السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(1)
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 02 - 2010


رأي: عز الدين عبد المحمود سلمان
حصانة الشرطة إجرائية وهى لا تعنى الإفلات من العقوبة، وإنما هى جملة إجراءات قصد منها المشرع إعانة الشرطى لأداء واجبه العام المناط به دون خوف أو وجل أو تقاعس حماية للمصلحة العامة وقواعد النظام العام. والحصانات الإجرائية متعارف عليها فى معظم قوانين الدول.
تنقسم الحصانات الى قسمين:
1. حصانة موضوعية، مثل حصانة السيد/ رئيس الجمهورية والتي نص عليها دستور السودان الانتقالي في المادة (60)، يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة فى مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
2. دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فى حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
3. حصانة إجرائية وتتخذ فيها الإجراءات بعد أخذ الإذن اللازم، وتنظم القوانين هذه الحصانة الإجرائية.. مثال لذلك حصانة أعضاء الهيئة التشريعية الواردة في المادة (92) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.. وحصانة السلطة القضائية الواردة في المادة (70) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م تعديل سنة 2000م، والتي تنص على:
1. لايجوز القبض على القاض أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس القضاة أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو أقرب قاضي أعلى درجة منه.
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر الى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، حسب الحال خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً.
حصانة النيابة العامة:
وردت في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م حصانة إجرائية المادة (39):
1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل.
في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
حصانة الشرطة:
وردت حصانة الشرطة في عدد من قوانين الشرطة المتعاقبة، قانون الشرطة لسنة 1992م وأهم ما يميزها أن الإذن اللازم لاتخاذ الإجراءات يمنحه رئيس الجمهورية شخصياً أو من يفوضه، ووردت الحصانة الإجرائية في قانون الشرطة لسنة 1999م، في المادة (46) والتي تنص على الآتي:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.
والمادة (46) لا تقرأ بمعزل عن المادة (47) من نفس القانون (اختصاصات محاكم الشرطة)، والتي تنص على:
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه، فمحاكم الشرطة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.. ينعقد لها الاختصاص والولاية القضائية لمحاكمة كل الجرائم، وقانون الشرطة قانون خاص يقيد العام.
وقد أكد على حصانة الشرطة الإجرائية قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (35) منه تحت عنوان تقييد فتح الدعوى الجنائية والتي تنص على: (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بواسطة شرطة الجنايات العامة «ب» إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم فقرة ثالثاً، التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون،
وديوان النائب العام يطلب الإذن اللازم من وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد منسوبي الشرطة، فإذا تم حجب الإذن عن منسوب الشرطة فلا تفتح الدعوى الجنائية وإذا لم يطلب الإذن اللازم واتخذت إجراءات فتح الدعوى الجنائية، تكون الدعوى باطلة وما يترتب عليها من قبض باطل، لأنها مقيدة ومشروطة بنص المادة (35) إجراءات جنائية، لأن من يملك منح الإذن اللازم هو وزير الداخلية بنص المادة (46) من قانون الشرطة لسنة 1999م.
وحتى حالات التلبس ما يراه ويكيفه البعض بحالة تلبس لا يراه البعض الآخر حالة تلبس، وما جاء بجملة (ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه) الوارد فى ذيل المادة، فالشرطي حقيقة وحسب قانون الشرطة لسنة 1999م في الخدمة على مدى أربع وعشرين ساعة، فهو بمنزله فى الخدمة إذا استدعي من قبل مواطني الحي مثلاً لضبط جريمة من الجرائم أو كان ماراً بالشارع في ملابسه الملكية وارتكبت جريمة في وجوده أو استنجد به شخص، فتقاعسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.