لدغة عقرب النعمان حسن هل المادة70من اللائحة ناسخة ولاغية للقانون واللائحة عفوا عزيزى القارئ من المهتمين بقانون الرياضة ولوائحه والتى اراها شخصيا المسئولة عن عدم استقرار الهيئات الرياضية وما يعتريها من فوضى فى المؤسسات الرياضية وما تسببه من نزاعات تعجزها عن اداء دورها حيث ان اللائحة الصادرة لتنفيذه معيبة من جهة كما ان القائمين عليها من مؤسسات تنفيذية بل وعدلية (بصفة خاصة المفوضية) بكل اسف لا تلتزم بها وطوعتها على النحو الذى تريد وتجعل منه امبراطورية فوق القانون ولهذا السبب تعددت قوانين الرياضة وتعددت اللجان التى تعمل على اصدار قانون جديد لمايشوبها من نظرةضيقة تحكمها الانتماءات والمصالح ولعل اكبر علة تسال عن هذه الفوضى فى قانون 2003 اللائحة التى اصدرها السيد حسن رزق عقب صدور القانون من المجلس الوطنى والذى يحمل توقيع السيد رئيس الجمهورية والذى خول للوزير الصلاحية لاصدار لائحة ولكنها صلاحية مشروطة بان تكون اللائحة لتنفيذالقانون كما جاء فى المادة 44 من القانون تحت عنوان- سلطة اصدار اللوائح والقواعد- وتقول ما يلى: (يجوز للوزير ان يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ احكام القانون) اذن هى صلاحية مشروطة بهدف حدده القانون دون لبس اوغموض وهوان تكون لائحة الوزير لتنفيذ القانون وبهذا فان اى نص لا يهدف تنفيذ القانون يفقد شرعيته. وبموجب هذه المادة اصدرالسيد حسن رزق لائحةعامة من مائة مادة ضمنها نصا وان كان معيبا فى بعض جوانبه لكونها تعوق التنفيذ الا ان المفوضية نفسها اتخذت من هذاالنص المعيب مرجعية (على هواها) بما فرضته من تفسير له جعلت منه نصا لاغيا وناسخا للقانون الذى لا تعلواعليه اللائحة بل وناسخا للائحة نفسها فلقد جاء فى المادة70 فى الفقرة -1- مايلى: (يجوز لاى ناخب او ممثل اى هيئة شبابية او رياضية الطعن فى اى مرشح اوناخب ويجب ان يقدم الطعن خلال االفترة المقررة فى جدول الاجراءات على ان ترفق معه المستندات المؤيدة ويجب ان يقدم كل طعن منفصلا اذا كان الطعن فى اكثر من مرشح او ناخب) وفى الفقرة 4 من نفس المادة تنص على: ( لاينظر فى الطعن الابعد تسديد الطاعن للرسوم المحددة من قبل المفوضية) وهنا امسكو الخشب فهل يجوزلهذا النص فى اللائحة ان ينسخ او يلغى مادة من مواد القانون بل و يا لها من مفارقة هل لهذا النص ان ينسخ ويلغى مواد تضمنتها نفس اللائحة صدقوا وسوف تروا كيف ان هذاالنص الغى:- – المادة 22 والمادة15 من قانون 2003التى حددت صلاحيات المفوضية ولها الحاكمية فوق اللائحة – والمواد 62 و63و64و 75-2 من اللائحة نفسها وسوف ترون كيف ان المفوضية بجانب استغلال المادة 70 لالغاء مواد فى القانون الذى يحكماللائحةالعامة ومواد تضمنتها نفس اللائحة التى تضمنت المادة 70 (التى اصبحت لها الكلمة العليا بقوةعين المفوضية)سوف ترون كيف سخرتها بمايعوق تنفيذ القانون الذى يلزم من يتقدم للعمل الطوعى الايقبل اى مقابل مادى فتفرض عليه المفوضية ان يدفع لها مليون جنيه مقابل كل ناخب اذا اراد لاحكام القانون ان تسود (يعنى يطوع مجانا ويدفع الملايين للمفوضية كى يسود القانون وينفذ) – وكونوا معى للوقوف على تفاصيل البدع التى تستحق تسجيلها فى الارقام القياسية