شاهد.. ظهور مقطع نادر لنجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جميل وطروب    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تقضي بعدم اختصاصها في نظر «حل البرلمان»
نشر في الراكوبة يوم 15 - 07 - 2012


القاهرة: محمد أحمد ووليد عبد الرحمن
قضت محكمة النقض في مصر، أمس، بإجماع آراء مستشاريها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب المقدم إليها من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المنحل بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، بسبب بطلان القانون الذي جرت الانتخابات البرلمانية على أساسه. وبينما بدأت المحكمة الدستورية في نظر قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، توقعت مصادر قضائية أن تصدر المحكمة حكما مماثلا خلال 3 شهور.
وكان الكتاتني قد أحال لمحكمة النقض حكم المحكمة الدستورية عقب عودة المجلس للانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الأسبوع الماضي، مطالبا محكمة النقض ببحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس. وصدر حكم لاحق من المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان.
وبينما قال مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض ل«الشرق الأوسط» إن «المحكمة قضت بعدم اختصاصها، لأنها ليست صاحبة ولاية على حكم المحكمة الدستورية العليا»، أكد خبراء قانون أن المحكمة ملزمة بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية.
وأحال مجلس الشعب هذا الطلب استنادا إلى أن النص الخاص الوارد بالإعلان الدستوري الذي حدد لمحكمة النقض وحدها الاختصاص في الفصل في صحة عضوية النواب بمجلس الشعب.
وعقَّب المصدر القضائي نفسه، قائلا إن «حل مجلس الشعب برمته استنادا إلى بطلان الانتخابات بموجب حكم من المحكمة الدستورية يختلف كلية عن الفصل في الطعون على صحة عضوية النواب»، مشيرا إلى أن محكمة النقض قضت بعدم اختصاصها، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بات نافذا بذاته بمجرد النشر في الجريدة الرسمية، وأن الحكم يرتب أثرا قانونيا لا يقبل الطعن عليه بأي وجه من أوجه التقاضي.
من جانبه، قال الدكتور محمد مرغني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن محكمة النقض لا تملك أي اختصاص بشأن نظر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان، والذي نص في أسبابه ومنطوقه على بطلان المواد الخاصة بانتخاب القائمة وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف مرغني ل«الشرق الأوسط»: أن «محكمة النقض تختص فقط بالفصل في مدى صحة عضوية نائب من النواب في البرلمان طبقا للمادة 40 من الدستور المؤقت وليس صحة عضوية النواب جميعا، ولا شأن لها ببطلان أحكام القانون الذي انتخبوا على أساسه أو بطلان مجلس الشعب، كأثر من آثار هذا الحكم»، مؤكدا أن ما قضت به محكمة النقض أمس، يعتبر تطبيقا سليما لأحكام الدستور والقانون.
ومن ناحية أخرى، قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إن المحكمة تلقت بالفعل الدعوى القضائية المحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي جرت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس.
وأشار المستشار سامي إلى أن القضية قيدت بالفعل في جدول الدعاوى الدستورية، وأنه تم بالفعل سريان تنفيذ الإجراءات في شأنها بالمواعيد التي رسمها قانون المحكمة الدستورية العليا.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية، فإنه بعد أن تقيد الدعوى بقلم كتاب المحكمة، تبدأ فترة الإعلانات لأطراف الدعوى وذوي الشأن لتمكينهم من تقديم المذكرات في موضوع الطعن وتبادلها والتعقيب عليها خلال فترة 45 يوما التي حددها القانون، لتبدأ في أعقاب ذلك هيئة المفوضين بالمحكمة في تحضير موضوع القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن في ضوء ما تقدم من مستندات، تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.
وتوقع مصدر قضائي مسؤول، ألا يستغرق إعداد تقرير المفوضين فترة طويلة، وأن يتم إيداعه بملف القضية خلال فترة وجيزة لا تتجاوز بضعة أيام، مرجحا أن يصدر الحكم في القضية في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وأضاف المصدر ل«الشرق الأوسط» أن «تقرير المفوضين لن يختلف كثيرا في أسانيده عن تقرير قضية مجلس الشعب المنحل، ذلك أن انتخابات مجلس الشورى جرت بذات القواعد المعيبة المتعلقة بالثلثين للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين، والتي تم السماح فيها لمن ينتمون للأحزاب بمزاحمة المستقلين في المقاعد المخصصة لهم.
وكان أحد المحامين، قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال فيها: إن «انتخابات الشورى شهدت إهدارا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظرا لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.