أولا: ان أى مشروع لقانون الصحافة يجب أن يبدأ بديباجة ومقدمة و تعريف وأهداف ومهام الصحافة وأرى أن تكون كالآتى: إنطلاقا من القناعات الراسخة ثم التطورات السياسية والدستورية الإيجابية التي انتظمت البلاد العربية بعد ثورات الربيع العربي وحيث تتجه المجتمعات العربية خاصة والانسانية جمعاء بكلياتها نحو تكريس الحرية والكرامة والممارسة الديمقراطية الصحيحة من أجل الاستقرار والنماء والحكم الرشيد والتداول السلمي للسلطة والإصلاح السياسي و دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون الذى يجب أن تؤكده الدساتير من مبادئ سامية و حفظ الحقوق مع تكريس الواجبات كأساس و كمنشأ للمواطنة ونظام حكم مدنى ديمقراطى. واستصحابا وحفظا للعهود والمواثيق الوطنية والاقليمية و الدولية التى تعاهدت عليها الشعوب وحققت حريتها وكرامتها بارادتها الحرة... ولما كانت الصحافة أحدى أهم آليات الإصلاح السياسي سعيا وإسهاما في تجاوز أخطاء الماضي وتحسين الحاضر والمستقبل فإننا نجيز هذا القانون لتنظيم العمل الصحفي في بلادنا حيث نؤمن بأن الصحافة هى فى الأساس حق أساسى من حقوق الانسان فى الاتصال بالآخرين بل واجب من واجباته لنشر الوعى والاستنارة لدى الشعوب للمشاركة والمساهمة الواعية والحقيقية فى صناعة السياسات والقرارات الوطنية تقوم على الحرية والمسؤولية معا وتعتبر هذه المقدمة جزءا" لا يتجزأ من القانون. الباب الأول: تعريف و أهداف ومهام الصحافة: الصحافة سلطة شعبية ومعنوية وفكرية مستقلة تمارس دورها من منطلق أنها حق أساسي من حقوق الإنسان، بل واجب كفائي تؤدي رسالتها في حرية تامة ومسؤولية شاملة «مهنية وقانونية وأخلاقية ووطنية واجتماعية» وفقا للدستور والتدابير القانونية السليمة لتحقيق الأهداف والمهام التالية: 1/ أن تسعى الصحافة لخدمة المجتمع نشرا للمعرفة وتعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تنويره وبث الوعي فيه وتثقيفه وتوجيهه توجيها صحيحا وإيجابيا ونقله إلى الفاعلية في مجالات الحياة كافة من أجل المشاركة الإيجابية و البناءة في تعمير الوطن و من أجل المشاركة الفاعلة فى صناعة القرارات الوطنية ومن أجل تكريس الشفافية و محاربة كل أوجه الفساد ومن أجل الترويح عن المواطن ليواجه ضغوط الحياة و العمل والضغوط النفسية فتتجدد حياته ويكون اكثر انتاجا و فائدة لبلده. 2/ تزويد المواطنين بالأخبار والمعلومات الصحيحة من أجل بناء مجتمع المعرفة. 3/ أن تحترم وتدافع عن الحقوق والحريات الاساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية و الدولية وذلك في إطار القيم الروحية والأخلاقية والمقومات الاساسية للمجتمع. 4/ تكريس واحترام وإحياء التراث القومي والوطني وترقية وتعميق أخلاقيات وقيم المجتمع الإيجابية وإبراز حاجاته في الحرية والتنمية والوحدة الوطنية والاستقرار ودولة المؤسسات وسيادة حكم القانون والعدل والمساواة والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة. 5/ إفساح المجال للآراء المختلفة واحترام التنوع والتعدد في مناقشة القضايا القومية بالتجرد والأخلاص بغرض تحليلها وبلورتها لمساعدة الأجهزة والمؤسسات المختصة لإيجاد الحلول الناجعة لقضايا الوطن تكريسا للرقابة الشعبية والمشاركة الواسعة والشفافية والنقد البناء ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة وتقويم الأداء لتحقيق الأهداف والمصالح القومية. 6/ نشر وتطوير وتأصيل الثقافة خدمة للمجتمع وإصلاحه. 7/ تطوير صناعة الصحافة وفقا للدستور وميثاق الشرف الصحفي تحقيقا للمبادئ السامية والقيم النبيلة بإعتبار أن الصحافة أحدى أهم المهن التي تتصل بخدمة المجتمع تبرز نبضه وتطلعاته. الباب الثانى: حرية الصحافة 1/ يكفل هذا القانون حرية الصحافة وفق ما جاء في المادة الخاصة بذلك في الدستور والتدابير القانونية السليمة. 2/ يحظر الرقابة على الصحف ووقفها أو مصادرتها أو إلغائها من أي جهة أخرى أو مؤسسة دستورية إلا بموجب أحكام هذا القانون أو بحكم مسبب من محكمة مختصة. 3/ يكفل هذا القانون حرية إصدار الصحف وملكيتها للشركات والنقابات والهيئات والمؤسسات والأحزاب وفقا للتدابير القانونية السليمة. الباب الثالث : الواجبات والحقوق والضمانات 1/ على الصحفي ان يلتزم في أدائه لعمله بالدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي وضميره وأن يتحرى الصدق والنزاهة والأمانة في أداء مهنته الصحفية. 2/ على الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع والمنصوص عليها في الدستور وأي قانون. 3/ على الصحفي أن يعمل على عدم المساس بأمن وسلامة البلاد وعدم الترويج للأفكار التي تثير الفتن الدينية والجهوية والعرقية والقبلية والحزبية أو الفرقة والتشتت. 4/ ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية ويجب أخذ المعلومات التي تخص تلك الجهات من مصادرها الرسمية. 5/ أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة الضارة في عرض الأخبار لاسيما أخبار الجريمة أو المخالفات. 6/ ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات القضائية إلا بعد الفصل فيها. 7/ ألا ينشر أي أمر يتعارض مع المعلوم من الدين أو العلم بالضرورة أو يؤدي إلى إشاعة الدجل والخرافة والشعوذة أو خدش الآداب العامة. 8/ على الصحفي أن يلتزم بالموضوعية والإبتعاد عن الإسفاف والإبتذال والتشهير والإضرار والكذب على الآخرين. 9/ للصحفي الحق في الحصول على الأخبار والمعلومات من مختلف المصادر ويراعي الوثوق من صحتها ويجوز له نشرها ما لم يكن قد صدر بموجبها قانون يحدد أنها معلومات لا يجوز نشرها . 10/ لا يجوز الضغط على الصحفي أو إخضاعه لأي إغراء أو تأثير ولا سلطان عليه في عمله لغير القانون. 11/ لا يجوز محاسبة الصحفي أو الكاتب على رأي يبديه أو أخبار و معلومات صحفية ينشرها، ولا يجوز محاسبته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بواجباته المهنية على النحو المبين في هذا القانون أو ميثاق الشرف الصحفي أو أي قانون آخر. 12/ للصحفي الحق في الحفاظ على سرية مصادر معلوماته وهو في حل من الكشف عنها. 13/ فيما عدا حالات التلبس الجنائي لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد موافقة نقابة الصحفيين. 14/ على مجلس الصحافة إتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحافي وحصانته. الباب الرابع: مجلس الصحافة ووضعه القانوني واختصاصاته: مجلس الصحافة هيئة قومية مستقلة بذاتها وذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وله خاتم عام. مقره الرئيس العاصمة القومية للبلاد ويجوز له عمل فروع بها، ويكون تحت إشراف المجلس التشريعي لضمان استقلاليته التامة ويتكون من 21 عضوا ويتم تشكيله باقتراح من مفوضية حقوق الإنسان على أن يجيزه المجلس التشريعي ولا سلطان عليه إلا بقانونه ويؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم التالي «أقسم بالله العظيم أن أرعى مصالح البلاد وأن ألتزم بأداء واجبات عضويتي بالمجلس بالأمانة والصدق والحيدة والكفاءة الواجبة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على حرية الصحافة في مباشرتها لسلطاتها». سادسا: عضوية مجلس الصحافة: 1/ يتكون المجلس من واحد وعشرين عضوا وله رئيس متفرغ مشهود له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحيدة واحترام الحريات الصحفية واحترام الدستور والإلتزام بالقانون ينتخبه أعضاء المجلس فى أول جلسة له كما ينتخب نائبا للرئيس. 2/ ممثل الحكومة. 3/ ممثل للمجلس التشريعي. 4/ ممثل لنقابة الصحفيين. 5/ ممثل للكتاب والادباء 6/ إثنان من رؤساء التحرير. 7/ إثنان من الصحفيين العاملين بالدور الصحفية. 8/ ثلاثة من القانونيين المشهود لهم باحترام الحريات الصحفية والحيدة والكفاءة. 9/ ثلاثة من أساتذة الإعلام والصحافة بالجامعات وكليات الإعلام مشهود لهم بالكفاءة وباحترام الحريات الصحفية والحيدة. 10/ خمسة شخصيات قومية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة واحترام الحريات الصحفية والدستور مع مراعاة التنوع في الإختيار خاصة من القراء. 11/ ممثل لاتحاد الصحفيين * يعين المجلس أمينا عاما له متفرغا بالشروط التي يضعها المجلس ولا يكون عضوا بالمجلس بل مقررا له.