جاء فى الدستور الانتقالى لسنه 2005 فى المادة"31" الناس سواسية امام القانون ، ولهم الحق فى التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة او العقيدة الدينية او الرأي السياسي أو الأصل العرقي ، وهو نص يرد فى كل الدساتير غض النظر عن أعماله وانفاذه ،وهو من الاصول التشريعية الهامة والتى تقوم عليها التشريعات الفرعية فى القوانين ، وظلت الحصانات بانواعها المختلفة محل جدل على مر الاوقات وذلك لعلاقتها وتأثيرها على مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ودرجة تأثيرها على الممارسة الديمقراطية ومدى خضوعها للمساءلة والشفافية ، ويذهب أنصارها من القانونيين والمشرعين الى أنها فى الاصل وجب اعمالها لحماية السلطات التشريعية والقضائية من تغول السلطات التنفيذية وحماية المجتمع والدولة من سوء استغلالها ولذلك وضعت جملة من الاشتراطات والاجراءات لانفاذها والتأكد من خضوعها للقانون والدستورالانتقالى لسنة 2005 م خلا من اى نصوص خاصة بالحصانات« واستثنى » السيد رئيس الجمهورية والنائب الاول واعضاء الهيئة التشريعية القومية فى المادتين "60 و 92" على التوالى مع ايرادها اشتراطا يجوز اجراءات الضبط واتخاذ الاجراءات الجنائية فى حالة التلبس بالنسبة لاعضاء الهيئة التشريعية القومية ، ومكنت فى المادة "60" من امكانية اتهام رئيس الجمهورية او نائبه الاول فى حالة الخيانة العظمى او انتهاك الدستور او السلوك المشين بموافقة ثلاثه أرباع الهيئة التشريعية القومية ، وهى حصانة سارية فقط أثناء توليهم المنصب ويمكن اتخاذ اى اجراءات قانونية ومقاضاته بعد ذلك فى اى محكمة ، كما أن الدستور يتيح حسب المادة "78" الطعن امام المحكمة الدستورية فى اعمال الوزراء منفردين او قرارات مجلس الوزراء مجتمعا ، وفى كل الاحوال لم يقصد المشرع و لم ينص الدستور على ان يتم تعميم الحصانات على كل الدستوريين والتنفيذيين بالشكل الذى نراه الان ، ومع الاسف فان الدولة توسعت فى تقنين منح الحصانات بشكل واسع فى تجاوز مخل بتحقيق العدالة بالشكل الذى اشتكى منه وزير العدل لدرجة انه اعتبر الحصانات من أكبر معوقات العمل الجنائى، كما جاء ذلك فى توصيات مؤتمر تطوير واصلاح العمل القانونى الذى انعقد مؤخرا ، فى بلادنا يتم اهمال الجوانب الايجابية للحصانة البرلمانية والتى شرعت من أجل حماية العضو البرلمانى من تغول السلطة التنفيذية وتمكينه من مساءلة الوزراء و التنفيذيين ومحاسبتهم واقالتهم ، ولما كان الدستور قد اعطى النواب الحق فى مساءلة رئيس الجمهورية وخول للمحكمة الدستورية القيام بذلك كما ورد فى المادة "60" فكان من واجب الدستور حماية من يقومون بهذا العمل وتوصيفه بأنه من واجباتهم باعتبارهم الممثلين للارادة الشعبية " المادة 91" ولأن الدستور ايضا اعطى الهيئة التشريعية القومية الحق فى نظر تنحية رئيس الجمهورية او نائبه كما ورد فى المادة 91"1" ح من الدستور الانتقالى 2005م ، وهذه هى الحصانة التى تتفق مع الدستور لأنها تضع المشرع او القاضى فى مساواة مع من يملك السلطة الفعلية ، و هى سلطة القدرة على استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الاوامر و التوجيهات ، فى بلادنا، الامر يتجاوز الحصانات الشخصية المنصوص عليها بقانون أو لائحة لتشمل الحصانة الوزارة او المؤسسة او الهيئة او الجهة التى يجلس على قيادتها من يتمتع بالحصانة، وتتمدد مظلة الحصانات لتشمل كل اجهزة الدولة ، فهى محصنة ومحمية ولايمكن مساءلتها أو فتح اى اجراءات جنائية فى مواجهتها الا باذن من السيد النائب العام نفسه « وهو لا يعطى الاذن »، مئات الملفات ضد مسئولين و ضد مؤسسات حكومية تقبع فى مكتب السيد وزير العدل وبعضها منذ عهود الوزراء الذين سبقوه فى الجلوس على هذا المنصب ، فلم تتحرك اجراءاتها و بعضها تنتظر موافقة السيد وزير العدل لما يزيد علي العشر سنوات ، اى تحصين اكبر من هذا أيها السيد وزير العدل؟ ففى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بأخذ حقها بالتمام والكمال من المواطنين فانها تأبى وتمتنع عن اخذ الحق للمواطنين من الدولة وممثليها من اصحاب المناصب المحمية بالحصانات الدائمة،ليس هذا فحسب بل هناك ملفات لقضايا اكملت كل مراحل التقاضى و ايدت صحة احكامها المحكمة الدستورية و لكن كل هذا لم يكن كافيآ لتنفيذ تلك الاحكام ، فأى عدالة هذه التى تتحدث عنها سيدى الوزير؟ انها الاستهانة بأحكام القضاء ، قال «صلى الله عليه وسلم»: " انما اهلك الذين من قبلكم ، انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، و ايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " ، و قال " لا فضل لعربى على أعجمى و لا لأعجمى على عربى إلا بالتقوى " .صدق رسول الله