طعن ممثل الدفاع في جريمة قتل رجل أمام منزل بدار السلام، في شهادة ضابط الأدلة وطالب محكمة دارالسلام الجنائية باستبعاد شهادتها لعدم تخصصها في الدم. وكانت المحكمة قد استمعت لضابطة من بالإدلة الجنائية حول الدماء الموجودة في مسرح الحادث بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف القاضي بتأييد محكمة الموضوع القاضي بالدية والسجن للمتهم ووجهت بالاستماع لبينة إضافية. وتعود تفاصيل القضية حسب الاتهام إلى أن بلاغا ورد إلى الشرطة أفاد فيه الشاكي عن وقوع جريمة قتل وعقب تلقيها البلاغ هرع فريق منهم لمسرح الجريمة يرافقهم فريق مسرح الحادث واتخذت إجراءاتها الأولية وتحريز مسرح الجريمة فيما نقلت الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها وتمكنت من القبض على المتهم وأخضعته للتحريات، واتضح خلالها بأن المتهم ذهب إلى محل تجاري وعند عودته قابله المجني عليه ودار نقاش بينهما فسدد له طعنة بسكين، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل.