فجر مفوض الشاكية أمس، في قضية مياه ولاية الخرطوم المتهم فيها مدير الهيئة السابق وصاحب شركة شهيرة باستيراد مادة البولي ألمونيوم كلورايد مخالفة للمواصفات والمقاييس؛ بأن المادة تسبب كارثة صحية للإنسان. وكشف المفوض لقاضي محكمة حماية المال العام محمد المعتز كمال، بأن المادة خطيرة ولها أضرار سامة على الإنسان والبيئة ومعروفة علمياً بذلك، وقال خلال استجوابه من قبل ممثل الاتهام، إن المادة دخلت إلى بورتسودان بتوجهيات من والي الخرطوم الأسبق د. عبد الرحمن الخضر بخطاب بدخول المادة إلى مخازن هيئة مياه الخرطوم، مضيفاً بأن هناك شروطاً لدخول المادة تتمثل في مطابقتها للمواصفات، وأضاف قائلاً إذا لم تكن مطابقة ترجع للشركة المستوردة أو تتم إبادتها، لافتاً إلى اجتماع مجلس وزراء الخرطوم وتقريره بإرجاع المادة لأنها غير صالحة لمياه الشرب، موضحاً أنه وبناء على توجيهات المدير العام للهيئة تم فحص المادة وتحليلها وجاءت نتيجة الفحص في الإيميل الخاص به، وأشار المفوض إلى تكوين رئيس مجلس الإدارة لجنةً لتقصي الحقائق عن مادة البولي ألمونيوم كلورايد الموردة من شركة الرازي، مشيراً إلى أن الهيئة حررت عدة خطابات لنيابة المال العام بإلزام شركة الرازي بترحيل المواد من مخازن الهيئة وعمل تعقيم للمخازن وتعويض الهيئة لشغل المخازن طيلة (7) سنوات، وفي السياق ذاته رفضت المحكمة طلب ممثل دفاع المتهم الثاني صاحب الشركة عادل عبد الغني، اعتراضه على مستند اتهام (14) الذي طعن فيه بالتزوير وهو عبارة عن خطاب من هيئة المواصفات والمقاييس إلى مدير جمارك ولاية البحر الأحمر يفيد بعدم إخراج مادة البولي ألمونيوم كلورايد لعدم مطابقتها للمواصفات السودانية، وقال عبد الغني في اعتراضه أن التوقيع صحيح، ولكن محتوى الخطاب غير صحيح وأن محرر الخطاب أفاد الجمارك بمعلومات غير صحيحة وبأن هذه المادة غير مطابقة للمواصفات السودانية، علماً بأن محرر المستند يعلم بأنه لا يوجد مواصفة سوادنية لمادة البولي ألمونيوم كلورايد الصلبة المستخدمة في تنقية مياه الشرب وهذا يدل على الغش وعدم المشروعية، ملتمساً من المحكمة رفض المستند واحتياطياً التحقيق حوله، ورد ممثل الاتهام المستشار أبقراط عبد الله عن نيابة الأموال العامة على اعتراض الدفاع قائلاً أنه ووفقاً للمادة (40) من قانون الإثبات فإن المستند رسمي ومحرر بصفة رسمية بتوقيع موكله ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير لذلك نلتمس قبول المستند، معللاً بأن الجهة الصادر منها المستند رسمية، وقالت المحكمة بأن المستند رسمي ولا خلاف فيه ويحمل خاتم وتوقيع مؤسسة عامة، ونوهت إلى أن هذه المرحلة من المحاكمة تقبل البيّنة فيها وعليه أشرت على المستند بالرقم (14) وصُنِّف كمستند اتهام في القضية.