أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات بولاية الجزيرة برئاسة مولانا طارق الضو بله أمس، أول حكم تصدر لها بعد إنشائها ولائياً، وأوقعت حكماً يقضي بإدانة صحيفة (الجريدة) والمتهمين أمير حسين ومحمد عبد العزيز تحت المادة (159 - 24) من قانون عقوبات السودان 1991م (الكذب الضار وإشانة السمعة)، وقضت بتغريم كل منهما (3) آلاف جنيه ودفع تعويض قدره (5) آلاف جنيه للشاكي عبد الله بابكر محمد علي نائب برلماني بالمجلس الوطني، والسجن (4) أشهر في حالة عدم الدفع. وتنازل الشاكي أمام المحكمة عن حقه ل (الجريدة) بعد إدانتها، فيما تم القبض على المتهمين أمير حسين ومحمد عبد العزيز على ألا يطلق سراحهما إلاّ بعد دفع التعويض.