في تطور جديد، أيدت محكمة بحري وشرق النيل، قرار محكمة بحري القاضي بإدانة وغرامة شركة السودان للأقطان في قضية الأسمنت، وذهبت محكمة الاستئناف إلى أبعد من ذلك، ولم تكتف بالإدانة والغرامة حسب ووفق المادة 37 من قانون المواصفات والمقاييس «أسمنت مخالف»، والمادة 102 من القانون الجنائي. «مخالفة أمر صادر من موظف عام»، لم تكتف بذلك، بل أوضحت في قرارها أنه حدث قصور من النيابة بسبب أن المتهم الأساسي والأول في القضية كان يجب أن يكون مدير عام الشركة، دكتور عابدين، وما كان له أن يفلت من العدالة. تجدر الإشارة إلى أن شركة الأقطان - التي نشرت «الوطن» العديد من مخالفاتها في قضية الأسمنت الفاسد - كانت قد تقدمت باستئناف إلى محكمة بحري وشرق النيل، بعد أن ادانتها محكمة بحري، حيث أيدت المحكمة استئناف ما أصدرته محكمة بحري بالإدانة والغرامة.