سوق الابيض يصدر اكثر من عشرين الف طنا من المحاصيل    الأكاديمية خطوة في الطريق الصحيح    شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية الحسناء فاطمة كباشي تلفت أنظار المتابعين وتخطف الأضواء بإطلالة مثيرة ب"البنطلون" المحذق    شاهد بالصور.. الفنانة مروة الدولية تكتسح "الترند" بلقطات رومانسية مع زوجها الضابط الشاب وساخرون: (دي اسمها لمن القطر يفوتك وتشتري القطر بقروشك)    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    شاهد بالصورة.. زواج الفنانة الشهيرة مروة الدولية من ضابط شاب يقيم بالقاهرة يشعل مواقع التواصل السودانية    القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح: بدأت قواتكم المشتركة الباسلة لحركات الكفاح المسلح بجانب القوات المسلحة معركة حاسمة لتحرير مصفاة الجيلي    مصطفى بكري يكشف مفاجآت التعديل الوزاري الجديد 2024.. هؤلاء مرشحون للرحيل!    شاهد مجندات بالحركات المسلحة الداعمة للجيش في الخطوط الأمامية للدفاع عن مدينة الفاشر    إجتماع مهم للإتحاد السوداني مع الكاف بخصوص إيقاف الرخص الإفريقية للمدربين السودانيين    وزير الصحة: فرق التحصين استطاعت ايصال ادوية لدارفور تكفى لشهرين    وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(1)
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 02 - 2010


رأي: عز الدين عبد المحمود سلمان
حصانة الشرطة إجرائية وهى لا تعنى الإفلات من العقوبة، وإنما هى جملة إجراءات قصد منها المشرع إعانة الشرطى لأداء واجبه العام المناط به دون خوف أو وجل أو تقاعس حماية للمصلحة العامة وقواعد النظام العام. والحصانات الإجرائية متعارف عليها فى معظم قوانين الدول.
تنقسم الحصانات الى قسمين:
1. حصانة موضوعية، مثل حصانة السيد/ رئيس الجمهورية والتي نص عليها دستور السودان الانتقالي في المادة (60)، يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة فى مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
2. دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فى حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
3. حصانة إجرائية وتتخذ فيها الإجراءات بعد أخذ الإذن اللازم، وتنظم القوانين هذه الحصانة الإجرائية.. مثال لذلك حصانة أعضاء الهيئة التشريعية الواردة في المادة (92) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.. وحصانة السلطة القضائية الواردة في المادة (70) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م تعديل سنة 2000م، والتي تنص على:
1. لايجوز القبض على القاض أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس القضاة أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو أقرب قاضي أعلى درجة منه.
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر الى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، حسب الحال خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً.
حصانة النيابة العامة:
وردت في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م حصانة إجرائية المادة (39):
1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل.
في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
حصانة الشرطة:
وردت حصانة الشرطة في عدد من قوانين الشرطة المتعاقبة، قانون الشرطة لسنة 1992م وأهم ما يميزها أن الإذن اللازم لاتخاذ الإجراءات يمنحه رئيس الجمهورية شخصياً أو من يفوضه، ووردت الحصانة الإجرائية في قانون الشرطة لسنة 1999م، في المادة (46) والتي تنص على الآتي:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.
والمادة (46) لا تقرأ بمعزل عن المادة (47) من نفس القانون (اختصاصات محاكم الشرطة)، والتي تنص على:
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه، فمحاكم الشرطة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.. ينعقد لها الاختصاص والولاية القضائية لمحاكمة كل الجرائم، وقانون الشرطة قانون خاص يقيد العام.
وقد أكد على حصانة الشرطة الإجرائية قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (35) منه تحت عنوان تقييد فتح الدعوى الجنائية والتي تنص على: (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بواسطة شرطة الجنايات العامة «ب» إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم فقرة ثالثاً، التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون،
وديوان النائب العام يطلب الإذن اللازم من وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد منسوبي الشرطة، فإذا تم حجب الإذن عن منسوب الشرطة فلا تفتح الدعوى الجنائية وإذا لم يطلب الإذن اللازم واتخذت إجراءات فتح الدعوى الجنائية، تكون الدعوى باطلة وما يترتب عليها من قبض باطل، لأنها مقيدة ومشروطة بنص المادة (35) إجراءات جنائية، لأن من يملك منح الإذن اللازم هو وزير الداخلية بنص المادة (46) من قانون الشرطة لسنة 1999م.
وحتى حالات التلبس ما يراه ويكيفه البعض بحالة تلبس لا يراه البعض الآخر حالة تلبس، وما جاء بجملة (ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه) الوارد فى ذيل المادة، فالشرطي حقيقة وحسب قانون الشرطة لسنة 1999م في الخدمة على مدى أربع وعشرين ساعة، فهو بمنزله فى الخدمة إذا استدعي من قبل مواطني الحي مثلاً لضبط جريمة من الجرائم أو كان ماراً بالشارع في ملابسه الملكية وارتكبت جريمة في وجوده أو استنجد به شخص، فتقاعسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.