المنشور الذى اصدرته وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والخاص بالعودة الى استحقاقات الاجازة السنوية للعاملين فى الخدمة العامة ، يقول امين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان فتح الله عبدالقادر ان المنشور ارجع الاجازات السنوية الي طبيعتها كما كانت في السابق وانه لايلزم القطاع الخاص بالعمل به وليس لديه اي تعارض مع القطاع الخاص الذي يحكمه قانون 1997م وانما المنشور يخص قانون الخدمة المدنية في القطاع العام. وقضى توجية وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بتطبيق ماجاء بالمادة «86»من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والخاصة بالاجازات السنوية ، فقد حدد ديوان شؤون الخدمة في منشوره ،استحقاقات الاجازة السنوية من الدرجة الثامنة فما فوق ب 45 يوما، والدرجة العاشرة أوما يعادلها ب40 يوما، والدرجة التاسعة 35 يوما، والحادية عشرة والثانية عشرة 30 يوما ،والثالثة عشرة الي الخامسة عشرة 25 يوما، والدرجة السادسة عشرة والسابعة عشرة 20 يوما ،كما حدد استحقاقات العاملين في كشف الوظائف العمالية، الذين أمضوا عشرين عاما خدمة فأكثر ب 30 يوما . ويقول وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ادم حمد ان الاجازة حق مكتسب للعاملين في القطاع العام وانها تمت بعد اجراء عدد من الدراسات التي استندت علي عدد من الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد كما ثبت انها لاتؤثر علي العمل مثلما جاء في الدراسة الاولي التي اجريت حول تأثيرها علي دولاب العمل، مبينا ان المنشور جاء بعد مشاورات مع اتحاد عام نقابات عمال السودان. وقال امين علاقات العمل باتحاد نقابات عمال السودان فتح الله عبدالقادر ان ديوان شئون الخدمة اصدر منشورا بتقليص الاجازات السنوية بخصم اجازة السبت التي اعلنت عنها الحكومة في الفترة الماضية وبالفعل تم تطبيق المنشور وقلصت الاجازات السنوية وخاطب الاتحاد العام للنقابات ممثلا في وزارة العمل وطالبها بعدم تجاوز لائحة الخدمة لعام 2007م وقال بعد مشاورات بين الاتحاد ووزارة العمل اصدر وكيل وزارة العمل المنشور الاخير بتعديل اللائحة واعتبر ان المنشور ارجع الاجازات السنوية الي طبيعتها كما كانت في السابق، مؤكدا انه لايلزم القطاع الخاص بالعمل به وليس لديه اي تعارض مع القطاع الخاص الذي يحكمه قانون 1997م وانما يخص قانون الخدمة المدنية في القطاع العام . ومن جانبه قال الدكتور محمد ابراهيم ان الاجازات السنوية للعاملين تعتمد علي الساعات الرسمية للعمل التي تقرها قوانين العمل في البلاد وهذا بدوره يعتمد علي حجم النشاط الاقتصادي في البلد المعني فكلما انخفضت ايام العمل في الاسبوع كلما زادت الساعات الرسمية خلال اليوم بالنسبة للعامل وبناء علي ذلك متي مازادت العطلات الاسبوعية لابد ان يصاحب ذلك زيادة في ساعات العمل الرسمية ومن غير ذلك فان الاجر الذي يتقاضاه الموظف سيكون اقل من حجم العمل المخصص له ، وفيما يختص باضافة اجازة السبت قال حسب القرارات الماضية ان ذلك انعكس علي زيادة ساعات العمل خلال اليوم لكن ماحدث فعليا في مكاتب الدولة لم يكن بالدرجة التي تقتضيها زيادة العطلة الاسبوعية بيوم اضافي، مشيرا الي ان العاملين مارسوا واجباتهم علي اساس ان يوم العمل ينتهي حسب الجدول الزمني قبل اصدار قرار عطلة السبت وانعكس هذا بوضوح علي دولاب العمل وانتاجية العامل ومايحدث اليوم من اعادة مماكان سابقا بحيث تكون العطلات كماهي يعتبر تصحيحا للاثار السالبة التي صاحبت القرار الاول ومانتج عنه من سلبيات وانخفاض في انتاجية العامل ولازالت هناك ضرورة الي الغاء اجازة السبت لان طبيعة العامل السوداني لايمكن تغييرها بالطريقة التي يلتزم فيها العامل بزيادة ساعات العمل الرسمية لان ذلك ارتبط بعوامل وظروف اجتماعية وثقافية بعيدا عن الابعاد الاقتصادية.