قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة تفاصيل محاكمة عثمان يوسف كبر
نشر في السوداني يوم 01 - 10 - 2020

كشف المتحري ملازم شرطة بمحكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب أمس تفاصيل مثيرة في ملف محاكمة نائب رئيس الجمهورية المخلوع عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم آخر وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة وقانون مكافحة الثراء الحرام.

مبالغ مشبوهة
كشف المتحري وملازم شرطة محمد بشرى أمام قضي المحكمة عمار عوض الكريم تفاصيل تحرياته مع المتهمين في البلاغ الذي يحمل الرقم (2) بأنه أبلغ الشاكي بعريضة لنيابة الفساد يفيد فيه بأن المشكو ضدهم لديهم معاملات مالية مشبوهة مشتركة بينهم، مبيناً بأنه تم أخذ أقوال الشاكي على صفحات اليومية، كما أنه تم القبض على المتهمة الثانية غادة محمد يوسف كبر، وقالت عند استجوابها بأن لديها حساباً فى بنك المال المتحد وتم تنشيطه من شيك صادر من رئاسة الجمهورية وهي موظفة بشركة التكامل، وأن المبلغ موضوع البلاغ بأنه صادر من شيكات من والدها المتهم الأول ، واضافت بان المبالغ تخرج باسم والدها وتقوم بتحويلها إلى حساب تنمية الصادرات لتسديد قرض منزل يخص والدها بكافوري كان مرهوناً لدى بنك تنمية الصادرات، وأيدت المتهمة أقوالها التي تلاها عليها المتحري وأشارت إلى أن هنالك بعض الأقوال أدلت بها لم يتم تدوينها في المحضر، نافية الاتهام الموجه لها بأن المبالغ تقوم بتداولها في معاملات مالية أخرى.
وأضاف المتحري بأنه بتاريخ 15/5/2019م تم القبض على المتهم الثاني التجاني حسن و هو سكرتير خاص للمتهم الأول كبر حينما كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما يتعلق بمبالغ الدعوى التي يتم سحبها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية بوصفه السكرتير كان يستلم الشيكات نيابة عن المتهم الأول كبر، نافياً تسليمه شيكات للمتهمة الثانية أو وجود معاملات مالية معها، كما أفاد في يومية التحري بأنه يؤدي كل وظائفه حسب الإجراءات، كما أكد وجود حساب خاص به ببنك امدرمان الوطني، وتليت عليه أقواله وأيدها جميعاً.
مستندات اتهام
وأبان المتحري استجوابه لعدد من شهود الاتهام في القضية وفي ذات الوقت قدم (5) مستندات اتهام للمحكمة عبارة عن تقرير صادر من وحدة المعلومات المالية واعترض عليه محامي المتهم الثانية معتز أحمد المدني وقال ان المستند ليس عليه توقيع ولا يحمل اسم الجهة التي أصدرته ولا يحتوي على ختم ووافق على قبول المستند والتمس من المحكمة وضع ذلك في الاعتبار في مرحلة البينة، وقبلت المحكمة المستند على أن يتم تقييمه لاحقاً.
وقدم المتحري مستند اتهام رقم 2 وهو عبارة عن كشف حساب صادر من بنك المال المتحد باسم المتهمة الثانية، بالإضافة إلى مستند اتهام رقم 3 عبارة عن حساب صادر من رئاسة الجمهورية لبنك أم درمان الوطني بقيمة (1) مليون.
وأشار المتحري الى أنه عثر على مستند اتهام رقم (4) هو بخصوص إفادة من بنك النيل فرع الرياض عن حساب المتهم الأول عبارة عن (27) شيكا قدمها للمحكمة وقبلت المحكمة جميع المستندات وأشرت عليها.
رفض الطلب
رفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الاول فيما يتعلق بحذف التهم وافادت المحكمة بانها يجوز لها الحذف إذ رات ذلك مناسبا وأن هذا الاجراء لا يتم الا بعد سماع قضية الاتهام وأن هذا الطلب سابق لأوانه، وان سلطات المحكمة حسب المادة 147 لا تحتاج إلى طلب أو حديث.
فى بداية الجلسة تقدم ممثل دفاع المتهم الاول كبر بطلب للمحكمة بان المتهم الاول تضرر من خطبة الادعاء والاتهام الموجه له والتمس منها حذف أو تعديل فى ورقة الاتهام.
عقب الاتهام على الطلب المقدم بان نص المادة التي استند عليها الطلب حددت اختصاصات المحكمة أثناء المحاكمة ولم تبدأ المحكمة إجراءات المحاكمة بعد، كما أن الفقرة (2) من نفس المادة إنما جاء تطبيقها بعد سماع قضية الاتهام واستجواب المتهم ومرحلة توجيه التهمة، كما أنه وفقا للمادة (146) من قانون الاجراءات للمحكمة الحق فى تجاوز التهم التى قدمها الادعاء أو تعديلها حسب نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية هذا يؤكد على ان الطلب لا سند له قانونيا وسابق لاوانه والتمس الاتهام رفضه.
واضاف الاتهام حول الطلب بان الفقرة أ (2) من قانون الاجراءات عرفت الموظف العام بعموم اللفظ وبما أن المتهم من شاغلي المناصب الدستورية يعتبر موظفاً عاماً لانه يقدم خدمة عامة ويتقاضي مرتباً من الدولة وإن كان لا يخصع لقانون الخدمة العامة من حيث التعيين والترقية، وأشار الاتهام أثناء تعقيبه على الطلب بان بقية المواد مناهضة فى قضية الاتهام وان مرحلة تقدير المحكمة لها بعد استجواب المتهم.
أصر مقدم الطلب على أن المتهم الاول ليس بموظف عام و فيما يتعلق بوصف الاتهام للموظف العام حسب قانون الاجراءات الجنائية ذلك مردود عليه، وأن قانون الاجراءات لم يحدد الوظائف وأن قانون الخدمة المدنية لعام 2007م وصف الموظف العام واستثناء من ذلك شاغلي المناصب الدستورية والقضاة والمستشارين بديوان النائب العام وأن لديهم قانون خاص ، وأصر المحامي على طلبه وأشار إلى أن القانون نص على أن المحكمة أثناء المحاكمة يجوز لها الحذف فى بداية المحاكمة وليس أثناء توجيه التهم.
فى نهاية الجلسة طالب محامي المتهمين من المحكمة أمهالهم فرصة للاطلاع على المستندات التي قدمت حتى يتمكنوا من مناقشة المتحري حولها وحددت المحكمة جلسة فى منتصف الشهر القادم.
خطبة الادعاء
آفادت النيابة العامة أثناء تقديم خطبة الادعاء الافتتاحية البلاغ رقم 2 المتهم فيه عثمان محمد يوسف كبر وآخرين استنادا على نص المادة 139من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، نقف أمام سيادتكم لتمثيل الادعاء في البلاغ المتعلق بالمخالفة المالية التي تم ارتكابها بالعهد السابق، ونقدم المتهمين بموجب الاتهام لهم، سيادة القاضي هذه القضية توضح كيفية تصرف المسؤولين في المال العام بما يخالف الضوابط التي نصت عليها القوانين التي تنظم إجراءات صرف الأموال العامة.
قد بذلت النيابة العامة جهدا في التحري والتحقيق في هذه الدعوى ومن خلال التقرير النهائي للمراجع القومي اتضح تصرف المتهم الأول عثمان كبر في مبلغ (41) مليون جنيه سوداني، حيث تم التصرف بشيكات صادرة من الحساب الخاص من رئاسة الجمهورية بحساب بنك أم درمان الوطني والجزء الآخر نقدي بصورة مخالفة للنظم والقوانين المحاسبية بالاشتراك مع المتهمين الثانية والثالث والرابع الذي تم فصل الاتهام في مواجهته لعدم العثور عليه.
على الرغم من الجرم الذي ارتكبه المتهمون في تبديد المال العام واستغلال النفوذ خلال الفترة الذي تقلد فيها المتهم الأول منصب نائب رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة على قناعة تامة ان العدالة لا تتحقق إلا بإقامة العدل عن كافة، لذلك كان لزاما علينا لتحقيق العدالة ان نضمن للمتهمين جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون بما يحقق معايير المحاكمة العادلة منذ مرحلة التحري وحتى عرضهم امام المحكمة.
وقد اتبعت النيابة جميع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون ، وطالبت النيابة ان يكون الحكم مناسبا للجريمة حتى لا يستطيع أحد في المستقبل تبديد المال العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.