لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها في نظر «حل البرلمان»
نشر في الراكوبة يوم 15 - 07 - 2012


القاهرة: محمد أحمد ووليد عبد الرحمن
قضت محكمة النقض في مصر، أمس، بإجماع آراء مستشاريها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المقدم إليها من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، بسبب بطلان القانون الذي جرت الانتخابات البرلمانية على أساسه. وبينما بدأت المحكمة الدستورية في نظر قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، توقعت مصادر قضائية أن تصدر المحكمة حكما مماثلا خلال 3 شهور.
وكان الكتاتني قد أحال لمحكمة النقض حكم المحكمة الدستورية عقب عودة المجلس للانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الأسبوع الماضي، مطالبا محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس. وصدر حكم لاحق من المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان.
وبينما قال مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض ل«الشرق الأوسط» إن «المحكمة قضت بعدم اختصاصها، لأنها ليست صاحبة ولاية على حكم المحكمة الدستورية العليا»، أكد خبراء قانون أن المحكمة ملزمة بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية.
وأحال مجلس الشعب هذا الطلب استنادا إلى أن النص الخاص الوارد بالإعلان الدستوري الذي حدد لمحكمة النقض وحدها الاختصاص في الفصل في صحة عضوية النواب بمجلس الشعب.
وعقَّب المصدر القضائي نفسه، قائلا إن «حل مجلس الشعب برمته استنادا إلى بطلان الانتخابات بموجب حكم من المحكمة الدستورية يختلف كلية عن الفصل في الطعون على صحة عضوية النواب»، مشيرا إلى أن محكمة النقض قضت بعدم اختصاصها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات نافذا بذاته بمجرد النشر في الجريدة الرسمية، وأن الحكم يرتب أثرا قانونيا لا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
من جانبه، قال الدكتور محمد مرغني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن محكمة النقض لا تملك أي اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان، والذي نص في أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف مرغني ل«الشرق الأوسط»: أن «محكمة النقض تختص فقط بالفصل في مدى صحة عضوية نائب من النواب في البرلمان طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت وليس صحة عضوية النواب جميعا، ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذي انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب، كأثر من آثار هذا الحكم»، مؤكدا أن ما قضت به محكمة النقض أمس، يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إن المحكمة تلقت بالفعل الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.
وأشار المستشار سامي إلى أن القضية قيدت بالفعل في جدول الدعاوى الدستورية، وأنه تم بالفعل سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.
وتوقع مصدر قضائي مسؤول، ألا يستغرق إعداد تقرير المفوضين فترة طويلة، وأن يتم إيداعه بملف القضية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أيام، مرجحا أن يصدر الحكم في القضية في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط» أن «تقرير المفوضين لن يختلف كثيرا في أسانيده عن تقرير قضية مجلس الشعب المنحل، ذلك أن انتخابات مجلس الشورى جرت بذات القواعد المعيبة المتعلقة بالثلثين للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين، والتي تم السماح فيها لمن ينتمون للأحزاب بمزاحمة المستقلين في المقاعد المخصصة لهم.
وكان أحد المحامين، قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها: إن «انتخابات الشورى شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.