وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة تفاصيل محاكمة عثمان يوسف كبر
نشر في السوداني يوم 01 - 10 - 2020

كشف المتحري ملازم شرطة بمحكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب أمس تفاصيل مثيرة في ملف محاكمة نائب رئيس الجمهورية المخلوع عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم آخر وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.

مبالغ مشبوهة
كشف المتحري وملازم شرطة محمد بشرى أمام قضي المحكمة عمار عوض الكريم تفاصيل تحرياته مع المتهمين في البلاغ الذي يحمل الرقم (2) بأنه أبلغ الشاكي بعريضة لنيابة الفساد يفيد فيه بأن المشكو ضدهم لديهم معاملات مالية مشبوهة مشتركة بينهم، مبيناً بأنه تم أخذ أقوال الشاكي على صفحات اليومية، كما أنه تم القبض على المتهمة الثانية غادة محمد يوسف كبر، وقالت عند استجوابها بأن لديها حساباً فى بنك المال المتحد وتم تنشيطه من شيك صادر من رئاسة الجمهورية وهي موظفة بشركة التكامل، وأن المبلغ موضوع البلاغ بأنه صادر من شيكات من والدها المتهم الأول ، واضافت بان المبالغ تخرج باسم والدها وتقوم بتحويلها إلى حساب تنمية الصادرات لتسديد قرض منزل يخص والدها بكافوري كان مرهوناً لدى بنك تنمية الصادرات، وأيدت المتهمة أقوالها التي تلاها عليها المتحري وأشارت إلى أن هنالك بعض الأقوال أدلت بها لم يتم تدوينها في المحضر، نافية الاتهام الموجه لها بأن المبالغ تقوم بتداولها في معاملات مالية أخرى.
وأضاف المتحري بأنه بتاريخ 15/5/2019م تم القبض على المتهم الثاني التجاني حسن و هو سكرتير خاص للمتهم الأول كبر حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بمبالغ الدعوى التي يتم سحبها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية بوصفه السكرتير كان يستلم الشيكات نيابة عن المتهم الأول كبر، نافياً تسليمه شيكات للمتهمة الثانية أو وجود معاملات مالية معها، كما أفاد في يومية التحري بأنه يؤدي كل وظائفه حسب الإجراءات، كما أكد وجود حساب خاص به ببنك امدرمان الوطني، وتليت عليه أقواله وأيدها جميعاً.
مستندات اتهام
وأبان المتحري استجوابه لعدد من شهود الاتهام في القضية وفي ذات الوقت قدم (5) مستندات اتهام للمحكمة عبارة عن تقرير صادر من وحدة المعلومات المالية واعترض عليه محامي المتهم الثانية معتز أحمد المدني وقال ان المستند ليس عليه توقيع ولا يحمل اسم الجهة التي أصدرته ولا يحتوي على ختم ووافق على قبول المستند والتمس من المحكمة وضع ذلك في الاعتبار في مرحلة البينة، وقبلت المحكمة المستند على أن يتم تقييمه لاحقاً.
وقدم المتحري مستند اتهام رقم 2 وهو عبارة عن كشف حساب صادر من بنك المال المتحد باسم المتهمة الثانية، بالإضافة إلى مستند اتهام رقم 3 عبارة عن حساب صادر من رئاسة الجمهورية لبنك أم درمان الوطني بقيمة (1) مليون.
وأشار المتحري الى أنه عثر على مستند اتهام رقم (4) هو بخصوص إفادة من بنك النيل فرع الرياض عن حساب المتهم الأول عبارة عن (27) شيكا قدمها للمحكمة وقبلت المحكمة جميع المستندات وأشرت عليها.
رفض الطلب
رفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الاول فيما يتعلق بحذف التهم وافادت المحكمة بانها يجوز لها الحذف إذ رات ذلك مناسبا وأن هذا الاجراء لا يتم الا بعد سماع قضية الاتهام وأن هذا الطلب سابق لأوانه، وان سلطات المحكمة حسب المادة 147 لا تحتاج إلى طلب أو حديث.
فى بداية الجلسة تقدم ممثل دفاع المتهم الاول كبر بطلب للمحكمة بان المتهم الاول تضرر من خطبة الادعاء والاتهام الموجه له والتمس منها حذف أو تعديل فى ورقة الاتهام.
عقب الاتهام على الطلب المقدم بان نص المادة التي استند عليها الطلب حددت اختصاصات المحكمة أثناء المحاكمة ولم تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة بعد، كما أن الفقرة (2) من نفس المادة إنما جاء تطبيقها بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم ومرحلة توجيه التهمة، كما أنه وفقا للمادة (146) من قانون الاجراءات للمحكمة الحق فى تجاوز التهم التى قدمها الادعاء أو تعديلها حسب نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية هذا يؤكد على ان الطلب لا سند له قانونيا وسابق لاوانه والتمس الاتهام رفضه.
واضاف الاتهام حول الطلب بان الفقرة أ (2) من قانون الاجراءات عرفت الموظف العام بعموم اللفظ وبما أن المتهم من شاغلي المناصب الدستورية يعتبر موظفاً عاماً لانه يقدم خدمة عامة ويتقاضي مرتباً من الدولة وإن كان لا يخصع لقانون الخدمة العامة من حيث التعيين والترقية، وأشار الاتهام أثناء تعقيبه على الطلب بان بقية المواد مناهضة فى قضية الاتهام وان مرحلة تقدير المحكمة لها بعد استجواب المتهم.
أصر مقدم الطلب على أن المتهم الاول ليس بموظف عام و فيما يتعلق بوصف الاتهام للموظف العام حسب قانون الاجراءات الجنائية ذلك مردود عليه، وأن قانون الاجراءات لم يحدد الوظائف وأن قانون الخدمة المدنية لعام 2007م وصف الموظف العام واستثناء من ذلك شاغلي المناصب الدستورية والقضاة والمستشارين بديوان النائب العام وأن لديهم قانون خاص ، وأصر المحامي على طلبه وأشار إلى أن القانون نص على أن المحكمة أثناء المحاكمة يجوز لها الحذف فى بداية المحاكمة وليس أثناء توجيه التهم.
فى نهاية الجلسة طالب محامي المتهمين من المحكمة أمهالهم فرصة للاطلاع على المستندات التي قدمت حتى يتمكنوا من مناقشة المتحري حولها وحددت المحكمة جلسة فى منتصف الشهر القادم.
خطبة الادعاء
آفادت النيابة العامة أثناء تقديم خطبة الادعاء الافتتاحية البلاغ رقم 2 المتهم فيه عثمان محمد يوسف كبر وآخرين استنادا على نص المادة 139من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، نقف أمام سيادتكم لتمثيل الادعاء في البلاغ المتعلق بالمخالفة المالية التي تم ارتكابها بالعهد السابق، ونقدم المتهمين بموجب الاتهام لهم، سيادة القاضي هذه القضية توضح كيفية تصرف المسؤولين في المال العام بما يخالف الضوابط التي نصت عليها القوانين التي تنظم إجراءات صرف الأموال العامة.
قد بذلت النيابة العامة جهدا في التحري والتحقيق في هذه الدعوى ومن خلال التقرير النهائي للمراجع القومي اتضح تصرف المتهم الأول عثمان كبر في مبلغ (41) مليون جنيه سوداني، حيث تم التصرف بشيكات صادرة من الحساب الخاص من رئاسة الجمهورية بحساب بنك أم درمان الوطني والجزء الآخر نقدي بصورة مخالفة للنظم والقوانين المحاسبية بالاشتراك مع المتهمين الثانية والثالث والرابع الذي تم فصل الاتهام في مواجهته لعدم العثور عليه.
على الرغم من الجرم الذي ارتكبه المتهمون في تبديد المال العام واستغلال النفوذ خلال الفترة الذي تقلد فيها المتهم الأول منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة على قناعة تامة ان العدالة لا تتحقق إلا بإقامة العدل عن كافة، لذلك كان لزاما علينا لتحقيق العدالة ان نضمن للمتهمين جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون بما يحقق معايير المحاكمة العادلة منذ مرحلة التحري وحتى عرضهم امام المحكمة.
وقد اتبعت النيابة جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون ، وطالبت النيابة ان يكون الحكم مناسبا للجريمة حتى لا يستطيع أحد في المستقبل تبديد المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.