وجه البنك المركزي، المصارف باحتساب الأرباح تناقصيا للقيمة المتبقية بعد سداد مقدم المرابحة، وذلك بقسمة هذه القيمة على عدد الاقساط ومن ثم احتساب الأرباح لكل قسط على اساس عدد الشهور، بناءً على القاعدة الفقهية « للزمن حصة من الثمن فى البيع « الواردة بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية ، كما وجه المصارف التجارية بوضع اولوياتها في تمويل النشاط الاقتصادى السائد بالولايات . واشار منشور صادر عن المركزى للمصارف بتحديد الاقساط على اساس المدة وتاريخ الاستحقاق، واجاز لها تحصيل نسبة 10 بالمائه فقط كقسط اول من قيمة التمويل لمدخلات الانتاج الزراعى والصناعى والادوية والصادر، واوجب عليها تحصيل نسبة 40 بالمائه قسطا اول من قيمة التمويل للتجارة المحلية بما فيها العربات للاستخدام الشخصى والقطاعات الاخرى غير ذات الاولوية ، واستثنى المنشور التمويل الاصغر والصغير من الاقساط المدفوعة مقدما عند منح التمويل بصيغة المرابحة، ووجه المصارف بمراعاة الضوابط الاخرى المنظمة لعمليات التمويل بصفة عامة .