شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة)    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار: (موت الشهيد مهند لن يشفي غليلنا حتى لو انتهوا الدعامة كلهم وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعوضنا ونقدمه له)    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    ((أحذروا الجاموس))    كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة!    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    مهاجم جنوب أفريقيا إلى نادي العدالة السعودي    مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية    تعليق صادم لمستشار ترامب تّجاه السودان    ميليشيا تستولي على مقرّ..تطوّرات في جنوب السودان    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    التغير المناخي تسبب في وفاة أكثر من 15 ألف شخص بأوروبا هذا الصيف    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(1)
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 02 - 2010


رأي: عز الدين عبد المحمود سلمان
حصانة الشرطة إجرائية وهى لا تعنى الإفلات من العقوبة، وإنما هى جملة إجراءات قصد منها المشرع إعانة الشرطى لأداء واجبه العام المناط به دون خوف أو وجل أو تقاعس حماية للمصلحة العامة وقواعد النظام العام. والحصانات الإجرائية متعارف عليها فى معظم قوانين الدول.
تنقسم الحصانات الى قسمين:
1. حصانة موضوعية، مثل حصانة السيد/ رئيس الجمهورية والتي نص عليها دستور السودان الانتقالي في المادة (60)، يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة فى مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
2. دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فى حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
3. حصانة إجرائية وتتخذ فيها الإجراءات بعد أخذ الإذن اللازم، وتنظم القوانين هذه الحصانة الإجرائية.. مثال لذلك حصانة أعضاء الهيئة التشريعية الواردة في المادة (92) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.. وحصانة السلطة القضائية الواردة في المادة (70) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م تعديل سنة 2000م، والتي تنص على:
1. لايجوز القبض على القاض أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس القضاة أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو أقرب قاضي أعلى درجة منه.
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر الى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، حسب الحال خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً.
حصانة النيابة العامة:
وردت في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م حصانة إجرائية المادة (39):
1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل.
في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
حصانة الشرطة:
وردت حصانة الشرطة في عدد من قوانين الشرطة المتعاقبة، قانون الشرطة لسنة 1992م وأهم ما يميزها أن الإذن اللازم لاتخاذ الإجراءات يمنحه رئيس الجمهورية شخصياً أو من يفوضه، ووردت الحصانة الإجرائية في قانون الشرطة لسنة 1999م، في المادة (46) والتي تنص على الآتي:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.
والمادة (46) لا تقرأ بمعزل عن المادة (47) من نفس القانون (اختصاصات محاكم الشرطة)، والتي تنص على:
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه، فمحاكم الشرطة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.. ينعقد لها الاختصاص والولاية القضائية لمحاكمة كل الجرائم، وقانون الشرطة قانون خاص يقيد العام.
وقد أكد على حصانة الشرطة الإجرائية قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (35) منه تحت عنوان تقييد فتح الدعوى الجنائية والتي تنص على: (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بواسطة شرطة الجنايات العامة «ب» إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم فقرة ثالثاً، التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون،
وديوان النائب العام يطلب الإذن اللازم من وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد منسوبي الشرطة، فإذا تم حجب الإذن عن منسوب الشرطة فلا تفتح الدعوى الجنائية وإذا لم يطلب الإذن اللازم واتخذت إجراءات فتح الدعوى الجنائية، تكون الدعوى باطلة وما يترتب عليها من قبض باطل، لأنها مقيدة ومشروطة بنص المادة (35) إجراءات جنائية، لأن من يملك منح الإذن اللازم هو وزير الداخلية بنص المادة (46) من قانون الشرطة لسنة 1999م.
وحتى حالات التلبس ما يراه ويكيفه البعض بحالة تلبس لا يراه البعض الآخر حالة تلبس، وما جاء بجملة (ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه) الوارد فى ذيل المادة، فالشرطي حقيقة وحسب قانون الشرطة لسنة 1999م في الخدمة على مدى أربع وعشرين ساعة، فهو بمنزله فى الخدمة إذا استدعي من قبل مواطني الحي مثلاً لضبط جريمة من الجرائم أو كان ماراً بالشارع في ملابسه الملكية وارتكبت جريمة في وجوده أو استنجد به شخص، فتقاعسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.