برأت محكمة أراضي الديم بالخرطومجنوب برئاسة قاضى محكمة الاستئناف عمر أبو بكر أمس النائب السابق لرئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني المحلول عثمان يوسف (كبر) وابنته والمتهم الثالث مدير مكتبه من تهمة خيانة الامانة والاشتراك الجنائي ومواد من قانون مكافحة الثراء الحرام وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم ، وذلك بعد اتهامهم بالاشتراك في التصرف بمبلغ (41) مليون جنيه سوداني. ووجهت المحكمة تهمة مبدئية تحت المادة (29) للمتهم الاول يوسف كبر من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، وذلك بعد وجود بينة مبدئة فى مواجهته . المتهمة الثانية والمتهم الثالث وافاد القاضى لدى تلاوته للقرار بان المتهمين الثانية والثالث قدما تحت المادتين (177،189) من القانون الجنائي ، والمادة (4/أ) من قانون مكافحة الفساد ، بالاضافة الى المادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية ، وأشار القاضي عمر أبو بكر الى أن المحكمة توصلت الى أن المتهمة الثانية والمتهم الثالث لم يرتكبا أي مخالفة جنائية أو إدارية في مواد الاتهام . لاتوجد بينات وقال قاضي المحكمة عمر أبو بكر إن المتهمة الثانية ابنة كبر ومدير مكتبه لاتوجد بينات تثبت التهمة في مواجهتهما ، وأمر القاضي بإخلاء سبيلهما فورا وأوضح القاضي أن البينات التي قدمت من الإتهام في هخطبتي الإتهام لا ترقي لاثبات أي تهمة في المواد القانونية الموجهة ضد المتهمين. وأضاف قاضي المحكمة بانه تم تبرئة المتهمين من كل التهم الموجهة لهما وفق نص المادة (141) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م. المتهم (كبر) وبرأ القاضي المحكمة المتهم الاول يوسف عثمان (كبر) من جميع التهم التي وجهت ل من قبل النيابة العامة ماعدا تهمة واحدة متبقية وهي المادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لعام (2007) م ، والتي وجدت بها المحكمة بينة مبدئية . وحدد قاضي المحكمة جلسة الإثنين القادم لرد محامي (كبر) الاستاذ حافظ أحمد على التهمة الوجهة لموكله. الدفاع والاتهام ومثل الدفاع في القضية عن المتهم الاول الاستاذ حافظ أحمد عبد الله والاستاذ معتز المدني مثل دفاع عن المتهمة الثانية، والاستاذ أحمد إبراهيم دفاعا عن المتهم الثالث فى القضية ، فيما تابع البلاغ فى مرحلة النيابة الى وصوله للمحكمة الاستاذ يوسف حقار، في ذات السياق مثل الاتهام في القضية وكيل نيابة أعلى أسامة الحارث. وبحسب الاتهام قدمت النيابة العامة المتهمين في البلاغ وفق نص المادة المادة 139من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ،في البلاغ المتعلق بالمخالفة المالية التي تم ارتكابها بالعهد السابق ومن خلال التقرير النهائي للمراجع القومي اتضح تصرف المتهم الأول عثمان كبر في مبلغ (41) مليون جنيه سوداني ، حيث تم التصرف بشيكات صادرة من الحساب الخاص من رئاسة الجمهورية بحساب بنك أم درمان الوطني والجزء الآخر نقدي بصورة مخالفة للنظم والقوانين المحاسبية بالاشتراك مع المتهمين الثانية والثالث والرابع الذي تم فصل الاتهام في مواجهته لعدم العثور عليه.