عفواً عزيزي القارئ من المهتمين بقانون الرياضة ولوائحه والتي اراها شخصيا المسئولة عن عدم استقرار الهيئات الرياضية وما تعتريها من فوضى في المؤسسات الرياضية وما تسببه من نزاعات تعجزها عن اداء دورها حيث ان اللائحة الصادرة لتنفيذه معيبة من جهة كما ان القائمين عليها من مؤسسات تنفيذية بل وعدلية (بصفة خاصة المفوضية) بكل أسف لا تلتزم بها وطوعتها على النحو الذي تريد وتجعل منه امبراطورية فوق القانون ولهذا السبب تعددت قوانين الرياضة وتعددت اللجان التي تعمل على اصدار قانون جديد لمايشوبها من نظرة ضيقة تحكمها الانتماءات والمصالح ولعل اكبر علة تسال عن هذه الفوضى في قانون 2003 اللائحة التي اصدرها السيد حسن رزق عقب صدور القانون من المجلس الوطني والذي يحمل توقيع السيد رئيس الجمهورية والذي خول للوزير الصلاحية لاصدار لائحة ولكنها صلاحية مشروطة بان تكون اللائحة لتنفيذ القانون كما جاء في المادة 44 من القانون تحت عنوان- سلطة اصدار اللوائح والقواعد- وتقول ما يلي: (يجوز للوزير ان يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون) اذن هي صلاحية مشروطة بهدف حدده القانون دون لبس اوغموض وهو ان تكون لائحة الوزير لتنفيذ القانون وبهذا فان أي نص لا يهدف تنفيذ القانون يفقد شرعيته وبموجب هذه المادة اصدر السيد حسن رزق لائحة عامة من مائة مادة ضمنها نصا وان كان معيبا في بعض جوانبه لكونها تعوق التنفيذ الا ان المفوضية نفسها اتخذت من هذا النص المعيب مرجعية (على هواها) بما فرضته من تفسير له جعلت منه نصا لاغيا وناسخا للقانون الذي لا تعلو عليه اللائحة بل وناسخا للائحة نفسها، فلقد جاء في المادة70 في الفقرة -1- مايلي: * يجوز لاي ناخب او ممثل اي هيئة شبابية او رياضية الطعن في أي مرشح او ناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال الفترة المقررة في جدول الاجراءات على ان ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن في اكثر من مرشح او ناخب وفي الفقرة 4 من نفس المادة تنص على: ال اينظر في الطعن الابعد تسديد الطاعن للرسوم المحددة من قبل المفوضية) وهنا امسكوا الخشب، فهل يجوز لهذا النص في اللائحة ان ينسخ او يلغي مادة من مواد القانون بل و يا لها من مفارقة هل لهذا النص ان ينسخ ويلغي مواد تضمنتها نفس اللائحة؟ صدقوا وسوف تروا كيف ان هذا النص الغي:- - المادة 22 والمادة15 من قانون 2003التي حددت صلاحيات المفوضية ولها الحاكمية فوق اللائحة والمواد 62 و63و64و 75-2 من اللائحة نفسها وسوف ترون كيف ان المفوضية بجانب استغلال المادة 70 لالغاء مواد في القانون الذي يحكم اللائحة العامة ومواد تضمنتها نفس اللائحة التي تضمنت المادة 70 (التي اصبحت لها الكلمة العليا بقوة عين المفوضية)سوف ترون كيف سخرتها بمايعوق تنفيذ القانون الذي يلزم من يتقدم للعمل الطوعي الايقبل اي مقابل مادي فتفرض عليه المفوضية ان يدفع لها مليون جنيه مقابل كل ناخب اذا اراد لاحكام القانون ان تسود (يعني يطوع مجانا ويدفع الملايين للمفوضية كي يسود القانون وينفذ)