اصدر وزير العدل، عبدالباسط سبدرات، أمس قرارا تم بموجبه تأسيس وكالات نيابة المخالفات الانتخابية لسنة 2010م في كافة الولايات الشمالية. ووفقا للقرار تم انشاء ثلاث نيابات في ولاية الخرطوم شملت الخرطوموأم درمانوالخرطوم بحري ووكالة نيابة في كل ولاية من الولايات الشمالية الأخرى على أن يكون مقر النيابة بعاصمة الولاية. وحدد القرار اختصاصات النيابات في التحري والاشراف عليه، وتمثيل الاتهام في المخالفات الانتخابية الواردة في الفصل العاشر من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وأية جرائم تتصل بهذه المخالفات في أية قوانين ذات صلة. ووجه القرار رئيس النيابة بالولاية بالتنسيق مع مدير شرطة الولاية بتحديد دوائر الاختصاص المحلية لكل وكيل نيابة على ان يكون الاختصاص المكاني لكل وكالة نيابة في حدود الولاية. وبلغ عدد المستشارين الذين ضمتهم هذه النيابات أكثر من 65 مستشارا بمن فيهم رؤساء النيابات العامة بالعاصمة والولايات، وسيتولى بابكر عبداللطيف نيابة الخرطوم و مأمون مكي حامد نيابة الخرطوم بحري ومولانا بابكر قشي نيابة أمدرمان. واصدر وزير العدل قرارا آخر بتنظيم عمل تلك النيابات. وجاء بالقرار أنه مع مراعاة أحكام المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م تستأنف قرارات وأوامر وكيل النيابة أمام رئيس النيابة بالولاية ويكون قراره نهائيا، على أن يختص المدعي العام بالنظر في نقض القرارات الصادرة من رئيس النيابة المختص بالولاية في حالات اذا كان القرار أو الأمر مخالفا لحكم في القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ، أو اذا اتضح له وجود بينات او مستندات جديدة تؤثر في صحة القرار أو الأوامر الصادرة ، أو اذا وقع غش كان له أثر في اصدار القرار ، أو الأمر في هذا الشأن. وحدد القرار رفع الطعن بالاستئناف أو النقض خلال 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو الأمر المطعون فيه. وجوز القرار للسلطة التي يقدم لها الطعن بالاستئناف أو النقض ، شطب ذلك الطعن ايجازيا اذا كان لاينطوي علي اسباب واضحة أولا أمل فيه. وجاء بالقرار أن الشكاوي أو الطعون تقدم مكتوبة من الشخص المتضرر أو من ممثل الحزب المفوض مشفوعة بالمستندات وأية بينة أخرى لوكيل النيابة المختص لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون. وحدد القرار ألا يتجاوز التحري في الدعوي الجنائية سبعة أيام الا اذا دعت الضرورة خلاف ذلك، على أن تراعى القيود الزمنية بالجدول الانتخابي.