أصدرت المحكمة الدستورية أمس الأول، أمراً نهائياً قضت بموجبه أن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة (33) (1) من الدستور الانتقالي ،لا يجوز الطعن فيها لدى أي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري وذكر المركز السوداني للخدمات الصحافية، أن الأمر النهائي جاء بناء على طلب تفسير تقدم به لدى المحكمة الدستورية وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، جاء فيه أن الحاجة لطلب التفسير نشأت من ممارسة وزير العدل لسلطاته خصوصاً تلك الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة حيث تباينت الآراء في المحكمة العليا حول قرارات الوزير والنيابة العامة. وكان وزير العدل قد قدم العديد من الحجج التي تؤكد رأيه بما قاد إلى صدور أمر المحكمة الدستورية مسانداً لرأيه، ووصف أمر المحكمة الدستورية بأنه قرار تاريخي كونه حسم جدلاً واسعاً حول سلطات وزير العدل والنيابة العامة. وفي ذات السياق اعتبر قانونيون استطلعهم ذات المركز القرار إضافة قانونية أعطت الحق لمن يستحقه قانوناً ،وأكد القانونيون أن قرار المحكمة الدستورية من شأنه الإسهام في في تسيير الإجراءات القانونية والقضائية على النحو الناجز والعاجل وأضافوا أن المحكمة الدستورية تعتبر دعماً لإجراءات ما قبل المحاكمة وجعلها تسير على النهج المطلوب تسريعا للإجراءات للوصول إلى الحقيقة والقرارات النهائية العادلة.