استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية    مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    رئيس مجلس السيادة : عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(1)
نشر في آخر لحظة يوم 04 - 02 - 2010


رأي: عز الدين عبد المحمود سلمان
حصانة الشرطة إجرائية وهى لا تعنى الإفلات من العقوبة، وإنما هى جملة إجراءات قصد منها المشرع إعانة الشرطى لأداء واجبه العام المناط به دون خوف أو وجل أو تقاعس حماية للمصلحة العامة وقواعد النظام العام. والحصانات الإجرائية متعارف عليها فى معظم قوانين الدول.
تنقسم الحصانات الى قسمين:
1. حصانة موضوعية، مثل حصانة السيد/ رئيس الجمهورية والتي نص عليها دستور السودان الانتقالي في المادة (60)، يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة فى مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
2. دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية فى حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
3. حصانة إجرائية وتتخذ فيها الإجراءات بعد أخذ الإذن اللازم، وتنظم القوانين هذه الحصانة الإجرائية.. مثال لذلك حصانة أعضاء الهيئة التشريعية الواردة في المادة (92) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.. وحصانة السلطة القضائية الواردة في المادة (70) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986م تعديل سنة 2000م، والتي تنص على:
1. لايجوز القبض على القاض أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده، إلا بإذن من رئيس القضاة أو رئيس الجهاز القضائي المختص أو أقرب قاضي أعلى درجة منه.
2. على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضي أو حبسه في حالة التلبس في أي من الجرائم المطلقة، على أن يرفع الأمر الى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائي المختص، حسب الحال خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء، على أن يتم حبس القاضي في منزله أو في أي مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً.
حصانة النيابة العامة:
وردت في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م حصانة إجرائية المادة (39):
1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل.
في حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.
حصانة الشرطة:
وردت حصانة الشرطة في عدد من قوانين الشرطة المتعاقبة، قانون الشرطة لسنة 1992م وأهم ما يميزها أن الإذن اللازم لاتخاذ الإجراءات يمنحه رئيس الجمهورية شخصياً أو من يفوضه، ووردت الحصانة الإجرائية في قانون الشرطة لسنة 1999م، في المادة (46) والتي تنص على الآتي:
فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي شرطي يتهم في واقعة تشكل جريمة ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمي أو بسببه إلا بإذن من الوزير أو من يفوضه.
والمادة (46) لا تقرأ بمعزل عن المادة (47) من نفس القانون (اختصاصات محاكم الشرطة)، والتي تنص على:
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص تختص محاكم الشرطة بالفصل في الأفعال أو الامتناعات الواقعة من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون وتكون جريمة بموجبه أو بموجب أي قانون آخر إذا ارتكبت أثناء تأدية العمل الرسمي أو بسببه، فمحاكم الشرطة فيما عدا جرائم الحدود والقصاص.. ينعقد لها الاختصاص والولاية القضائية لمحاكمة كل الجرائم، وقانون الشرطة قانون خاص يقيد العام.
وقد أكد على حصانة الشرطة الإجرائية قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م في المادة (35) منه تحت عنوان تقييد فتح الدعوى الجنائية والتي تنص على: (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية بواسطة شرطة الجنايات العامة «ب» إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم فقرة ثالثاً، التي ينص أي قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التي يحددها القانون،
وديوان النائب العام يطلب الإذن اللازم من وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد منسوبي الشرطة، فإذا تم حجب الإذن عن منسوب الشرطة فلا تفتح الدعوى الجنائية وإذا لم يطلب الإذن اللازم واتخذت إجراءات فتح الدعوى الجنائية، تكون الدعوى باطلة وما يترتب عليها من قبض باطل، لأنها مقيدة ومشروطة بنص المادة (35) إجراءات جنائية، لأن من يملك منح الإذن اللازم هو وزير الداخلية بنص المادة (46) من قانون الشرطة لسنة 1999م.
وحتى حالات التلبس ما يراه ويكيفه البعض بحالة تلبس لا يراه البعض الآخر حالة تلبس، وما جاء بجملة (ارتكبت أثناء قيامه بعمله الرسمى أو بسببه) الوارد فى ذيل المادة، فالشرطي حقيقة وحسب قانون الشرطة لسنة 1999م في الخدمة على مدى أربع وعشرين ساعة، فهو بمنزله فى الخدمة إذا استدعي من قبل مواطني الحي مثلاً لضبط جريمة من الجرائم أو كان ماراً بالشارع في ملابسه الملكية وارتكبت جريمة في وجوده أو استنجد به شخص، فتقاعسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.