بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكمين وبعبع الدولار.. نهاية تجار (خلف القضبان)
نشر في السوداني يوم 12 - 10 - 2020

يتصاعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه السوداني، يوماً بعد يوم، بالأمس (247) جنيهاً. في هذا التوقيت أدانت أمام محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية، تاجري عملة بالسجن لمدة عام. ويمثل أمامها (12) متهماً من كبار تجار العملة.
هذا التوقيت الذي يموت فيه الجنيه السوداني ترتفع فيه قيمة الدولار بصورة متسارعة؛ بمساهمة فعالة من سريحة العملات الذين يقف خلفهم كبار التجار.
نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، في كافة البلاغات وأوصت المحكمة بتشديد العقوبة لخطورة الفعل على الإقتصاد الوطني.
نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، مع المتهمين في بلاغات النقد الأجنبي وتجارة العملة، بعد أن أوقفتهم الشرطة الأمنية في كمين بالتنسيق مع النيابة، وقدمتهم للمحكمة المختصة، برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، إذ أدانت اثنين منهم بالسجن لمدة عام والغرامة (120) ألف جنيه وفي حالة عجز السداد السجن ستة أشهر تسري بالتتابع، وما تزال المحكمة تنظر بلاغات (12) متهماً آخرين تنطبق عليهم ذات المواد التي أدين بها التاجران.
(السوداني) تحصلت على قرار القاضي حول إدانة التاجرين بالسجن وأخذت نموذجاً لأحدهما منذ لحظات القبض عليه حتى الإدانة.
وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قدم بلاغات المتهمين إلى المحكمة لمخالفتهما نص المادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020)، والمادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لنسة (1981)، وأرفقت مع اهامها وقائع تسندها بينات صدقتها المحكمة.
1
معلومة دقيقة رصدتها الشرطة الأمنية، بأن هناك أشخاصا يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية، على إثرها إذنت النيابة لنصب كمين، ولإكمال العملية دخل عنصر مساعد في مبائعة صورية مع المتهم لشراء (30) ألف دولار بواقع (270) جنيهاً، جهزت الشرطة نفسها وأعدت مكاناً جيداً لتنفيذ المهمة، بالقرب من مستشفى أم درمان، المكان راعت فيه العامل النفسي للمتهم الذي اطمأن لإتمام الصفقة، إذ ترجل من سيارته الفارهة وصعد على سيارة العنصر المساعد، كانت تنتظره في الطريق العام، وبعد أن جلس على المقعد وبدأ في المبايعة داهمته الشرطة الامنية وألقت عليه القبض متلبساً، وبحوزته (4.500) دولار، و(500) ريال سعودي.
2
المحكمة استمعت إلى بينة الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له تهمة بموجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي مقروءة مع المادة (57أ)، من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).
المتهم رد على التهمة بعد الذنب أي قال إنه غير مذنب، معضداً ذلك بشهود دفاع، وبذلك أصبحت الدعوى الجنائية صالحة للفصل فيها قضائياً، ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية عن الفعل محل الاتهام لابد للمحكمة مناقشة ما ثبت لها من بينات على المواد المتعلقة بالقانون الخاص بالتعامل في النقد الأجنبي، والتي تنص على أن لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
3
من خلال ما سبق ذكره يتولد سؤال (ما هو النقد الأجنبي) إذ جاء تعريف مدلول النقد الأجنبي من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة (1991) تعديل (2013)، ويقصد به العملة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقدمة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
وبناءً على ما ذكر تتناسل أسئلة أخرى (هل تعامل المتهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق القنوات الرسمية المحددة، وفق لوائح بنك السودان؟).
الإجابة على التساؤلات أعلاه تقول إن المتهم خلال أقواله في يومية التحري واعترافه القضائي لا ينفي أو ينكر حيازته للمبلغ المضبوط بحوزته وهو (4500) دولار و(500) ريال سعودي، وبالتالي تصبح حيازة المتهم للعملة الأجنبية ثابتة بإقراره والبينة.
4
المحكمة رأت بناءً على ما تقدم من بينات ووقائع أن المتهم ثبت تعامله في النقد الأجنبي وأن تصرفه كان مخالفاً للقانون الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة (1981) وقد جاء في قانون في المادة (9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وهو النص العقابي لمخالفة المواد (5.6) من ذات القانون في الفقرة (ب)، امرت بمصادرة أي مركبة أو وسيلة نقل مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة، وهنا نجد أن المتهم قد أقر بأنه المالك للعربة التي حضر بها لإتمام المبايعة، وهي معروضات البلاغ في الدعوى إذ ثبت أنه استخدمها في تسهيل عملية بيع وتسويق العملات الأجنبية، فقد حضر بواسطتها وهو يحمل العملات وهذا يعد استخداما للمركبة في الجريمة.
5
قرار القاضي انتقل للنقاش حول المادة الثانية من مواد الاتهام وهي المادة (57أ) من قانون الجنائي، لسنة (1991)، ووجد أن نص المادة أعلاه جرم مجموعة أفعال مادية تمثلت في تهريب أو نقل السلع الممنوعة أو مقيدة إلى خارج السودان، أو تصدير أو الشروع في تصدير تلك السلع المقيدة، وشرع هذا النص لحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار، ورأت المحكمة أن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية واحد من أخطر أسباب انهيار الاقتصاد الوطني وله تأثير على حياة المواطن، فكل مضاربة وتجارة في العملة الأجنبية ينجم عنها زيادة في قيمتها ما يعني إفقار حياة المواطن، وتفكك الإقتصاد وبالرغم من أن المادة تورد العملة الأجنبية إلا أن الغاية التي قصدها المشرع، هي حماية الاقتصاد الوطني أي كان الفعل طالما كانت النتيجة هي الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المحكمة ختمت قرارها بأن المتهم مذنب بمجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي لسنة (1981) والمادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).
6
محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية بالخرطوم، كتبت مذكرة حول عقوبة المتهم، قالت فيها إن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية هي من أكثر الممارسات ضرراً، بالاقتصاد القومي لان بسببها تحدث المضاربات وترتفع الأسعار، إلى جانب أن خطورة التعامل بالنقد الأجنبي تكمن في شموليتها – أي شمولية آثارها المدمرة على حدود السودان بأكمله وما يعيشه المواطن، من غلاء فاحش وندرة في المواد الأساسية من دواء وغذاء لها عدد من الأسباب أهمها ما يحدث من مضاربات في النقد الأجنبي فأهلك ذلك الوطن والمواطن، وفي هذه الجرائم لخطورتها يجب تشديد العقوبة تحقيقاً للردع العام واستنادا على نص المادة (39) ق.ج، قررت المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.