وبالعودة إلى المقطع الصوتي قليلاً، فإن ما جعل ممثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة في القضية يكشر عن أنيابه، هو أن ممثل دفاع المتهم الثاني الخبير القانوني د.عادل عبد الغني، التمس من المحكمة استبعاد ورقة مستند ملحقة ضمن تقرير لجنة فرز العطاء بالرقم 10/2009م الخاص بثلاث شركات لاستيراد مادة البولي ألمونيوم لهيئة مياه ولاية الخرطوم. وعلل عبد الغني مطلبه: بأن هذه الورقة المستند التي تقدم بها الاتهام مصطنعة، وأضاف: كأنما تم إعدادها لغرض الاتهام فقط. ولم يقف عبد الغني عند ذلك بل التمس من المحكمة أيضاً استبعاد تقرير لجنة فرز العطاء لأنه لا يحمل توقيع أعضاء اللجنة نهائياً ما عدا توقيع مدير الإمداد. ممثل الدفاع وصف أيضاً التقرير بالغريب - حسب تعبيره- مبرراً لذلك بأن هناك توقيعاً في خانة مفوض الشاكي رئيس لجنة فرز العطاء صادر بتاريخ 9/2/2009م، وهناك خطاب آخر يشير إلى أن الفرز كان بتاريخ 19/10/2009م. عدوى الالتماسات انتقلت إلى ممثل الدفاع للمتهم الأول، ففي ذات الوقت التمس من المحكمة رفض واستبعاد مستند الاتهام عبارة عن تقرير لجنة فرز العطاءات للشركات، مبرراً بأن التقرير ليس ديوانياً أي لم يصدر من جهة حكومية، بجانب أن التقرير ليس له ترويسة، بالإضافة إلى أنه صورة وبه حشو في الصفحة المرقومة بثلاثة، بجانب أن التقرير خالٍ من تاريخ لصدوره، بجانب أن التقرير مرفق به ورقة صادرة بتاريخ يشير إلى الثاني من أغسطس للعام 2015م أي بعد مغادرة المتهم الأول لموقعه بالهيئة. واعتبر ممثل الدفاع عن المتهم الأول أن ذلك يدل على أن المستند كُتب لأغراض تتعلق بخدمة البلاغ. الاتهام يترافع: في المقابل رد ممثل الاتهام بقوة وقال للمحكمة بأن عدم وجود ترويسة بالتقرير يرجع إلى أنه مستند داخلي لتقرير لجنة فرز العطاءات المنوط به مخاطبة مدير عام هيئة مياه الخرطوم السابق المتهم الأول في البلاغ. وحول اعتراض الدفاع بأن التقرير صورة، نوَّه ممثل الاتهام بأنه معتمد وموقع من مفوض الشاكي ذات نفسه الماثل بالمحكمة ومؤدي اليمين القانوني بذلك، مؤكداً صحة المستند وتوقيعه فيه وصدوره منه. وشدد الاتهام على أن المستند لا يحمل حشواً، منوهاً إلى أن قانون الشراء والتعاقد ألزم لجان فرز العطاءات بتدوين كل بيانات الشركات التي تقدمت للعطاء، مؤكداً أن توقيع المفوض على تقرير فرز العطاءات للشركات المقدمة لاستيراد مادة البولي ألمونيوم كلورايد، كانت بتاريخ السادس من ديسمبر للعام 2009م، وليس بتاريخ السادس من فبراير للعام 2009م. ونبه الاتهام أيضاً في رده على اعتراض الدفاع حول تاريخ التقرير، بأن التاريخ ليس خاصاً بلجنة العطاء وإنما هو تاريخ خاص بترسية العطاء على الشركة المحددة، خاتماً حديثه للمحكمة بأنه -وتأكيداً على صحة تاريخ التوقيعات- فإن المستشار القانوني للهيئة موقعة عليه. قرارات حول المستندات: محكمة حماية المال العام بجنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي محمد المعتز، وعقب التدوال الساخن والقانوني من اعتراض لممثلي الدفاع عن المتهمين في القضية وتشديد الاتهام في قبول مستنداته في القضية، حسمت المحكمة الأمر وقبلت تقرير لجنة فرز العطاءات للشركات المقدمة لاستيراد مادة تنقية مياه الشرب موضوع البلاغ، وأشّرت عليه مستند اتهام (4)، معللة ذلك بأنه مستند رسمي وافق عليه المفوض بعد تأكيده بأنه تم على يديه ووفقاً لسلطاته واختصاصه. وأشارت المحكمة في قرار قبولها المستند بأنه ليس بالضرورة صدوره بشكل معين، بالإضافة إلى أنها لم تجد في الصفحة المرقومة بثلاث ما يعيبه كمستند اتهام. بيد أن المحكمة وفي ذات الوقت اتفقت مع الدفاع في مسألة الورقة المرفقة مع التقرير واستبعدتها على الفور، مبررة بأنها ليست من ضمن تقرير لجنة العطاء. العطاء والشركة المتهم الثاني مفوض الشاكي في البلاغ محجوب طه إدريس، البالغ من العمر (68) عاماً والمستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم كشف للمحكمة أمس عن شراء (5) شركات لكراسة العطاء استيراد مادة البولي ألمونيوم كلورايد، وهي شركة البطريق التجارية، شركة الساوا لتكنولوجيا المياه، وشركة الفيحاء، والشركة السودانية لخط أنابيب البترول، وشركة قصر اللؤلؤة. منبهاً إلى رسو العطاء على شركة البطريق التجارية، ونفذ عن طريق دفع المبالغ مقابل المستندات. نافياً وجود علاقة بالعطاء وشركة الرازي التي يديرها المتهم الثاني لأنها لم تشتر كراسة العطاء ولم تشترك فيه - بحسب تعبيره للمحكمة- إلا أن محجوب وخلال حديثه لقاضي المحكمة، أفاد بأن مدير الشركة المتهم الثاني تقدم بعرض إلى المتهم الأول مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم السابق لتوريد (5) آلاف طن من مادة البولي المونيوم كلورايد، منوهاً إلى أن المتهم الأول قبل العرض وحول للجنة الطوارئ على أساس دراسته، وبدورها قبلت العرض شريطة أن تورد المادة بمواصفات العطاء 10/2009م وأن تورّد المادة في براميل مصنوعة من البلاستيك المقوى، بالإضافة إلى أن المادة المستوردة تستخدم لتنقية مياه الشرب، وأن تكون المادة سائلة ونظيفة ومعدومة السميات وأن تكون مجازة من جهات الاختصاص. وأشار محجوب إلى أنه وعقب ذلك تم إبرام عقد مع شركة المتهم الثاني الرازي وصدر بتاريخ الثامن والعشرين من العام 2010م. وكشف مفوض الشاكي بأنه وحسب المادة 3 من العقد المبرم بين الهيئة والشركة المتهمة أن تلتزم شركة المتهم الثاني توريد ما يعادل 5 آلاف طن من المادة، ووفقاً للمواصفات في العطاء، كاشفاً للمحكمة بأن المتهم الثاني استورد (2480) طن من مادة البولي ألمونيوم كلورايد وفي جوالات بلاستيك قدرها (99.200) ألف جوال، وأن سعة الجوال الواحد هي 25 كيلو جرام قادمة من ميناء بورتسودان وحملت على سيارات وأُدخلت مخازن هيئة المياه. المفاجأة: مفوض الشاكي فجَّر معلومات مثيرة تفيد بأنه وعند فحص المواصفات للمادة المستوردة من قبل شركة المتهم الثاني، تبين بأنها ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب، موضحاً بأن المواصفات بدورها أرسلت خطاباً لوزارة العدل أفادتها خلاله بعدم السماح باستخدام هذه المادة وذلك بتاريخ 12/10/2016م. مفوض الشاكي لم يقف عند ذلك بل أزاح الستار للمحكمة حول أخذ المتهم الأول ومهندس آخر بالهيئة عينة من المادة وإرسالها إلى مختبرات النفط المركزية بالسودان، وعينة أخرى لمعهد البحوث القومي بمصر، والمركز القومي للبحوث بمصر أيضاً، وعينة لمعامل جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وأضاف: أثبتت هذه المعامل عند تحليلها للمادة بأن العناصر الثقيلة السامة فوق الحد المسموح، وبالتالي عدم مقارنتها بالمواصفات. في المقابل قبلت المحكمة مستند الاتهام نتيجة مختبرات النفط المركزية للمادة واستبعدت نتائج تحاليل المختبرات الخارجية لأخرى لعدم حملها توثيق وزارة الخارجية.