أسدلت محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد أمس الستار على قضية النظاميين المتهمين بقتل مواطن رمياً بالرصاص على هامش حفل غنائي بمنزل بضاحية أبوسعد بأم درمان في يونيو من العام 9002م، وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن «5» سنوات على المتهم الأول وألزمته بدفع الدية الكاملة والبالغة «04» ألف جنيه لذوي المجنى عليه، فيما قررت براءة المتهم الثاني وأمرت بالإفراج عنه ما لم يكن موقوفاً على ذمة بلاغات أخرى، الأمر الذي قابله أولياء دم المجني عليه وفي مقدمتهم والدته بالاستنكار والبكاء والصراخ الذي تواصل من داخل قاعة المحكمة التي طوقت كل جوانبها بشرطة المحكمة والنجدة والعمليات في ظل الحراسة الأمنية المشددة إلى خارج مباني المحكمة وهم يهتفون بإعدام المتهمين والقصاص لأبنهم القتيل. وأكدت المحكمة عند تلاوتها لحيثيات القرار أن ممثل الاتهام في الدعوى قدم عدداً من الشهود في القضية وإفاداتهم عبارة عن بينة ظرفية ولم يشهدوا بوقائع إصابة المجني عليه بالطلق الناري. قبل ان تورد ملخصاً لوقائع البلاغ والتي مفادها أن المجني عليه والمتهم الأول وهو ضابط برتبة ملازم شرطة أصدقاء منذ الصغر وحتى المرحلة الجامعية، وفي يوم الحادث طلب منه المتهم الذهاب معه لحفل غنائي بأبوسعد بمنزل زميلته بالعمل والتي التزم لها الاخير بتأمين الحفل ومعه آخر وعند دخولهما المنزل وجدا اثنين من قوات نظامية أخرى يجلسان بجوار البوابة الرئيسية وفي الأثناء وقع شغب في الخارج وصدر عيار ناري من السلاح الخاص بالمتهم الاول أدى الى مصرع المجنى عليه. وتوصلت المحكمة الى عدم وجود بينة مشاجرة في الدعوئ، الشئ الذي جعلها ترجع الى اقوال المتهمين انفسهم، وقال المتهم الأول إنه في يوم الحادث دارت مشاجرة بينه والمتهم الثاني الذي ينتمي لقوات نظامية اخرى وتصارعا مع بعضهما وعند ذلك خرجت طلقة نارية، وأورد اقوالاً ثانية عند تسجيل الاعتراف القضائي، بينما اكد المتهم الثاني عند التحري الأولي معه انه كان بالطابق الثاني عند احداث الشغب التي وقعت بالمنزل والتزم بذات الاقوال في كل المراحل ولم يغيرها. واعلنت انها من خلال استعراض اقوال شهود الاتهام والدفاع والمتهمين عن توصلها لحقيقة واحدة ان العيار الناري الذي اصاب المجني عليه هو سلاح الأول وأنه كان موجوداً بمسرح الحادث، فيما لم يثبت لها الصراع الذي ادعاه المتهم الاول مع الثاني والذي أدى لاصابة المرحوم، وأشارت المحكمة إلى توفر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي الذي جاء به المتهم والنتيجة التي تمثلت في الموت الذي كشف تقرير اخصائي التشريح أن وفاة المرحوم بسبب تهتك أنسجة العنق بسبب الإصابة بعيار ناري، وان المتهم الاول قصد معنوياً قتل المجنى عليه بأعتبار أنه استخدم سلاحاً خطيراً وصوبه نحو مكان حساس من جسد المرحوم، غير أن قاضي المحكمة عاد ونوه الى أنه على الرغم من استخدام المتهم لسلاح خطر الا انه يستبعد انه قصد قتل المرحوم بعينه بسبب ان مكان الحادث كان مشحون بالهياج واحداث الشغب وحاول المتهم تهدئة الاجواء باصدار طلق ناري في الوقت الذي تربط بينه والمرحوم علاقة صداقة، وقررت ادانة المتهم بموجب احكام المادة «131» الفقرة «أ» من القانون الجنائي، واوقعتر عليه عقوبة السجن بعد أن استندت في ذلك على ظروف وملابسات الحادثة بالسجن «5» سنوات من تاريخ دخوله الحراسة والظروف المخفضة للعقوبة التي اوردها المحامي جعفر كجو ممثل الدفاع عن المتهم للمحكمة والمتمثلة في أن المدان شاب في مقتبل العمر وفي بداية حياته العملية عندما وقع الحادث وصحيفته خالية من السوابق ويعود والده المسن، ووجهت في قرارها الصادر بتسليم المسدس المعروضات لوحدة المتهم النظامية.