعد سداد مقدم المرابحة، وذلك بقسمة هذه القيمة على عدد الأقساط ومن ثمّ احتساب الأرباح لكل قسط على أساس عدد الشهور، وذلك بناءً على ما نصت عليه القاعدة الفقهية (للزمن حصة من الثمن في البيع) التي وردت بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية وتضمنها المرشد الفقهي لبيع المرابحة وبيع المرابحة للأمر بالشراء. وأوجب المركزي في منشوره على المصارف تحديد الأقساط على أساس المدة وتاريخ الاستحقاق، كما أجاز لها تحصيل نسبة 10 بالمائة كقسط أول من قيمة التمويل لمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والأدوية والصادر، بينما أوجب عليها من ناحية أخرى تحصيل 40 بالمائة قسط أول من قيمة التمويل للتجارة المحلية بما فيها العربات للاستخدام الشخصي والقطاعات الأخرى غير ذات الأولوية واستثنى المنشور التمويل الأصغر والصغير من الأقساط المدفوعة مقدماً عند منح التمويل بصيغة المرابحة موجهاً المصارف بمراعاة الضوابط الأخرى المنظمة لعمليات التمويل بصفة عامة.