كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    ((نار فلوران ولاجنة ريجيكامب؟؟))    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    المريخ يكثف درجات إعداده ويتدرب بالصالة    النخبة بالخرطوم.. كيف؟    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة صراع (الفرعون بمرسوم )، اسامه عبدالله، وامبراطور الفساد المتعافي واستقالته بسبب 200 مليون دولار!
نشر في الراكوبة يوم 02 - 09 - 2012


عزيزي القارئ :
وانت تطالع هذا المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين السيد اسامه عبدالله محمد الحسن مديرا تنفيذيا لوحدة السدود في عام 2005 ، يلزمك ان تلم بالقوانين ، بل وبالدستور نفسه . أدرجنا ادناه بعضا من تلك المواد التي تعارض وتناقض مامنح له الفرعون بمرسوم جمهوري ، اسامه عبدالله ، من صلاحيات واستثناءات عند تعيينه ( في تعديل 9 يوليو الوزاري الاخير ألحقت وزارة ثالثة ، الري، الي امبراطوريته ) من هذه القوانين مثالا :
المادة "204" من الدستور اذ تنص علي المعايير المحاسبية قائلة ( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين ).
وينص الدستور الانتقالي في المادة "205" علي مهام ووظائف ديوان المراجعة قائلا ( ينشأ ديوان للمراجعة علي المستوي القومي ويكون مستقلا ، يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية إلي جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأى مؤسسة أخرى يحددها القانون ) .
يحدد قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 وبمنطوق المادة "6" سلطاته بمايلي ( يتولي الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصرفات وفقا للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والتأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدي فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدي تطبيق تلك الجهات لها ).
أما قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007فيضع الضوابط اللازمة للمال العام اذ تورد المادة "10" منه صراحة مانصه (لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول علي القروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عينا إلاّ بعد الموافقة المسبقة من وزير المالية ) ويجب علي أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة [أي ،المالية] عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات )
وتتوسع المادة "22" من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 لتضيف( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين )
اما المادة "26" فتقول (لايجوز ان تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأى من أجهزة الدولة مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه)
وعن الاحكام ، تنص المادة "29" ( من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات )
السؤال المركزي ، ومنه تتناسل أسئلة فرعية هو : ماهو السر الذي جعل الرئيس البشير يمنح هذا الرجل كل تلك الصلاحيات المطلقة والاستثناءات الصادمة التي جعلته ، عمليا ، فوق الدستور والقانون والناس ...وكل شئ آخر ؟
ثم ،
كيف استخدم ويستخدم( الفرعون بمرسوم) صلاحياته واستثناءاته من المساءلة والمراجعة في الفساد والثراء ؟
واخيرا ....
ماهي حيثيات القصة الكاملة لتفجر الصراع بين ( الفرعون بمرسوم) وامبراطور الفساد عبدالحليم المتعافي؟
أسئلة لاهبة في انتظار الاستاذ عبدالرحمن الأمين ليجيب عليها بوثائق اضافية غدا هنا بالراكوبة
نص القرارالجمهوري
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار جمهوري رقم( 217 ) لسنة 2005 بانشاء وحدة تنفيذ السدود
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي القرارين الجمهورين رقم (61) لسنة1991، ورقم(362 ) لسنة 2001م والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائية.. وعملا بأحكام الماده 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م اصدر القرار الاتي نصه:
إسم القرار وبدء العمل بهٍ
1) يسمي هذا القرار " قراربإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء وإستثناء
2) تلغي القرارات الجمهورية رقم (61) لسنة 1999 ورقم (362) لسنة 2001 علي ان تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بموجبها سارية الي أن تلغي او تعدل.
إنشاء
3) تنشأ وحدة بديلة لوحدة تنفيذ سد مروي تسمي " وحدة تنفيذ السدود" تكون لها الاختصاصات الوارده في الماده 8 علي ان تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبة له.
4) تبعية الوحدة. تتبع وحدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهورية.
أيلوله5-1) تؤول لوحدة تنفيذ السدود جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة وحقوق والتزامات وحدة تنفيذ سد مروي.
5-2) تؤول للوحدة كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم.
الاشراف علي الوحدة
6) تشرف علي وحدة تنفيذ السدود لجنة سياسية عليا برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ) النائب الاول رئيسا مناوبا
ب) وزير الري والمصادر المائية عضوا
ج) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضو
د) وزير العدل عضوا
ه) وزير الخارجية عضوا
و) وزير الزراعه والغابات عضوا
ز) وزير الطاقه والتعدين عضوا
ح) ممثل لحكومة الجنوب عضوا
ط) محافظ بنك السودان المركزي عضوا
ي) والي الولاية التي يقع فيه السد المراد انشاؤه عضوا
ك) المدير التنفيذي للوحدة عضوا
ل) اثنان من اصحاب الخبرة والتجربة يعينهما رئيس الجمهورية عضوين
إختصاصات اللجنه السياسية
7) تكون للجنه السياسية الاختصاصات التالية:
ا) اجازة الخطط العامة للوحدة والمتابعة الدورية لادائها
ب) اجازة الميزانية العامة للوحدة
ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد
د) إجازة اللوائح الادارية والمالية والهياكل التنظيمية وشروط خدمة العاملين بالوحدة
ه) الموافقة علي اختيار المراجع القانوني
و) الموافقة علي اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب
ز) الموافقة علي قروض التمويل
إختصاصات الوحدة
8 ) تختص وحدة تنفيذ السدود بالاتي:
ا) مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنية والادارية والمالية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ السدود واعادة توطين المتاثرين بقيام ذلك السد.
ب) وضع الخطط العامة والاشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود القومية وبرامج اعمال المشروعات المتصلة بترحيل واعادة توطين السكان والمتأثرين بقيام اي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج) القيام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة او التعاقد مع بيوت خبرة اجنبية لتنفيذ ذلك.
د) اعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاختيار الاستشاريين والمقاولين المقتدرين لتنفيذ اي سد وتوقيع العقود معهم.
ه) استقطاب التمويل اللازم لاي سد بضمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني و/ أو بنك السودان المركزي.
و) الدخول في مشاريع مشتركة مع دول الجوار لانتاج الكهرباء من المشاريع الكهرومائية بحسب ما تقرره الدولة.
ز) انشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدولة.
ح) جواز تكوين او المساهمة في شركات لانتاج و/ أو نقل وبيع الكهرباء المنتجة من السدود التي تنفذها الدولة داخل السودان وخارجه بما لا يتعارض مع خطط الدولة.
ي) إنشاء المشاريع الزراعية وغيرها من المشروعات المصاحبة للسدود بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ك) التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحدة وفق الخطه المجازة.
ل) اي مهمة اخري تقع في إطار تنفيذ السدود تصدرها الدولة.
الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بسد مروي
9-1) تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين التي وقعتها وحدة تنفيذ سد مروي قائمة وملزمة لوحدة تنفيذ السدود وحكومة جمهورية السودان الي أن يتم تنفيذها.
9-2) لايجوز لوحدة تنفيذ السدود بيع او التنازل عن ممتلكات وحدة تنفيذ سد مروي اللازمة لاكمال المشروع او مجرد الاتفاق علي ذلك قبل اكمال تنفيذ سد مروي بالكامل.
الادارة التنفيذية للوحدة
10) يعين رئيس الجمهورية المدير التنفيذي للوحدة ويحدد درجته
إختصاصات المدير التنفيذي11-1) يكون المدير التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلي ويختص بالاشراف الكامل علي جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية للوحدة واقتراح سياستها.
11-2) دون الاخلال بعموم ما ورد في البند (1) اعلاه، يختص المدير التنفيذي بالاتي:
ا) تعيين نوابه والمفوضيين ومدراء الادارات العامة وفق الهيكل المجاز للوحدة.
ب) وضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحدة واتخاذ جيع الخطوات اللازمة لاستيعاب الكوادر المطلوبة.
ج) وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل علي تنفيذ الخطة المنبثقة من ذلك التصور.
د) إقتراح شروط الخدمه واللوائح والقواعد والنظم الادارية والمالية والفنية للوحدة.
ه) تنسيق الجهود ومساهمات ومشاركة الاجهزة الحكومية والشعبية المختلفه ذات الصلة بمشروعات واعمال الوحدة.
و) مراجعة الاداء من وقت لاخر بغرض التطوير وبلوغ الهدف المنشود.
ز) تنفيذ اي مهام اخري توجه بها اللجنهةالسياسية العليا.
النظام المالي للوحدة
12-1) يجب علي الوحدة ان تحتفظ بنظام مالي منضبط، وتحتفظ بحسابات مشروع سد مروي منفصلة الي أن يكتمل تنفيذه.
12-2) تبدأ السنه المالية للوحدة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
12-3) تتبع الوحدة في إجراءاتها المالية لائحه تكون مرنة ومنضبطة.
12-4) يجب ان تراجع حسابات الوحدة سنويا بواسطه ديوان المراجعه القومي او بواسطة اي مراجع قانوني توافق عليه اللجنه السياسية ليعرض عليه تقرير المراجعة خلال فترة لا تتعدي الثلاثين من يونيو من كل سنه.
استثناء
13) تستثني الوحدة من القوانيين والوائح الاتية:
‌أ- قانون الخدمه العامة
‌ب- قانون معاشات الخدمة
‌ج- قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
‌د- قانون محاسبة العاملين
‌ه- قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
تنفيذ القرار
14) علي جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقة والتعدين ووزارة الزراعة والغابات واي جهات اخري ذات صلة ووضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة1426ه الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2005م
المشير عمر حسن احمد البشير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.