وجهت نيابة حماية المستهلك التهم تحت المواد «3» من قانون حظر سلعة السكر للعام 2001م والمادة «5» من قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للتجار الذين تم القبض عليهم خلال حملة محاربة احتكار سلعة السكر.وأكد رئيس نيابة حماية المستهلك عبد المجيد عوض عبد المجيد، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، استمرار حملات منع احتكار سلعة السكر، مهيباً بالمواطنين التبليغ الفوري عن أية شبهة احتكار لسلعة السكر بالمتاجر أو بيعه بأسعار تخالف الأسعار القانونية للسلعة. وقال، ان العقوبة للمواد المفتوحة في كل من ثبت ضده احتكار لسلعة السكر تصل الى حد السجن والغرامة والمصادرة ، بالاضافة الى اجراءات قانونية صارمة تؤدي الى فقدان أهلية المقبوض عليه للاتجار في السلع الاستراتيجية مثل السكر وغيرها. وحسب مصادر حكومية رفيعة، فان شحنة تقدر بحوالي «300» ألف طن من السكر في طريقها الى البلاد لتغذية السوق حسب احتياجات المواطنين وسد الطلب بالأسواق.