الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود    وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    عقار: بعض العاملين مع الوزراء في بورتسودان اشتروا شقق في القاهرة وتركيا    عقوبة في نواكشوط… وصفعات في الداخل!    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    سلسلة تقارير .. جامعة ابن سينا .. حينما يتحول التعليم إلى سلعة للسمسرة    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنف القانوني والإعلامي تجاه المرأة مسئولية من؟
نشر في الصحافة يوم 06 - 10 - 2010

على الرغم من أن الدستور الانتقالي قد قطع شوطا كبيرا نحو تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة الا ان هذه التحولات لم تحدث بنفس الكيفية على مستوى التطبيق فيما يخص الوسائط الاعلامية والقانونية ، فالنساء ما زلن عرضة للعنف على أشكاله وسوء المعاملة ،وفي الوقت الذي أعطى فيه الدستور الدولة طابعا مدنيا عصريا تخلفت قوانين الاحوال الشخصية والقانون الجنائي والاجراءات المدنية و النظام العام عن ذلك ،بينما لاتزال وسائط الاعلام تعاملها كسلعة تباع وتشترى ولا زال التوظيف الإعلامي قائماً على اساس الشكل.
وحسب بعض المختصين فقد زادت ظاهرة العنف ضد المرأة فى ظل نظام الانقاذ خاصة في مناطق النزاعات المسلحة بالجنوب، فالحرب التي استمرت اكثر من عشرين عاما عرضت النساء الى عنف واغتصاب والى وصمة اجتماعية لازلن يدفعن ثمنها حتى الآن وامتدت السلسلة لتشمل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، ففي العام 2000م اصدر والي الخرطوم وقتها دكتور مجذوب الخليفة قرارا بمنع عمل النساء في المطاعم والفنادق والكافتيريات ومحطات الوقود،قبل ان تعلق المحكمة الدستورية القرار وتأمر باستمرار جميع العاملات في مواقعهن في القطاعين العام والخاص وبقاء الحال على ما كان عليه قبل صدور القرار واستمرار تعيين واستخدام المرأة في المواقع المشار اليها ، ودعم رئيس لجنة التربية والتعليم بالبرلمان قبل شهور دكتور الحبر يوسف نور الدائم قرار الوالي بعد مرور 10 سنوات بتوصية تدعو للزواج المبكر(زواج القاصرات) ونشر ثقافات تعدد الزوجات ملخصا كل مشاكل المجتمع (الشذوذ الجنسي ، الدعارة ، الايدز) في المرأة.
ويرى منسق العون القانوني بشبكة حقوق الانسان المحامي المعتصم الامير ان المرأة تتعرض لصور من التمييز بسبب قصور التشريعات خاصة نصوص قانون الاحوال الشخصية الذي يمنع المرأة من حق السفر وحرية التنقل الا بمحرم كذلك المادة (11) الفقرة (د) التي تشترط لاتمام الزواج التكافؤ وحصر الكفاءة في الخلق والدين وتتجاهل فوارق اخرى مثل التعليم والفارق الاجتماعي و المادة (34) الفقرة 1(و2 ) التي تنص على ان الولي يزوج البكر البالغ برضاها وان يكون القبول صراحة او دلالة ويرى الامير ان هذا النص تاه في اجراءات الزواج التي اوكلها القانون للمأذون بقسيمة زواج في دفتر مطبوع عبارة عن فورم واحد بخانات محددة لاتحوي اي نص يشير الى الرضا كما لم يرد في القانون كله مالايترتب على عدم رضا المرأة، وعن المادة (75) الفقرة( د) يقول الامير انها وضعت النفقة مقابل الطاعة وذكرت ان عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها مالم يكن متعسفا في منعها يعد سببا للحرمان من النفقة، كذلك لم يحدد القانون فيما حدد من نفقات نفقة الكفاية وهي الحد الادنى للنفقة القائمة على تحديد علمي لاحتياجات من تفرض له النفقة حسب السن على ان تزيد النفقة حسب يسر المنفق اضافة الى ذلك لم ينص القانون على التعويض عن الطلاق المتعسف الذي يتم بناء على رغبة الزوج وبدون وجود سبب قانوني متعلق بالمرأة. واشار الامير الى ان الرجال يوقعون الطلاق على النساء كبيرات السن اللائي يحتاجن الى اضافة السكن الى جانب النفقة بالنسبة اليهن ، ويواصل الامير استعراضه للقوانين السودانية المميزة للمرأة مشيرا الى ان القانون الجنائي المادة 152 والتي تشكل انتهاكا كبيرا لحقوق المرأة فهي تنص على العقوبة 40 جلدة لكل من يرتكب فعلاً غير لائق أو ما من شأنه ان يسيء للآداب العامة أو يرتدي لباساً غير لائق،وهي المادة التي عوقبت بها الطفلة سلڤيا كاشف. ويقول الامير ان المحكمة العليا برئاسة قاضي المحكمة العامة بجنايات الكلاكلة حاكم سلڤيا ذات ال17 عاما بالجلد 50 جلدة بذريعة انها ترتدي زيا فاضحا ويقول منسق العون القانوني ان سلڤيا كما هو ثابت في وقائع القضية طفلة من مواليد 1993 وهي تعد وفق احكام المادة (3) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي حددت سن البلوغ والمسئولية الجنائية طفلة غير بالغة ولم تبلغ سن المسئولية الجنائية بعد. ويشير الامير الى ان القاضي الذي اصدر الحكم لم يطبق قانون الطفل ولم يلتفت للمادة 58من قانون الطفل ل 2004 والتي تلزم المحكمة بعدم اصدار أية عقوبة على الطفل اذا كان مداناً وارسال المحضر الى محكمة الاطفال المختصة .واردف يبدو ان القاضي تناسى هذا النص الوجوبي واصدر حكما قاسيا في حق الطفلة سلڤيا كما اهمل متطلبات وثيقة الحقوق الواردة في الدستور واتفاقية حقوق الطفل ،ويرى الامير ان المحكوم عليها حرمت من القوانين والاتفاقيات الدولية مشيرا الى ان وحدة العون القانوني بصدد تقديم طلب لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم لتعيين قاضي بمحكمة الاستئناف للنظر في دعوى تعويض تتبناها الشبكة لمقاضاة هذا القاضي للتعويض المدني والمعنوي المادي لخطئه الواضح في تطبيق القانون ،وتابع الامير حديثه قائلا كذلك لم يسلم قانون الاجراءات المدنية من تمييز واضح تجاه المرأة فالمادة 43 والخاصة بتسليم التكليف في حالة تعذر الحصول على المدعي عليه او امتناعه عن التسليم فإن التكليف بالحضور يسلم لاي ذكر بالغ من اسرة المدعي عليه من المقيمين معه او لزوجته المقيمة معه ،ويقول الامير حسب القانون فإن تكليف الحضور لايسلم للام او الاخت انما للذكر البالغ او الزوجة المقيمة متسائلا عن المصلحة في ذلك ؟
واتهمت الصحفية صباح محمد آدم الاعلام بالترويج للقيم الاستهلاكية (الزينة ، المكياج ، الأزياء،) وتكريس التبعية الثقافية مشيرة الى التناقض في التغطية الاعلامية المحدودة التي يحظى بها عنف الحياة الواقعية مقابل غزارة العنف ضد المرأة حيث يتم تجاهل العنف المرتكز على اساس النوع الاجتماعي في التغطية الاعلامية خاصة في اوقات النزاع المسلح مشيرة الى حرب الجنوب ونزاع دارفور .
واكدت صباح انه لايوجد اهتمام بتغطية الابعاد الثقافية لقضية العنف ضد المرأة لاسيما وان اغلبها تصور المرأة بأنها السبب في حدوث الانتهاك تبريرا لجرم الجاني ومحاولة التماس العذرله. وقالت صباح ان ايقاف النساء عن العمل كان ممارسة عنيفة من جانب السلطات المحلية ومنعاً لحق كفله الدستور منتقدة الممارسات العنيفة من جانب السلطات المحلية التي استخدمت قانون النظام العام لمنع بائعات الشاي والاطعمة من العمل او عبر تحديد زمن معين لهن ،مبينة ان الصحافة عبر العديد من كتابها وقفت ضد هذه الممارسات بدون نقد لجوهر القانون نفسه .وفيما يتعلق بالاعلان فرأت صباح ان الحال ليس بأفضل من الصحافة تجاه قضية العنف ضد المرأة موضحة ان المرأة تظهر في سياقات نمطية محددة بالاطعمة والاغذية وادوات المكياج.
واعتبرت الكاتبة الصحفية امل هباني ان قضية الصحفية لبنى أحمد حسين قد ميزت بين الصحف التي تنحاز لقضايا النساء وقهرهن في المجتمع وبين صحف اخرى كانت اكثر عدائية وتحيزا ، مبينة ان الكاتبات الصحفيات اكثر تعرضاً للقهر الذكوري من زملائهم الكتاب وما ان تدخل احداهن في مساجلة مع كاتب الا وتتعرض للتعنيف ومحاولة الزج بها في مصيدة القيم التقليدية والخروج عنها . وخلصت امل الى وسائل واساليب تناول الصحافة لقضايا العنف المبني على اساس النوع مازالت في بداياتها مشيرة الى أن هناك عدداً كبيراً من الصحف والمحررين ضعيفي الوعي والانفعال بقضايا المرأة، مؤكدة ان بعضاً من مدعي الوعي والاستنارة يسقطون في امتحانات الجندر باستدعائهم للعقلية الذكورية الأبوية التسلطية في تناول قضايا المرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.