السيد رئيس تحرير صحيفة الراكوبه الالكترونيه الغراء المحترم السلام عليكم ارسل اليكم هذا الموضوع راجيا التكرم بنشره فقد عانيت من نيابة الاراضى ما عانيت وظلمت ظلما فاحشا من الاجهزة العدليه ولولا قرار وكيل اول نيابة الاراضى لاقسمت ان لا قانون فى هذا البلد واليكم الموضوع :-- خلفيه تاريخيه والد الشاكى لديه حيازات تجاور منزلنا من الناحية الشرقيه وكان قد شيد عليها مجموعة غرف للائجار وعندما بدات اعمال مكتب اعادة تخطيط اللاماب فى عام 1988 تقدمنا نحن وهو للتسجيل وكنا نعتقد ان الاجراءات ستتم وفق المسح الاجتماعى بان يمنح الشخص كل مساحة حيازته وما زاد عن 400 متر تحسب بسعر تجارى ووجدنا ان الامر غير ذلك وان هنالك خرطه مصدقة ولابد من العمل وفقها وكانت المفاجاءه بان ضابط اعادة التخطيط (عبد العزيز جبره) قرر منح هذا الجار 4 قطع بمساحة 1200 متر بالارقام 190/191/192 و اقتطع من حيازتنا ما يزيد عن 200م م والتى تقع فى القطعه 193وهى التى تخصنى اضافها للجار المتاجر باراضى حكومة السودان. طعنت فى هذا الاجراء لان قانون الحيازات لا يسمح بتسجيل اكثر من حيازه لاى مواطن وبشرط ان تكون مشيده ويسكنها هو شخصيا فكيف يسجل لهذا المواطن ثلاثة حيازات وينزع سكن مواطن ليضاف له قطعه رابعه رغم انه لم يسكن ولا ليله واحده باى من حيازاته بل عندما كانت مشيده كان يستغلها لاغراض تجاريه؟ وشكوت ضابط اعادة التخطيط الى وزارة التشييد فى ذلك الزمن بانه شخص غير محايد ولم يتعامل بمهنيه واعطاء كل ذى حق حقه و تم نقله وقفل المكتب قبل ان يكمل اى منا اجراءات التسجيل. قام المرحوم والد الشاكى بهدم المبانى وطرد المؤجرين . فتح المكتب مجددا فى 1999(برئاسة مولانا المستشار احمد ادريس) واستمر لفتره قصيره وتقدمنا خلالها للتسجيل ولم يتمكن والد الشاكى من تسجيل حيازاته لعدم وجود مبانى قائمه بها وقدمت انا شهادة مبانى صادره من المحليه لحيازتنا تحتوى على عدد 5 غرف وفرندتين ومطبخين ومرحاضين وحمامين مما يؤكد ان حيازتنا انا ووالدى تحتوى على مسكنين يقعان فى مساحة اكثر من 540 م م لذلك طالب مكتب اعادة التخطيط اخذ المساحه على الطبيعه لان هذا العدد من المبانى لايمكن ان تسعه 300 م م واغلق المكتب قبل اكتمال هذا الاجراء ليعاد ويفتح فى عام 2006 (برئاسة مولانا المستشار احمد ادريس ايضا) الدعوى :-- تم استدعائى فى يوم 2/6/2011 لنيابة الاراضى لمقابلة المتحرى عبيد خضر بخصوص التحرى اجراءات رقم 412/2011 ومعى ممثل اللجنه الشعبيه لان احد المواطنين والذى يحوز المرحوم والده مساحه من اراضى جمهورية السودان بغرض الاتجار تقدم بعريضه يدعى فيها ملكيته لمنزلى الذى تم تسجيله فى 2008 بموجب توصية مكتب اعادة تخطيط اللاماب بحر ابيض بعد اجراءات استمرت لمدة عامين وافادهم ممثل اللجنه الشعبيه اننى فعلا امتلك المنزل ولكن هنالك زياده فى المساحه بموجب الخرطه المصدقه دخلت فى حيازات الشاكى الخاليه من المبانى والتى لم تكتمل اجراءت تسجيلها حتى تاريخ الاستدعاء وقدمت كل المستندات للمتحرى(عقد القطعه وشهادة الملكيه) وافادنى بانه سيتصل بى لاحقا فى 20/8/2011 وانا خارج من المسجد عقب صلاة التراويح قفز شخصان من عربه كانت تقف امام باب المسجد واوقفانى وقالا معاك المباحث مطلوب القبض عليك اركب معنا سالتهم وباى جريمة تقبضون على قالا بحدة تنم عن التهديد ستعرف عندما تصل الى حيث نذهب واخرجا ورقه لم اتبين محتواها قالا انها امر قبض وعندما ركبت العربه تفاجاءت بان الذى يقودها هو نفس الشاكى الذى ينازعنى بيتى واودعت حراسة القسم الشمالى ومكثت بها الى ما بعد منتصف النهار حيث نقلت الى نيابة الاراضى وتم التحرى معى مجددا وهذه المره تحت الماده 97ج بلاغ رقم 7173 الادلاء ببيانات كاذبه وهى شهادة ملكيتى للقطعه الصادره من الهيئه القضائيه اصبحت بقدرة نيابة الاراضى بيانات كاذبه وادعاءات الشاكى المزوره هى الحقيقه التى لا يخامرها شك. استندت الدعوى على افادة موظف مكتب الاراضى باللاماب هشام الزين يعقوب والذى قال انى ضللتهم وارشدتهم الى قطعه اخرى على اساس انها القطعه 193/م2 وتم تخصيصها لى بموجب التضليل وهذا الادعاء كذب لان هذا الموظف نفسه ومعه مندوب آخر من المكتب زاروا القطعه مرتين قبل اجراءات التسجيل وهو موقع على عقد القطعه اضافة الى ان اجراءات التسجيل تبداء بشهاده من اللجنه الشعبيه التى من اختصاصها تحديد من يسكن بالحى واين ومنذ متى وقد شهدت لى اللجنه بذلك فكيف اذن ارشد موظف الاراضى الى قطعه اخرى !!! وقد اثبتت زيارة المساحه لاحقا بطلان ادعائه علما بان اجراءات تسجيل القطعه استغرقت عامان من 2006 حتى 2008 لماذا لم يستدرك هذا الموظف التضليل وانتظر حتى تقدم الشاكى بدعواه بعد ثلاثه سنوات كما اشارلذلك مولانا وكيل اعلى نيابة الاراضى لاحقا ؟(بعد مضى هذه الثلاث سنوات تم نقل مولانا المستشار احمد ادريس مديرا عاما للاراضى وهو ملم بتاريخ النزاع مع والد الشاكى ولم يسجل له حيازاته فى عام 1999 لانتفاء شروط التسجيل وهى وجود المبانى والاقامه بها. لقد سبق ان تقدم الشاكى بشكوى لنقطة اللاماب وتم معى تحرى اولى اجراءات 1/2010 وقدمت مستنداتى وشطبت الشكوى دون فتح بلاغ فلماذا لم يستشهد بموظف الاراضى فى ذلك الوقت ؟) تقدم موكلى باستئناف لوكيل اعلى نيابة الاراضى والذى اشترط ان يتم شطب البلاغ بعد زيارة المساحه للقطعه موضوع النزاع بحضور الثلاثه اطراف الشاكى والمدعى عليه ومندوب مكتب الاراضى لتحديد من يسكن بالقطعه وتمت الزياره ورفعت المساحه تقريرها باننى الساكن بالقطعه والتى هى منزلى الذى اسكن فيه منذ السبعينات وشهدت بذلك اللجنه الشعبيه. لم تشطب نيابة الاراضى البلاغ وطالبت مهندس المساحه بان يوافيها بعمر المبانى وهذا الامر ليس من اختصاص المساحه ولم يشر اليه فى قرار وكيل اعلى النيابه مما دفعنى لمخاطبته مره اخرى وطلبت فحص بلاغ وكانت النتيجه ان تمت الاستجابه للطلب و تم شطب البلاغ بالتقادم بنص الماده 38 ا من القانون الجنائى لعام 1992 الا ان الشاكى استانف القرار لدى النيابه العامه المتخصصه والتى طلبت ملف البلاغ فى 13/2/2012 ولم يصدر قرار بذلك حتى يوم امس 11/3/2012 رغم وضوح الرؤيا . وانا ارفع هذا الامر لكل من له قلب والقى السمع وهوشهيد اين العداله ؟