بلومبيرغ: قطر تستضيف اجتماعا لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    علماء يكشفون سبب فيضانات الإمارات وسلطنة عمان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب الرؤى واختلاف النصوص
الدستور والقوانين
نشر في الصحافة يوم 07 - 01 - 2012

في الوقت الذي جاءت فيه نصوص دستور البلاد تحمل في داخلها الكثير من الافكار المترابطة التي تشير الى حرية الرأي والتعبير وتحديد كثير من الاختصاصات، نجد أنه لا تزال نصوص عدة قوانين تحوي في داخلها ما يخالف الدستور في نصوصه، اما عن طريق الوصف غير التفصيلي للمواد او عبر نصوص صريحة، مما يجعلها غير متناسبة في الوقت الراهن مع تطور الدستور، ولضرورة الربط والاتساق ما بين القانون والدستور كانت هناك حاجة ملحة ولا زالت لضرورة ان تخضع القوانين الى الدستور، في وقت تتعارض فيه النصوص في القانون الجنائي لسنة 1991م مع قانون الامن الوطني. وحتي داخل القوانين فيما بينها نجد ان القانون الجنائي يتعارض مع قانون الطفل في المادة الخاصة بعقوبة الاغتصاب. الى جانب ذلك نجد ان الحصانات تمنح لأشخاص من واقع الجهات التي ينتمون لها وتخرجهم خارج اطار القوانين.
ومن خلال نظرة متخصصة الى القوانين والبحث عن تطبيقات الشريعة الاسلامية، لم يكن هناك اثر واضح للربط بينهما الا في قانون الاحوال الشخصية للمسلمين وست مواد في القانون الجنائي متعلقة بجرائم الحدود. وكل ذلك يفضي الى التأكيد على ضرورة الربط والتنسق ما بين الدستور والقوانين التي يجب أن تكون نصوصها تحت الدستور وما بين القوانين فيما بينها.
وللحديث عن القوانين وفحواها وتفسيرات موادها، كان لنا حديث مطول مع الخبير القانوني الاستاذ المحامي نبيل اديب، الذي قال لنا ان هناك العديد من القوانين التي تحتاج إلى اعادة النظر في صياغة موادها واخضاعها للتعديل، منها القانون الجنائي والذي به عدد من المواد المقيدة للحريات وما عادت متناسبة مع التطور الدستوري، وكانت الحكومة قد حددت كشفاً بعدد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل منذ صياغة الدستور، ومن ضمن المواد التي تحتاج الى تعديل المادة «66» من القانون الجنائي التي تتحدث عن نشر الأخبار الكاذبة، فهذه المادة موضوعة اصلا للحد من حرية الصحافة والتعبير، خاصة انها غير واضحة في تفاصيلها، فعنصر التجريم فيها تصعب الاشارة اليه وتحديد الممنوع منه، مما يؤدي الى وجود الرقابة الذاتية من قبل الصحافي نفسه اذا ما نشر خبراً او شائعة او تقرير قاصداً أن يسبب خوفاً يمكن أن يعرف لدى الحكومة بأنه انتقاص من هيبة الدولة، هذه المادة تجعلنا بعيدين جدا عما يدور في العالم، ففي محكمة حقوق الإنسان الاوروبية نجد ان المحكمة قالت ان الصحافي يتعامل مع سلعة سريعة التلف، وكل ما يهم القارئ يجب أن يعرف لأنه ينتهي في اليوم الثاني إذا لم ينشر. وبعيداً عن ذلك وقريباً مما ورد في القانون الجنائي السوداني، نجد انه لا يوجد شيء في القوانين الدولية يسمى بالانتقاص من هيبة الدولة، وكذلك المادة «55» التي تتحدث عن تفشي الاسرار والامور السرية دون تحديد لنوعية تلك الاسرار او حصرها، وهذا الأمر يوسع دائرة الاتهام، ويوجد في جميع الدول ما يسمى قانون سرية المعلومات، وفي هذا القانون تحدد المعلومات الممنوعة من النشر والواقعة في دائرة السرية، فهذه المعلومات لا يتم نشرها الا بالإذن المسبق او بالاطلاع عليها، وهذه لا تكون محاولة لتقييد الحرية من خلال تقديم الصحافة الى المحاكمة اذا كانت المعلومات المنشورة للصالح العام، ففي انجلترا يقوم النائب العام بفتح البلاغ في حالة الضرر العام وليس للأفراد الحق في فتح البلاغ، والمادة «159» التي تتحدث عن اشانة السمعة نجد انها تشير الى غياب الحرية والنظام الديمقراطي، لأن كل النصوص تحد من حق الصحفي في نشر المعلومات التي تهم الرأي العام، بالاضافة الى إذن المظاهرات في حالات التعبير عن الرأي والخروج للشارع وغيرها.
وحتى في اطار القوانين فيما بينها نجد أن هناك خلافاً صريحاً وواضحاً افضى إلى وجود خلافات في عقوبات لجريمة واحدة، وذلك بعد اعتماد قانون الطفل، فالعقوبات مختلفة عن القانون الجنائي، ومنها المادة التي تتحدث عن اغتصاب الاطفال الذي تصل عقوبته في قانون الطفل الى الاعدام، بينما في الجنائي نجد ان العقوبة تصل الي السجن مدة عشر سنوات كاقصى عقوبة، وهذه المادة تحتاج ايضا الي مواءمة، كما أن القانون يحتاج أيضاً الى تعريف حد المسؤولية الجنائية المحدد بالبلوغ في القانون الجنائي بدون تحديد سن معينة، في حين نجد ان القوانين الدولية قد حددت سن ال 18 للمسؤولية الجنائية، خاصة أن البلوغ يختلف في مراحله من شخص الى آخر، وذلك يحتاج إلى أن يتماشى مع القوانين الدولية والاحكام بالاعدام بالنسبة للدستور وقانون الطفل.
العديد من الفئات والافراد اصبحوا في الفترة الاخيرة يتباهون بالحصانة والخروج عن دائرة القانون ما لم تخطر الجهة المسؤولة عنهم، وتوسعت دائرة الحصانات بصورة كبيرة. وعن الحصانات حدثنا اديب قائلا: أنا ضد فكرة الحصانات، لأن الشخص العادي لا يستطيع ان يقاضي الشرطة او اجهزة الامن الا بعد الحصول على اذن، وحتى بالنسبة للمحامين لا يتم ذلك إلا بعد اخطار نقابة المحامين، فالحصانة ليست تنافساً في من يكون خارج القانون، فيجب أن يخضع الجميع للقانون ليكونوا في كل الاحوال امام حكم القانون ويحتكمون للقضاء، لأن الافلات من العقاب يساعد على انتهاك كل الحقوق، وتظهر الانحرافات الشرطية والعسكرية، خاصة انها معروفة في كل العالم، والسلطة المفرطة تعني فساداً مطلقاً لذا يجب أن توجد رقابة من قبل السلطات.
كما نجد أنه اذا ما تم التوقيع على قانون الجنسية فإنه يعني إسقاطاً جماعياً للجنسية بالنسبة لابناء الجنوب، وعندها لا بد ان يكون هناك تعديل، لأنهم في هذه الحالة سيكونون اجانب، وهناك وظائف عامة لا يحق لهم توليها، فقانون المحاماة يمنع مزاولة المهنة ومنح الترخيص لاي شخص غير سوداني ما لم تكن هناك حاجة قانونية الى ذلك.
واختتم أديب حديثه لنا بالربط بين القوانين والشريعة، حين قال ان كل القوانين ليست لها أية صلة بالشريعة الاسلامية، فحوالي 99%من القوانين لا اصل لها بالشريعة مثل قانون الشركات والجمارك، بل حتى القانون الجنائي أثر الشريعة الاسلامية فيه لا يزيد عن ست مواد فقط، وهي المواد المتعلقة بالجرائم الحدية والقصاص، وعدا ذلك كل تعريفات الجرائم هي تعريفات من القانون الهندي، والسمة الدينية تظهر أكثر في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والمذاهب في الشريعة مختلفة، لكن المجال الاكبر للشريعة نجده في قانون الاحوال الشخصية.
وبصفته قاضياً سابقاً في محكمة الاستئناف تحدثنا الي مولانا محمد الحافظ الذي ابتدر حديثه لي بالقول بأنه وبصفة عامة هناك الكثير من القوانين مخالفة للدستور مخالفة تامة، ومن تلك القوانين قانون الأمن الوطني، حيث أن الدستور يتحدث عن ان جهاز الامن جهة مهنية عليها جمع المعلومات وتحليلها ونصح الجهات المعنية بالأمر، لكن قانون الامن جاء فيه الحديث عن الاعتقالات والحبس لفترة تتجاوز 135 يوماً، فالقانون فيه انتهاك للدستور ويحتاج الى تغيير كامل، وفي القانون الجنائي نصوص تتحدث عن محاربة الدولة وتقويض النظام، لذا ينبغي إعادة النظر في هذه المادة، فهي نصوص مرتفعة بدون تفاصيل، فمن حق اي شخص التعبير عن رأيه. وبخصوص قانون الصحافة فإننا نجد أن أية محاولة للتقليل من فكرة الصحافة من خلال ايجاد الرقابة القبلية تبعدها عن ممارسة المهنة، لذا ينبغي ان نمنح الصحافة مساحة من الحرية. وفي قوانين النقابات نلاحظ أن قانون نقابة المنشأ فيه نوع من الخطأ الذي يجمع الوزير والعامل الغفير في نقابة واحدة ولا يمنح الفئات المعينة الضعيفة حرية التعبير عن مطالبها، في مجال الحريات اعتقد ان قانون النائب العام يضر بعدالة الإجراءات والحقوق العامة، والصحافة والمحاماة ليست مجال لفرض العقوبات. والأصل في اية دولة ديمقراطية أن تترك نصوص القوانين المنظمة لاهلها لانها قوانين طبيعية تنظيمية، ولا ينبغي ان توجد عقوبات في القوانين التنظيمية.
وفي قانون الشرطة يجب النظر الي الشرطة على أنها أحد الاجهزة المساعدة للعدالة، وبالتالي ليس لها حق قانوني موضوعي، وينبغي ألا تكون الحصانة لاي شخص، لأن الهدف من الحصانة إبقاء شخص في نظام لا يتسم بالقانونية، لأن سيادة حكم القانون ليست فقط على اجهزة الدولة، بل يجب أن يطبق القانون على الافراد والدولة، لأن الهدف من القوانين ان يستجيب الجميع لنداء القانون فهي الحاكم الحقيقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.