أصدرت لجنة الإستئنافات الرياضية بالسودان قرارا قضت فيه بعدم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال السوداني وذلك بعد إجتماع المحكمة المختصة في النظر في إستئنافات الهيئات والشخصيات الرياضية المنظلمة من قرارات ما يسمى بالمفوضية الإتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة التي تملك سلطة إدارة المؤسسات والهيئات الرياضية. ولكن لجنة الإستئنافات الرياضية تعلو في درجتها على المفوضية , ونظرت هذه الآخيرة في جلستها نهار اليوم في إستئناف المستقيلين من مجلس إدارة نادي الهلال نائب الرئيس عبد الرحمن أبو مرين وعضو المجلس الطاهر يونس اللذان رفضا قرار المفوضية الإتحادية التي أقرت بشرعية مجلس الهلال بعد إستقالة أربعة من أعضاءه وهم ألى جانب العضوين المذكورين أعلاه ، الأمين العام محمد أحمد الكاروري واللواء شرطة حطبة والعميد عصام كرار كما تقدم عضو الجمعية العمومية للهلال السوداني إيهاب حجازي بإستئناف للجنة الإستئناف ضد تصعيد العضو المنتخب معلا إبراهيم لجمعة بين موقعين في هيئتين رياضيتين وهو أمر مخالف لقوانين الرياضة السودانية. وكانت لجنة الإستئنافات قد بعثت لمجلس الهلال بصورة من إسئننافي أبو مرين ويونس وتسلمت الرد لاحقا فأصدرت قرارها بقبول الإستئنافين. وكان المستأنفون قد تسببوا في فقدان مجلس الهلل الهلال الشرعية حيث أصبح عدد أعضاءه خمسة من أقل الحد الأدنى المحدد لتكوين المجلس وجاء على قرار المفوضية بأنها ليست مختصة في النظر في مثل هذه الإستقالات. ومن جهته قال رئيس نادي الهلال الأمين البريرعصر اليوم إنهم فورا إستلام قرار لجنة الإستنافات سوف تجلس إلى محاميها الفاتح مختار للتشاور حول الخطوة القادم المفترضة وهي التصعيد للمحكمة الإدارية السودانية. ويعتبر إصدار القرار في هذه التوقيت صعب على فريق كرة القدم الذي سيؤدي مباراة حساسة غدا في الدوري الممتاز كما تنتظره مباراة بعد إسبوع مالي ضد جوليبا بقبل نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. نص القرار: ولاية الخرطوم وزارة الشباب والرياضة لجنة الإستئنافات للهيئات الشبابية والرياضية الطاهر يونس وآخر (مستأنف) ضد مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم (مستأنف ضده أول) نادي الهلال للتربية البدنية أمدرمان مستأنف ضده ثاني أ.س.ر 2012/2م القرار بناءاً على الإستئناف المقدم من قبل كل من السادة الطاهر الطيب يونس وعبد الرحمن عوض أبومرين بواسطة محاميهم الأساتذة قطبي المهدي وعمر عبد الله الشيخ وعادل عبد الغني ضد القرار الصادر من مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم (مستأنف ضده أول) الصادرة بتاريخ 2012/9/20م والمتعلق بالإستقالات المقدمة من المستأنفين والتصعيد الذي تم للعضوية. تم تصريح الإستئناف وإعلان المستأنف ضدها الأول بالرد تم ذلك أثناء سير الإجراءات تقدم المستأنف ضده الأول بطلب ضم مجلس إدارة نادي الهلال للإستئناف تم قبول الطلب وتم ضم المجلس كمستأنف ضده ثاني وقام بالرد على الإستئناف المقدم. ونجد أن الإستئناف المقدم في إنبنى على نقاط قانونية إستناداً لقانون هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم لسنة 2007م ولائحة قانون الشباب والرياضة لسنة 2008م والنظام الأساسي لنادي الهلال لسنة 2008م. وقد تضمنت الرد على الإستئناف المقدم من المستأنف ضده الأول والثاني على دفوع قانونية إستناداً بذات القوانين واللوائح وبعد إستعراض اللجنة للمذكرات المقدمة وجدت أن النقاط القانونية التي تم إثارتها تصلح للفصل في الإستئناف المقدم من الناحية القانونية فقط وحيث أن القرار الصادر والإستئناف المقدم ضده يتعلق بالآتي: 1/ إن القرار الصادر بقبول الإستقالات المقدمة وإعتمادها يتعلق بالمادة (113) من لائحة قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم لسنة 2008م. 2/ التصعيد بالنسبة لأعضاء إلى مجلس إدارة نادي الهلال يتعلق بالمادة (19) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة 2008م. 3/ مجلس إدارة النادي يقل عن عدد (9) أعضاء يتعلق بالمواد (26) من القانون والمادة (79) لائحة والمادة (19) النظام الأساسي لنادي الهلال. أولاً: بالنسبة للنقطة الأولى الإستقالات نجد أن لائحة قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم لسنة 2008م وفي المادة (113) قد جادت بنص واضح حيث ذكرت (تعتبر الإستقالات المقدمة مقبولة لدى الجهات المعنية بعد مرور 15 يوماً على تقديمها). وقد كفتنا المستأنف ضدها الأولى عن التوضيح والبحث فذكرت في معرض ردها على الإستئناف (أن قبول النادي للإستقالات أو عدمه لا يقدم ولا يؤخر، فمجرد تقديم العضو لإستقالته ومرور 15 يوماً تعتبر الإستقالة نافذة). وهذا ما يجعلنا نذهب إلى ما ذهبت إليه المفوضية وقبول إستقالة الأعضاء المعنيين وحسب عريضة الإستئناف فإن المستقيلين عددهم أربعة أعضاء تقدم إثنان منهم بالإستئناف وهما المذكورين بهذا الإستئناف. ثانياً: بالنسبة للتصعيد الذي تم لبعض الأعضاء كإحتياطي نجد أن قرار التصعيد قد إنبنى على مادة مستحدثة بالنظام الأساسي السابق لنادي الهلال لسنة 2004م وهو نص لا يوجد بالقانون الولائي للشباب والرياضة وأيضاً لا يوجد باللائحة أي نص يتعلق بالإحتياطي. لذا فإن المرجع فقط هو النظام الأساسي لنادي الهلال والذي ينص: (أنه في حالة خلو أي منصب أو موقع من مواقع الأعضاء فإن المنصب يُملأ من خلال المرشحين الإحتياطيين. الشاهد أن إنتخابات مجالس إدارات الأندية لا يتم بنظام القائمة حتى نقول إن القائمة إما أن تخسر بكامل عضويتها أو تفوز، لذا يكون هنالك أكثر من مرشح للرئاسة وأمانة المال والأمين العام ونائب الرئيس وعدد ثلاثة مقاعد للأعضاء وكان هنالك عدد أكثر من ثلاثة أعضاء مرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي حوالي (7) أعضاء قامت المفوضية بضم ثلاثة منهم لعضوية مجلس الإدارة. وحسب إجراءاتها هذه إعتبرت ال(4) أعضاء إحتياطي وقامت بتصعيد إثنين منهما. وبما أن المجموعة الفائزة لم تسمي أعضاء إحتياطيين فهذا لا يمنع أن تكون العضوية المرشحة الأخرى إحتياطي حسب نص المادة (19) وإن كان إجرائياً لم يسموا إحتياطي فإ النظام الأساسي يطبق على الإجراءات. ب/ بالنسبة للتصعيد الذي قامت به المستأنف ضدهما لكل من د. حسن علي عيسى ومعلا ابراهيم محمد معلا. ومن المعلوم للجنة لأنه قد سبق في إستئناف آخر قدم بقبول الطعن في العضو معلا إبراهيم محمد معلا بإعتبار أنه يجمع بين أكثر من عضوية لهيئتين رياضيتين ولائيتين لذات المنشط وتم إستبعاده من عضوية مجلس إدارة نادي الهلال. وعليه.. وبناءاً على ما جاء أعلاه أولاً وثانياً فإن مجلس إدارة نادي الهلال قد أصبحت عضويته أقل من (9) أعضاء وهو الحد الأدنى المطلوب لعضوية مجلس إدارة نادي الهلال حسب ما تحدده القوانين واللوائح والنظام الأساسي لنادي الهلال. حيث نصّت المادة (3/26) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2007م (يتكون مجلس إدارة النادي من عدد لا يقل عن 9 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضواً بينهم الضباط الأربعة). وهو ذات الأمر الذي نصَّت عليه المادة (79) من لائحة القانون.. فهل بناءاً على ما ذُكر يصحُ أن تكون عضوية مجلس إدارة نادي الهلال عن عدد يقل عن 9 أعضاء أو عدد يزيد عن 15 عضواً؟. الإجابة قطعاً لا.. لأن في ذلك مخالفة للقانون واللائحة، إذا لا يصحُ أن يقل العدد عن (9) ولا يزيد عن (15) وهو يجعلنا نقول إن ما لا يصح إبتداءاً لا يصح لاحقاً. أما ما ورد بالمادة (19) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة 2008م فقد نصت: (يتكون مجلس إدارة نادي الهلال من 9 أعضاء فقط لا غير ويتم إنتخابهم من الجمعية العمومية للنادي). وبناءاً عليه يجب أن لا يقل ولا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال عن (9) أعضاء فقط. عليه لا يصح أن يتكون مجلس إدارة نادي الهلال من عدد ينقص أو يزيد عن (9) أعضاء فإن ما لا يجوز إبتداءاً لا يجوز لاحقاً فإن عنصر الزمن لا يضفي المشروعية على المجلس على نقصه. ما لم ينص على ذلك قانوناً. عليه فقد توصلت اللجنة للآتي: 1/ صحة إستقالة الأعضاء من مجلس إدارة نادي الهلال بناءاً على إعتماد مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة وإعمال نص المادة (113) من لائحة القانون الولائي. 2/ عدم صحة تصعيد العضو معلا إبراهيم لعضوية مجلس إدارة نادي الهلال لجمعه بين عضوية مجلس إدارة هيئتين ولائيتين من هيئات الشباب والرياضة في ذات المنشط. 3 فيما يتعلق بالبند (3) من القرار المستأنف ضده فإنه ومع عدم الإخلال بصحة عضوية من تبقى من مجلس إدارة نادي الهلال إلا أن المجلس يفتقر للشخصية الإعتبارية التي تمكنه من إكمال المجلس سواء بالتصعيد أو الإنتخاب. وبناءاً على ذلك تصدر اللجنة القرار الآتي: 1/ عدم موافقة مجلس إدارة نادي الهلال الحالي لصحيح القانون لمخالفته في المواد (3/26) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007م والمادة (79) من لائحة قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2008م والمادة (19) من النظام الأساسي لنادي الهلال لسنة 2008م اللازمة المتعلقة بوضع مجلس إدارة نادي الهلال حسبما تحدده القوانين واللائحة والنظام الأساسي لنادي الهلال. 3/ يُسلم الأطراف صور من القرار. صدر في اليوم الثلاثاء الموافق 2012/10/23م. مستشار/ قرشي بيِّن عبد البيِّن رئيس لجنة الإستئنافات لهيئات الشباب والرياضة