السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة صراع (الفرعون بمرسوم )، اسامه عبدالله، وامبراطور الفساد المتعافي واستقالته بسبب 200 مليون دولار!
نشر في الراكوبة يوم 02 - 09 - 2012


عزيزي القارئ :
وانت تطالع هذا المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين السيد اسامه عبدالله محمد الحسن مديرا تنفيذيا لوحدة السدود في عام 2005 ، يلزمك ان تلم بالقوانين ، بل وبالدستور نفسه . أدرجنا ادناه بعضا من تلك المواد التي تعارض وتناقض مامنح له الفرعون بمرسوم جمهوري ، اسامه عبدالله ، من صلاحيات واستثناءات عند تعيينه ( في تعديل 9 يوليو الوزاري الاخير ألحقت وزارة ثالثة ، الري، الي امبراطوريته ) من هذه القوانين مثالا :
المادة "204" من الدستور اذ تنص علي المعايير المحاسبية قائلة ( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين ).
وينص الدستور الانتقالي في المادة "205" علي مهام ووظائف ديوان المراجعة قائلا ( ينشأ ديوان للمراجعة علي المستوي القومي ويكون مستقلا ، يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية إلي جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأى مؤسسة أخرى يحددها القانون ) .
يحدد قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 وبمنطوق المادة "6" سلطاته بمايلي ( يتولي الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصرفات وفقا للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والتأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدي فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدي تطبيق تلك الجهات لها ).
أما قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007فيضع الضوابط اللازمة للمال العام اذ تورد المادة "10" منه صراحة مانصه (لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول علي القروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عينا إلاّ بعد الموافقة المسبقة من وزير المالية ) ويجب علي أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة [أي ،المالية] عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات )
وتتوسع المادة "22" من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 لتضيف( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين )
اما المادة "26" فتقول (لايجوز ان تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأى من أجهزة الدولة مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه)
وعن الاحكام ، تنص المادة "29" ( من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات )
السؤال المركزي ، ومنه تتناسل أسئلة فرعية هو : ماهو السر الذي جعل الرئيس البشير يمنح هذا الرجل كل تلك الصلاحيات المطلقة والاستثناءات الصادمة التي جعلته ، عمليا ، فوق الدستور والقانون والناس ...وكل شئ آخر ؟
ثم ،
كيف استخدم ويستخدم( الفرعون بمرسوم) صلاحياته واستثناءاته من المساءلة والمراجعة في الفساد والثراء ؟
واخيرا ....
ماهي حيثيات القصة الكاملة لتفجر الصراع بين ( الفرعون بمرسوم) وامبراطور الفساد عبدالحليم المتعافي؟
أسئلة لاهبة في انتظار الاستاذ عبدالرحمن الأمين ليجيب عليها بوثائق اضافية غدا هنا بالراكوبة
نص القرارالجمهوري
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار جمهوري رقم( 217 ) لسنة 2005 بانشاء وحدة تنفيذ السدود
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي القرارين الجمهورين رقم (61) لسنة1991، ورقم(362 ) لسنة 2001م والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائية.. وعملا بأحكام الماده 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م اصدر القرار الاتي نصه:
إسم القرار وبدء العمل بهٍ
1) يسمي هذا القرار " قراربإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء وإستثناء
2) تلغي القرارات الجمهورية رقم (61) لسنة 1999 ورقم (362) لسنة 2001 علي ان تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بموجبها سارية الي أن تلغي او تعدل.
إنشاء
3) تنشأ وحدة بديلة لوحدة تنفيذ سد مروي تسمي " وحدة تنفيذ السدود" تكون لها الاختصاصات الوارده في الماده 8 علي ان تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبة له.
4) تبعية الوحدة. تتبع وحدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهورية.
أيلوله5-1) تؤول لوحدة تنفيذ السدود جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة وحقوق والتزامات وحدة تنفيذ سد مروي.
5-2) تؤول للوحدة كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم.
الاشراف علي الوحدة
6) تشرف علي وحدة تنفيذ السدود لجنة سياسية عليا برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ) النائب الاول رئيسا مناوبا
ب) وزير الري والمصادر المائية عضوا
ج) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضو
د) وزير العدل عضوا
ه) وزير الخارجية عضوا
و) وزير الزراعه والغابات عضوا
ز) وزير الطاقه والتعدين عضوا
ح) ممثل لحكومة الجنوب عضوا
ط) محافظ بنك السودان المركزي عضوا
ي) والي الولاية التي يقع فيه السد المراد انشاؤه عضوا
ك) المدير التنفيذي للوحدة عضوا
ل) اثنان من اصحاب الخبرة والتجربة يعينهما رئيس الجمهورية عضوين
إختصاصات اللجنه السياسية
7) تكون للجنه السياسية الاختصاصات التالية:
ا) اجازة الخطط العامة للوحدة والمتابعة الدورية لادائها
ب) اجازة الميزانية العامة للوحدة
ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد
د) إجازة اللوائح الادارية والمالية والهياكل التنظيمية وشروط خدمة العاملين بالوحدة
ه) الموافقة علي اختيار المراجع القانوني
و) الموافقة علي اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب
ز) الموافقة علي قروض التمويل
إختصاصات الوحدة
8 ) تختص وحدة تنفيذ السدود بالاتي:
ا) مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنية والادارية والمالية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ السدود واعادة توطين المتاثرين بقيام ذلك السد.
ب) وضع الخطط العامة والاشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود القومية وبرامج اعمال المشروعات المتصلة بترحيل واعادة توطين السكان والمتأثرين بقيام اي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج) القيام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة او التعاقد مع بيوت خبرة اجنبية لتنفيذ ذلك.
د) اعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاختيار الاستشاريين والمقاولين المقتدرين لتنفيذ اي سد وتوقيع العقود معهم.
ه) استقطاب التمويل اللازم لاي سد بضمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني و/ أو بنك السودان المركزي.
و) الدخول في مشاريع مشتركة مع دول الجوار لانتاج الكهرباء من المشاريع الكهرومائية بحسب ما تقرره الدولة.
ز) انشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدولة.
ح) جواز تكوين او المساهمة في شركات لانتاج و/ أو نقل وبيع الكهرباء المنتجة من السدود التي تنفذها الدولة داخل السودان وخارجه بما لا يتعارض مع خطط الدولة.
ي) إنشاء المشاريع الزراعية وغيرها من المشروعات المصاحبة للسدود بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ك) التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحدة وفق الخطه المجازة.
ل) اي مهمة اخري تقع في إطار تنفيذ السدود تصدرها الدولة.
الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بسد مروي
9-1) تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين التي وقعتها وحدة تنفيذ سد مروي قائمة وملزمة لوحدة تنفيذ السدود وحكومة جمهورية السودان الي أن يتم تنفيذها.
9-2) لايجوز لوحدة تنفيذ السدود بيع او التنازل عن ممتلكات وحدة تنفيذ سد مروي اللازمة لاكمال المشروع او مجرد الاتفاق علي ذلك قبل اكمال تنفيذ سد مروي بالكامل.
الادارة التنفيذية للوحدة
10) يعين رئيس الجمهورية المدير التنفيذي للوحدة ويحدد درجته
إختصاصات المدير التنفيذي11-1) يكون المدير التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلي ويختص بالاشراف الكامل علي جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية للوحدة واقتراح سياستها.
11-2) دون الاخلال بعموم ما ورد في البند (1) اعلاه، يختص المدير التنفيذي بالاتي:
ا) تعيين نوابه والمفوضيين ومدراء الادارات العامة وفق الهيكل المجاز للوحدة.
ب) وضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحدة واتخاذ جيع الخطوات اللازمة لاستيعاب الكوادر المطلوبة.
ج) وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل علي تنفيذ الخطة المنبثقة من ذلك التصور.
د) إقتراح شروط الخدمه واللوائح والقواعد والنظم الادارية والمالية والفنية للوحدة.
ه) تنسيق الجهود ومساهمات ومشاركة الاجهزة الحكومية والشعبية المختلفه ذات الصلة بمشروعات واعمال الوحدة.
و) مراجعة الاداء من وقت لاخر بغرض التطوير وبلوغ الهدف المنشود.
ز) تنفيذ اي مهام اخري توجه بها اللجنهةالسياسية العليا.
النظام المالي للوحدة
12-1) يجب علي الوحدة ان تحتفظ بنظام مالي منضبط، وتحتفظ بحسابات مشروع سد مروي منفصلة الي أن يكتمل تنفيذه.
12-2) تبدأ السنه المالية للوحدة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
12-3) تتبع الوحدة في إجراءاتها المالية لائحه تكون مرنة ومنضبطة.
12-4) يجب ان تراجع حسابات الوحدة سنويا بواسطه ديوان المراجعه القومي او بواسطة اي مراجع قانوني توافق عليه اللجنه السياسية ليعرض عليه تقرير المراجعة خلال فترة لا تتعدي الثلاثين من يونيو من كل سنه.
استثناء
13) تستثني الوحدة من القوانيين والوائح الاتية:
‌أ- قانون الخدمه العامة
‌ب- قانون معاشات الخدمة
‌ج- قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
‌د- قانون محاسبة العاملين
‌ه- قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
تنفيذ القرار
14) علي جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقة والتعدين ووزارة الزراعة والغابات واي جهات اخري ذات صلة ووضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة1426ه الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2005م
المشير عمر حسن احمد البشير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.