كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    بيان من الجالية السودانية بأيرلندا    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكمين وبعبع الدولار.. نهاية تجار (خلف القضبان)
نشر في السوداني يوم 12 - 10 - 2020

يتصاعد سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه السوداني، يوماً بعد يوم، بالأمس (247) جنيهاً. في هذا التوقيت أدانت أمام محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية، تاجري عملة بالسجن لمدة عام. ويمثل أمامها (12) متهماً من كبار تجار العملة.
هذا التوقيت الذي يموت فيه الجنيه السوداني ترتفع فيه قيمة الدولار بصورة متسارعة؛ بمساهمة فعالة من سريحة العملات الذين يقف خلفهم كبار التجار.
نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، في كافة البلاغات وأوصت المحكمة بتشديد العقوبة لخطورة الفعل على الإقتصاد الوطني.
نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب تولت التحقيق، مع المتهمين في بلاغات النقد الأجنبي وتجارة العملة، بعد أن أوقفتهم الشرطة الأمنية في كمين بالتنسيق مع النيابة، وقدمتهم للمحكمة المختصة، برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، إذ أدانت اثنين منهم بالسجن لمدة عام والغرامة (120) ألف جنيه وفي حالة عجز السداد السجن ستة أشهر تسري بالتتابع، وما تزال المحكمة تنظر بلاغات (12) متهماً آخرين تنطبق عليهم ذات المواد التي أدين بها التاجران.
(السوداني) تحصلت على قرار القاضي حول إدانة التاجرين بالسجن وأخذت نموذجاً لأحدهما منذ لحظات القبض عليه حتى الإدانة.
وكيل النيابة أحمد سليمان العوض، وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قدم بلاغات المتهمين إلى المحكمة لمخالفتهما نص المادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020)، والمادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لنسة (1981)، وأرفقت مع اهامها وقائع تسندها بينات صدقتها المحكمة.
1
معلومة دقيقة رصدتها الشرطة الأمنية، بأن هناك أشخاصا يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية، على إثرها إذنت النيابة لنصب كمين، ولإكمال العملية دخل عنصر مساعد في مبائعة صورية مع المتهم لشراء (30) ألف دولار بواقع (270) جنيهاً، جهزت الشرطة نفسها وأعدت مكاناً جيداً لتنفيذ المهمة، بالقرب من مستشفى أم درمان، المكان راعت فيه العامل النفسي للمتهم الذي اطمأن لإتمام الصفقة، إذ ترجل من سيارته الفارهة وصعد على سيارة العنصر المساعد، كانت تنتظره في الطريق العام، وبعد أن جلس على المقعد وبدأ في المبايعة داهمته الشرطة الامنية وألقت عليه القبض متلبساً، وبحوزته (4.500) دولار، و(500) ريال سعودي.
2
المحكمة استمعت إلى بينة الاتهام واستجوبت المتهم ووجهت له تهمة بموجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي مقروءة مع المادة (57أ)، من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).
المتهم رد على التهمة بعد الذنب أي قال إنه غير مذنب، معضداً ذلك بشهود دفاع، وبذلك أصبحت الدعوى الجنائية صالحة للفصل فيها قضائياً، ولتحديد مسؤولية المتهم الجنائية عن الفعل محل الاتهام لابد للمحكمة مناقشة ما ثبت لها من بينات على المواد المتعلقة بالقانون الخاص بالتعامل في النقد الأجنبي، والتي تنص على أن لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
3
من خلال ما سبق ذكره يتولد سؤال (ما هو النقد الأجنبي) إذ جاء تعريف مدلول النقد الأجنبي من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة (1991) تعديل (2013)، ويقصد به العملة الأجنبية والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقدمة بعملات أجنبية والقابلة للصرف.
وبناءً على ما ذكر تتناسل أسئلة أخرى (هل تعامل المتهم بالنقد الأجنبي خارج نطاق القنوات الرسمية المحددة، وفق لوائح بنك السودان؟).
الإجابة على التساؤلات أعلاه تقول إن المتهم خلال أقواله في يومية التحري واعترافه القضائي لا ينفي أو ينكر حيازته للمبلغ المضبوط بحوزته وهو (4500) دولار و(500) ريال سعودي، وبالتالي تصبح حيازة المتهم للعملة الأجنبية ثابتة بإقراره والبينة.
4
المحكمة رأت بناءً على ما تقدم من بينات ووقائع أن المتهم ثبت تعامله في النقد الأجنبي وأن تصرفه كان مخالفاً للقانون الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي لسنة (1981) وقد جاء في قانون في المادة (9) من قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وهو النص العقابي لمخالفة المواد (5.6) من ذات القانون في الفقرة (ب)، امرت بمصادرة أي مركبة أو وسيلة نقل مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة، وهنا نجد أن المتهم قد أقر بأنه المالك للعربة التي حضر بها لإتمام المبايعة، وهي معروضات البلاغ في الدعوى إذ ثبت أنه استخدمها في تسهيل عملية بيع وتسويق العملات الأجنبية، فقد حضر بواسطتها وهو يحمل العملات وهذا يعد استخداما للمركبة في الجريمة.
5
قرار القاضي انتقل للنقاش حول المادة الثانية من مواد الاتهام وهي المادة (57أ) من قانون الجنائي، لسنة (1991)، ووجد أن نص المادة أعلاه جرم مجموعة أفعال مادية تمثلت في تهريب أو نقل السلع الممنوعة أو مقيدة إلى خارج السودان، أو تصدير أو الشروع في تصدير تلك السلع المقيدة، وشرع هذا النص لحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار، ورأت المحكمة أن التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية واحد من أخطر أسباب انهيار الاقتصاد الوطني وله تأثير على حياة المواطن، فكل مضاربة وتجارة في العملة الأجنبية ينجم عنها زيادة في قيمتها ما يعني إفقار حياة المواطن، وتفكك الإقتصاد وبالرغم من أن المادة تورد العملة الأجنبية إلا أن الغاية التي قصدها المشرع، هي حماية الاقتصاد الوطني أي كان الفعل طالما كانت النتيجة هي الإضرار بالاقتصاد الوطني.
المحكمة ختمت قرارها بأن المتهم مذنب بمجب المادة (5) من قانون النقد الأجنبي لسنة (1981) والمادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة (1991) تعديل (2020).
6
محكمة الإرهاب والجرائم الإقتصادية بالخرطوم، كتبت مذكرة حول عقوبة المتهم، قالت فيها إن جريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج المؤسسات الرسمية هي من أكثر الممارسات ضرراً، بالاقتصاد القومي لان بسببها تحدث المضاربات وترتفع الأسعار، إلى جانب أن خطورة التعامل بالنقد الأجنبي تكمن في شموليتها – أي شمولية آثارها المدمرة على حدود السودان بأكمله وما يعيشه المواطن، من غلاء فاحش وندرة في المواد الأساسية من دواء وغذاء لها عدد من الأسباب أهمها ما يحدث من مضاربات في النقد الأجنبي فأهلك ذلك الوطن والمواطن، وفي هذه الجرائم لخطورتها يجب تشديد العقوبة تحقيقاً للردع العام واستنادا على نص المادة (39) ق.ج، قررت المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.