٭ المثل الاصلي يقول (بين حانة ومانة ضاعت لحانا) وحكايته هى أن رجلاً تزوج بامرأتين، إحداهما اسمها حانة والأخرى مانة، وكانت حانة صغيرة في السن لا يتجاوز عمرها العشرين ربيعاً بخلاف مانة التي كان عمرها يزيد على الخمسين، وامتلأ رأسها شيباً، وكان الزوج كلما دخل الى حجرة حانة (الحنونة الصغيرونة) تنظر الى لحيته باستياء وتبدأ في نتف شعرها الابيض وتقول يحز في نفسي ويصعب علىَّ رؤية هذا الشيب يفسد لحيتك الجميلة وأنت ما زلت شاباً، وعندما يأوي الى حجرة مانة العجوز الشمطاء التي لا ترجو نكاحاً، فإنها كانت تشرع فوراً في نز? الشعر الاسود من اللحية وتقول يغيظني ويكدرني أن أرى شعراً أسود بلحيتك وانت رجل كبير في السن وجليل القدر، وعلى هذا المنوال استمر الحال بالرجل الى أن نظر الى وجهه في المرآة يوماً فرأى مدى التبشيع الذي أُحدث بها فقال عبارته التي جرت مثلاً (بين حانة ومانة ضاعت لحانا)... والمثل يقع على حال الصحافة وقع الحافر على الحافر، فالذي حدث للصحافة من جهات متعددة وقوانين مختلفة ظلت تنزع شواربها لتصبح (خنثى) ومستأنسة ومدجنة، أوذاك الذي يحدث لها ل(كريها) وشرائها على طريقة المثل الدارفوري (دبيب في خشمو جراداى ولا بعضي)، هو نفس الذي وقع على لحية زوج حانة ومانة حين كانت الاولى تدلعه وتستميت لاستمالته ناحيتها، بينما كانت الثانية لا تتورع من زجره وتوبيخه على بقاء بعض الشعر الاسود على لحيته وهو الرجل الكبير الوقور المبجل المحترم الذي لا ينبغي له الاحتفاظ بشعرة واحدة سوداء على لحيته، وإلقاء ?ية نظرة حتى لو عجلى على حال الصحافة يكشف لك مدى النزع والنتف والتشليح الذي عانت منه وما تزال، والامثلة والادلة على (قفا من يشيل)، يكفينا منها آخرها والذي كان سبباً لكلمتنا هذه وهو الحكم القضائي الذي صدر بحق جريدة الجريدة وقضى بتغريمها ما جملته (057) جنيهاً، وهى العقوبة الثانية بعد العقوبة الايجازية الاولى التي أوقعها عليها جهاز الأمن عندما أغلقها وصادر ممتلكاتها بقرار منه قبل نحو ثلاثة أشهر، والمفارقة هنا أن يأتي حكم القضاء الطبيعي مفارقاً لدرجة كبيرة جداً من تلك العقوبة التي أوقعها عليها الجهاز- جهاز الأم? وليس الجهاز القضائي- ولك أن تقارن بين غرامة (057) جنيها ومصادرة وإيقاف عن الصدور وتسريح صحافيين وعاملين لقرابة الثلاثة أشهر، ذلك هو الفرق بين القضاء الطبيعي شريطة أن يكون عادلاً ونزيهاً ومبرأً من الشبهات، والاقضية الأخرى خاصة تلك التي تكون هى الخصم والحكم في آن معاً، والذي يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل هنا هو اذا كان جهاز الأمن جاداً وصادقاً في سلوك هذا النهج المتحضر برفع خصوماته الى القضاء ليحكم فيها بالعدل، فلماذا يُعمل سلطاته ويوقع جزاءاته على خصومه أولاً ثم يذهب بهم بعد ذلك الى القضاء؟، إنه موقف يماثل ?وقف من جمع بين الاختين، ومعلوم حرمة الجمع بين الاختين في الشريعة، فما ضر الجهاز اذن لو طبق الشريعة فلم يجمع بين العقوبتين؟.