شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تحيي حفل غنائي داخل أحد الأحياء في وضح النهار وتحصل على أموال طائلة من "النقطة"    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    إصابة 32 شخصاً بالكوليرا بينها 3 حالات وفاة بمعسكر "مسل" للنازحين في شمال دارفور    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(1)
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 02 - 2010


رأي: عز الدين عبد المحمود سلمان
حصانة الشرطة إجرائية وهى لا تعنى الإفلات من العقوبة، وإنما هى جملة إجراءات قصد منها المشرع إعانة الشرطى لأداء واجبه العام المناط به دون خوف أو وجل أو تقاعس حماية للمصلحة العامة وقواعد النظام العام. والحصانات الإجرائية متعارف عليها فى معظم قوانين الدول.
تنقسم الحصانات الى قسمين:
1. حصانة موضوعية، مثل حصانة السيد/ رئيس الجمهورية والتي نص عليها دستور السودان الانتقالي في المادة (60)، يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة فى مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
2. دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فى حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
3. حصانة إجرائية وتتخذ فيها الإجراءات بعد أخذ الإذن اللازم، وتنظم القوانين هذه الحصانة الإجرائية.. مثال لذلك حصانة أعضاء الهيئة التشريعية الواردة في المادة (92) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.. وحصانة السلطة القضائية الواردة في المادة (70) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م تعديل سنة 2000م، والتي تنص على:
1. لايجوز القبض على القاض أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس القضاة أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو أقرب قاضي أعلى درجة منه.
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر الى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، حسب الحال خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً.
حصانة النيابة العامة:
وردت في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م حصانة إجرائية المادة (39):
1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل.
في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
حصانة الشرطة:
وردت حصانة الشرطة في عدد من قوانين الشرطة المتعاقبة، قانون الشرطة لسنة 1992م وأهم ما يميزها أن الإذن اللازم لاتخاذ الإجراءات يمنحه رئيس الجمهورية شخصياً أو من يفوضه، ووردت الحصانة الإجرائية في قانون الشرطة لسنة 1999م، في المادة (46) والتي تنص على الآتي:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.
والمادة (46) لا تقرأ بمعزل عن المادة (47) من نفس القانون (اختصاصات محاكم الشرطة)، والتي تنص على:
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه، فمحاكم الشرطة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.. ينعقد لها الاختصاص والولاية القضائية لمحاكمة كل الجرائم، وقانون الشرطة قانون خاص يقيد العام.
وقد أكد على حصانة الشرطة الإجرائية قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (35) منه تحت عنوان تقييد فتح الدعوى الجنائية والتي تنص على: (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بواسطة شرطة الجنايات العامة «ب» إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم فقرة ثالثاً، التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون،
وديوان النائب العام يطلب الإذن اللازم من وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد منسوبي الشرطة، فإذا تم حجب الإذن عن منسوب الشرطة فلا تفتح الدعوى الجنائية وإذا لم يطلب الإذن اللازم واتخذت إجراءات فتح الدعوى الجنائية، تكون الدعوى باطلة وما يترتب عليها من قبض باطل، لأنها مقيدة ومشروطة بنص المادة (35) إجراءات جنائية، لأن من يملك منح الإذن اللازم هو وزير الداخلية بنص المادة (46) من قانون الشرطة لسنة 1999م.
وحتى حالات التلبس ما يراه ويكيفه البعض بحالة تلبس لا يراه البعض الآخر حالة تلبس، وما جاء بجملة (ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه) الوارد فى ذيل المادة، فالشرطي حقيقة وحسب قانون الشرطة لسنة 1999م في الخدمة على مدى أربع وعشرين ساعة، فهو بمنزله فى الخدمة إذا استدعي من قبل مواطني الحي مثلاً لضبط جريمة من الجرائم أو كان ماراً بالشارع في ملابسه الملكية وارتكبت جريمة في وجوده أو استنجد به شخص، فتقاعسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.