القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة صراع (الفرعون بمرسوم )، اسامه عبدالله، وامبراطور الفساد المتعافي واستقالته بسبب 200 مليون دولار!
نشر في الراكوبة يوم 02 - 09 - 2012


عزيزي القارئ :
وانت تطالع هذا المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين السيد اسامه عبدالله محمد الحسن مديرا تنفيذيا لوحدة السدود في عام 2005 ، يلزمك ان تلم بالقوانين ، بل وبالدستور نفسه . أدرجنا ادناه بعضا من تلك المواد التي تعارض وتناقض مامنح له الفرعون بمرسوم جمهوري ، اسامه عبدالله ، من صلاحيات واستثناءات عند تعيينه ( في تعديل 9 يوليو الوزاري الاخير ألحقت وزارة ثالثة ، الري، الي امبراطوريته ) من هذه القوانين مثالا :
المادة "204" من الدستور اذ تنص علي المعايير المحاسبية قائلة ( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين ).
وينص الدستور الانتقالي في المادة "205" علي مهام ووظائف ديوان المراجعة قائلا ( ينشأ ديوان للمراجعة علي المستوي القومي ويكون مستقلا ، يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الاجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية إلي جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأى مؤسسة أخرى يحددها القانون ) .
يحدد قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 وبمنطوق المادة "6" سلطاته بمايلي ( يتولي الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة علي الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصرفات وفقا للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية والتأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدي فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدي تطبيق تلك الجهات لها ).
أما قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007فيضع الضوابط اللازمة للمال العام اذ تورد المادة "10" منه صراحة مانصه (لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول علي القروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عينا إلاّ بعد الموافقة المسبقة من وزير المالية ) ويجب علي أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة [أي ،المالية] عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات )
وتتوسع المادة "22" من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 لتضيف( تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وانفاق الأموال العامة وفقا للموازنة المخصصة لمستوي الحكم المعين )
اما المادة "26" فتقول (لايجوز ان تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأى من أجهزة الدولة مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه)
وعن الاحكام ، تنص المادة "29" ( من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات )
السؤال المركزي ، ومنه تتناسل أسئلة فرعية هو : ماهو السر الذي جعل الرئيس البشير يمنح هذا الرجل كل تلك الصلاحيات المطلقة والاستثناءات الصادمة التي جعلته ، عمليا ، فوق الدستور والقانون والناس ...وكل شئ آخر ؟
ثم ،
كيف استخدم ويستخدم( الفرعون بمرسوم) صلاحياته واستثناءاته من المساءلة والمراجعة في الفساد والثراء ؟
واخيرا ....
ماهي حيثيات القصة الكاملة لتفجر الصراع بين ( الفرعون بمرسوم) وامبراطور الفساد عبدالحليم المتعافي؟
أسئلة لاهبة في انتظار الاستاذ عبدالرحمن الأمين ليجيب عليها بوثائق اضافية غدا هنا بالراكوبة
نص القرارالجمهوري
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار جمهوري رقم( 217 ) لسنة 2005 بانشاء وحدة تنفيذ السدود
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي القرارين الجمهورين رقم (61) لسنة1991، ورقم(362 ) لسنة 2001م والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائية.. وعملا بأحكام الماده 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م اصدر القرار الاتي نصه:
إسم القرار وبدء العمل بهٍ
1) يسمي هذا القرار " قراربإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة 2005" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء وإستثناء
2) تلغي القرارات الجمهورية رقم (61) لسنة 1999 ورقم (362) لسنة 2001 علي ان تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادرة بموجبها سارية الي أن تلغي او تعدل.
إنشاء
3) تنشأ وحدة بديلة لوحدة تنفيذ سد مروي تسمي " وحدة تنفيذ السدود" تكون لها الاختصاصات الوارده في الماده 8 علي ان تستمر في تنفيذ مشروع سد مروي والمشروعات المصاحبة له.
4) تبعية الوحدة. تتبع وحدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهورية.
أيلوله5-1) تؤول لوحدة تنفيذ السدود جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة وحقوق والتزامات وحدة تنفيذ سد مروي.
5-2) تؤول للوحدة كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم.
الاشراف علي الوحدة
6) تشرف علي وحدة تنفيذ السدود لجنة سياسية عليا برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ) النائب الاول رئيسا مناوبا
ب) وزير الري والمصادر المائية عضوا
ج) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضو
د) وزير العدل عضوا
ه) وزير الخارجية عضوا
و) وزير الزراعه والغابات عضوا
ز) وزير الطاقه والتعدين عضوا
ح) ممثل لحكومة الجنوب عضوا
ط) محافظ بنك السودان المركزي عضوا
ي) والي الولاية التي يقع فيه السد المراد انشاؤه عضوا
ك) المدير التنفيذي للوحدة عضوا
ل) اثنان من اصحاب الخبرة والتجربة يعينهما رئيس الجمهورية عضوين
إختصاصات اللجنه السياسية
7) تكون للجنه السياسية الاختصاصات التالية:
ا) اجازة الخطط العامة للوحدة والمتابعة الدورية لادائها
ب) اجازة الميزانية العامة للوحدة
ج) إجازة خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد
د) إجازة اللوائح الادارية والمالية والهياكل التنظيمية وشروط خدمة العاملين بالوحدة
ه) الموافقة علي اختيار المراجع القانوني
و) الموافقة علي اختيار الاستشاريين والمقاولين الاجانب
ز) الموافقة علي قروض التمويل
إختصاصات الوحدة
8 ) تختص وحدة تنفيذ السدود بالاتي:
ا) مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنية والادارية والمالية والتمويلية ذات الصلة بتنفيذ السدود واعادة توطين المتاثرين بقيام ذلك السد.
ب) وضع الخطط العامة والاشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود القومية وبرامج اعمال المشروعات المتصلة بترحيل واعادة توطين السكان والمتأثرين بقيام اي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج) القيام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة او التعاقد مع بيوت خبرة اجنبية لتنفيذ ذلك.
د) اعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصادات اي سد، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاختيار الاستشاريين والمقاولين المقتدرين لتنفيذ اي سد وتوقيع العقود معهم.
ه) استقطاب التمويل اللازم لاي سد بضمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني و/ أو بنك السودان المركزي.
و) الدخول في مشاريع مشتركة مع دول الجوار لانتاج الكهرباء من المشاريع الكهرومائية بحسب ما تقرره الدولة.
ز) انشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدولة.
ح) جواز تكوين او المساهمة في شركات لانتاج و/ أو نقل وبيع الكهرباء المنتجة من السدود التي تنفذها الدولة داخل السودان وخارجه بما لا يتعارض مع خطط الدولة.
ي) إنشاء المشاريع الزراعية وغيرها من المشروعات المصاحبة للسدود بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ك) التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحدة وفق الخطه المجازة.
ل) اي مهمة اخري تقع في إطار تنفيذ السدود تصدرها الدولة.
الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بسد مروي
9-1) تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين التي وقعتها وحدة تنفيذ سد مروي قائمة وملزمة لوحدة تنفيذ السدود وحكومة جمهورية السودان الي أن يتم تنفيذها.
9-2) لايجوز لوحدة تنفيذ السدود بيع او التنازل عن ممتلكات وحدة تنفيذ سد مروي اللازمة لاكمال المشروع او مجرد الاتفاق علي ذلك قبل اكمال تنفيذ سد مروي بالكامل.
الادارة التنفيذية للوحدة
10) يعين رئيس الجمهورية المدير التنفيذي للوحدة ويحدد درجته
إختصاصات المدير التنفيذي11-1) يكون المدير التنفيذي هو الرئيس التنفيذي الاعلي ويختص بالاشراف الكامل علي جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية للوحدة واقتراح سياستها.
11-2) دون الاخلال بعموم ما ورد في البند (1) اعلاه، يختص المدير التنفيذي بالاتي:
ا) تعيين نوابه والمفوضيين ومدراء الادارات العامة وفق الهيكل المجاز للوحدة.
ب) وضع هيكل تنظيمي ووظيفي للوحدة واتخاذ جيع الخطوات اللازمة لاستيعاب الكوادر المطلوبة.
ج) وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل والترويج لجذب المستثمرين وتخطيط طرق الاستثمار ومراحل تنفيذ المشروع والعمل علي تنفيذ الخطة المنبثقة من ذلك التصور.
د) إقتراح شروط الخدمه واللوائح والقواعد والنظم الادارية والمالية والفنية للوحدة.
ه) تنسيق الجهود ومساهمات ومشاركة الاجهزة الحكومية والشعبية المختلفه ذات الصلة بمشروعات واعمال الوحدة.
و) مراجعة الاداء من وقت لاخر بغرض التطوير وبلوغ الهدف المنشود.
ز) تنفيذ اي مهام اخري توجه بها اللجنهةالسياسية العليا.
النظام المالي للوحدة
12-1) يجب علي الوحدة ان تحتفظ بنظام مالي منضبط، وتحتفظ بحسابات مشروع سد مروي منفصلة الي أن يكتمل تنفيذه.
12-2) تبدأ السنه المالية للوحدة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
12-3) تتبع الوحدة في إجراءاتها المالية لائحه تكون مرنة ومنضبطة.
12-4) يجب ان تراجع حسابات الوحدة سنويا بواسطه ديوان المراجعه القومي او بواسطة اي مراجع قانوني توافق عليه اللجنه السياسية ليعرض عليه تقرير المراجعة خلال فترة لا تتعدي الثلاثين من يونيو من كل سنه.
استثناء
13) تستثني الوحدة من القوانيين والوائح الاتية:
‌أ- قانون الخدمه العامة
‌ب- قانون معاشات الخدمة
‌ج- قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي
‌د- قانون محاسبة العاملين
‌ه- قانون الاجراءات المالية والمحاسبية
تنفيذ القرار
14) علي جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الطاقة والتعدين ووزارة الزراعة والغابات واي جهات اخري ذات صلة ووضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة1426ه الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2005م
المشير عمر حسن احمد البشير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.