مصر لم تتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية    حملة لحذف منشورات "تمجيد المال" في الصين    أمجد فريد الطيب يكتب: سيناريوهات إنهاء الحرب في السودان    زلزال في إثيوبيا.. انهيار سد النهضة سيكون بمثابة طوفان علي السودان    ماذا بعد انتخاب رئيس تشاد؟    يس علي يس يكتب: الاستقالات.. خدمة ونس..!!    500 عربة قتالية بجنودها علي مشارف الفاشر لدحر عصابات التمرد.. أكثر من 100 من المكونات القبلية والعشائرية تواثقت    مبعوث أمريكا إلى السودان: سنستخدم العقوبات بنظام " أسلوب في صندوق كبير"    قيادي بالمؤتمر الشعبي يعلّق على"اتّفاق جوبا" ويحذّر    (ابناء باب سويقة في أختبار أهلي القرن)    عصار الكمر تبدع في تكريم عصام الدحيش    عبد الفضيل الماظ (1924) ومحمد أحمد الريح في يوليو 1971: دايراك يوم لقا بدميك اتوشح    قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!    الهلال يتعادل مع النصر بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع    كيف دشن الطوفان نظاماً عالمياً بديلاً؟    محمد الشناوي: علي معلول لم يعد تونسياً .. والأهلي لا يخشى جمهور الترجي    مطالبة بتشديد الرقابة على المكملات الغذائية    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها ب(الكاكي) الخاص بالجيش وتعلن دعمها للقوات المسلحة ومتابعون: (التحية لأخوات نسيبة)    شاهد بالصورة والفيديو.. "المعاناة تولد الإبداع" بعد انقطاع الماء والكهرباء.. سوداني ينجح في استخراج مياه الشرب مستخدماً "العجلة" كموتور كهرباء    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحريات الصحفية.. جدل الممارسة والقوانين
نشر في الصحافة يوم 03 - 05 - 2012

صنف تقرير دولي البلاد من بين «5» دول في العالم تمارس رقابة صارمة على الصحف. ويضم تقرير اصدرته لجنة حماية الصحفيين الدولية ترتيبا تركمانستان، الصين، اثيوبيا، فيتنام، السودان، أذربيجان، وتقول اللجنة انها وضعت السودان في هذه القائمة بسبب مصادرة الصحف في الكثير من الأحيان، لان الصحف من وسائل الاعلام واسعة الانتشار. واشارت اللجنة في العام الحالي، بجانب الضغوط علي الصحف والصحفيين.
الا ان لصحفيي السودان هموما اخرى تتصل بكيفية التعامل مع القوانين المنظمة لعملية النشر في البلاد، فلا يخفى ان هناك خلافا محتدما بين الصحفيين وممثليهم من جهة، والآليات الحكومية المشرفة على اداء الصحافة حول قانون الصحافة والمطبوعات للعام « 2009»، وانتهز اتحاد الصحفيين مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لمناقشة واقع الحريات الصحفية في القوانين المنظمة للمهنة في البلاد منذ « 1930» وحتى القانون الساري. وقدم الخبير القانونى معاوية ابو قرون ورقة بعنوان «الجزاءات والعقوبات على الصحافة والصحفيين» بدار اتحاد الصحفيين امس، واوضح ابو قرون ان العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فى قوانين الصحافة والمطبوعات المتعاقبة فى السودان منذ العام 1930 حتى قانون الصحافة والمطبوعات 2009 تمضى فى ذات الاتجاه الرامى لحماية المجتمعات لأن الحرية الصحفية ليست وقفاً على فئة من الناس تستخدمها لخدمة تجاوزاتها للحصول على أكثر من حقها، فالديموقراطية ليست سلوكا كهنوتياً يقتصر على مجموعة بعينها اختصت نفسها باصدار حق ممارستها، فهناك مبادئ وحدود وضوابط أخلاقية فى التعامل مع حرية الصحيفة والديموقراطية يتعين الالتزام بها، لأن عدم التقيد بها يترتب عليه اهدار حقوق الغير ومن ثم يترتب عليه عقوبات وجزاءات توقع على الصحفى او الصحيفة او الاثنين معاً. مستعرضا التعديلات التى تمت خلال الفترة المشار اليها، وقال انها بشكل عام فرقت بين الجزاءات والعقوبات وقابلت الجزاءات المخالفات الخاصة بالنشر الصحفى، بينما قابلت العقوبات الجرائم الخاصة بالنشر، واشار الى ان المادة «33» الجزاءات من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام 2009 نصت على انه يجوز للمجلس ان يوقع على الأشخاص الاعتبارية او الطبيعية المرخص لها وفق احكام هذا القانون فى حالة مخالفتها لأى من هذه الأحكام اولها الزام الصحيفة بالاعتذار او نشر قرار المجلس بشأن المخالفة، ومن ثم الانذار والتأنيب المنشور، هذا الى جانب تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، ونوه ابوقرون ان سلطات المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الخاصة بتوقيع الجزاءات فى قانون 2009 قد تم تصنيفها وقصرها على اربعة جزاءات، بينما كان الوضع فى القوانين السابقة ومنها قانون 2004 ستة جزاءات والملاحظ انه تم استبعاد اثنين من القانون الحالى وهما التأنيب والحرمان من الامتيازات التى يخصصها المجلس، وايضا الجزاء الخاص بايقاف الصحيفة فى قانون 2004 وماقبله لمدة لا تتجاوز سبعة ايام الا بقرار قضائى قد تم الاستعاضة بنص بديل استخدمت فيه كلمة «التعليق» بدلا عن الايقاف وقصر على فترة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
وقال انه برغم أن النصوص قصد منها اعطاء المحكمة حق تقدير العقوبة تخفيفاً وتشديداً حسب وقائع جريمة النشر الصحفي الا أنها ربما تثير اشكاليات عملية تطبيقية لاسيما وان قضايا النشر الصحفي في بعض الأحيان تتأثر بالراهن السياسي وان الصحف في السودان برغم توصيف معظمها بالاستقلالية الا أنها في بعض الأحيان تقع في شراك الانحياز لجهات سياسية موالاة أو معارضة.
وطرح ابو قرون تساؤلا مهما ظل محل تردد مستمر في الأوساط الصحفية الاعلامية والقانونية والسياسية وهو هل توقع الجزاءات على الصحافة والصحفيين بواسطة المجلس المهني المختص «المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية» أم توقع العقوبات على الصحافة والصحفيين بواسطة المحكمة المختصة؟ ولماذا توقع على الصحافة والصحفيين الجزاءات والعقوبات في آن واحد ألا يتعارض ذلك مع المبدأ القانوني الخاص بعدم توقيع أكثر من عقوبة على جرم واحد؟ ولماذا توقع المحكمة العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي أو قوانين أخرى؟
وللاجابة على التساؤل يقول مقدم الورقة انه لابد من التفرقة ابتداءً بين المخالفات الخاصة بالنشر الصحفي والتي ربما في معظم الأحيان لا ترقي لمستوى التجريم انما هي في واقع الحال تجاوزات تقلل من جودة المهنة الصحفية أو قواعد السلوك المهني الذي ينبغي أن يلتزم بها الصحفي والمتمثلة في المصداقية والنزاهة والحرفية وهذه بالطبع لا يمكن معاقبتها بعقوبات أكثر شدة وغلظة لاسيما ان لم تتكرر أو تمت بحسن نية، لذا كان من الضروري افراد جزاءات لها تتناسب مع حجم المخالفة أو التجاوز. أما العقوبات التي توقعها المحكمة بموجب قانون الصحافة فهي ضرورية لتتلاءم مع حجم جريمة النشر الصحفي والتي غالباً ما يكون الضرر فيها موجهاً نحو شخص أو أشخاص أو جهة أو جهات اعتبارية لذا تأتي العقوبات لحماية حقوقها وفي ذات الوقت ردع للمتهم الصحفي الذي تجاوز الحدود والمحددات المقررة له.
وعن لماذا توقع على الصحافة والصحفيين الجزاءات والعقوبات في آن واحد وألا يتعارض ذلك مع المبدأ القانوني الخاص بعدم توقيع أكثر من عقوبة على جرم واحد؟ فهنا لابد من الاشارة الى ان وزارة العدل كانت قد اصدرت فتوى في العام 2007م قضت في معناها بجواز التوقيع على الصحفي أو الصحيفة الجزاء المقرر للمخالفة الصحفية بواسطة المجلس القومي للصحافة وجوزت للمتضرر في ذات الوقت اللجوء للمحكمة لايقاع العقاب اللازم لجريمة النشر الصحفي. والمبرر لذلك ان الصحفي أو الصحيفة ارتكب مخالفة نشر وترافقت معها جريمة نشر مما يعني ان تتم المحاسبة على المخالفة بواسطة المجلس والعقوبة على جريمة النشر بواسطة المحكمة.
ولخص ابو قرون مضمون ورقته فى مجموعة من النقاط اهمها ضرورة التفرقة بين مخالفات النشر الصحفي والتي تقابلها جزاءات تتخذ شكلاً مخففاً وبسيطاً وبين جرائم النشر الصحفي والتي تقابلها عقوبات تتخذ شكلاً مغلظاً، وضرورة الأخذ بمبدأ الايقاع بالجزاءات والعقوبات معاً، باعتبار ان المقصد من الجزاءات هو تحقيق المعافاة المهنية وتصحيح مسارها وان المقصد من العقوبات هو ردع مرتكب جريمة النشر الصحفي ورد الحقوق للمجني عليه طالما توافرت للجريمة اركانها وثبت للمحكمة اقتراف الجاني لها ضرورة تفعيل قواعد السلوك المهني في ميثاق الشرف الصحفي وتوقيع التأديب المهني في حالة عدم الالتزام بها.
يشار الى ان لجنة حماية الصحفيين الدولية من نيويورك في تقريرها السنوي عن واقع الحريات الصحفية في العالم، وحدد التقرير اكثر من « 10» دول تعد الاسوأ في فرض الرقابة على وسائل الاعلام. وقالت ان البلدان العشرة الأكثر تقييدا تستخدم طائفةً واسعة من أساليب الرقابة، واتبعت لجنة حماية الصحفيين 15 معيارا للحكم من أجل تصنيف البلدان. والمعايير هي: حجب المواقع الالكترونية، والقيود على التسجيلات الالكترونية ونشرها، وغياب وسائل الاعلام الخاصة أو المستقلة، القيود على حركة الصحفيين، ومتطلبات الترخيص اللازمة لمزاولة الصحافة، ومراقبة الأجهزة الأمنية للصحفيين، والتشويش على البث الأجنبي، ومنع المراسلين الأجانب. وقد استوفت البلدان العشرة المذكورة في القائمة 10 معايير على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.