أخذ التصعيد من قِبل أعضاء النيابة العامة احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة للمتظاهرين السلميين، طابعين بحسب كل مجموعة، فقد صعدت المجموعة الأولى البالغ عددها (221) أعضاء بدرجات نيابية متفاوتة بالتوقف عن العمل بدءاً منذ اليوم الخميس 20 يناير، فيما صعدت المجموعة الأخرى بالدفع بمذكرة للنائب العام ممهورة بتوقيع (47) عضواً أتى من خلالها استنكار منح مجلس السيادة الحصانات للنظاميين، وكلتا المجموعتين لحين كتابة التقرير مساء أمس، وجدت تجاوباً كبيراً وسط أعضاء النيابة للحقاق بهما. وليست المرة الأولى التي يتقدم بها وكلاء نيابات بمذكرة احتجاجاً على الاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات النظامية على جموع المواكب السلمية من أبناء وبنات الشعب السوداني، فقد تقدموا بمذكرة إبان الحراك الشعبي بنظام المخلوع البشير، ليعودوا الآن بها محتجين على الأحداث الدامية منذ الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر وإلى مجزرة 17 يناير بالخرطوم، وقد أشارت المذكرة للخروقات الواضحة للقانون الجنائي من قِبل القوات النظامية في المواكب. بيان أعضاء النيابة وأدان البيان القمع الوحشي من باب المسؤولية المهنية والأخلاقية والوطنية، لافتاً إلى أنه يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عناصر جريمة، المادة (186) المعرفة بالجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها القانون الجنائي لسنة 1991. وتابع: "قررنا قيد دعاوى حول الأحداث التي تمثل مخالفة للمادة استناداً إلى العلم بوقوع الجريمة والتحري فيها من خلال بعض الفيديوهات المنتشرة في الميديا التي وثقت أقوال بعض الشهود، ونناشد كل أبناء الوطن التبليغ الفوري عن حالات الانتهاكات من قتل أو أي انتهاكات أخرى تجرمها القوانين الوطنية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية". وأردف: "على قيادات السلطات الأمنية التوقف فوراً عن هذه الممارسات الاستبدادية الجسيمة بالمخالفة للقانون الجنائي، والبعد عن استعداء الشعب ودق إسفين فيما بينه وقواته النظامية المعنية بصيانة أرضه وعرضه ودمه وماله، وإلا طالتها يد العدالة عاجلاً أم آجلاً". وشدد: "على السلطات القائمة رفع حالة الطوارئ فوراً التي أطلقت يد القوات النظامية للبطش بالمواطن وانتهاك حرمات الأنفس والمساكن، وإلغاء أمر الطوارئ رقم 3 لسنة 2021 حتى تتمكن النيابة العامة من القيام بواجبها القانوني والأخلاقي في التحقيق مع الجناة وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وقطع البيان بوجوب إخضاع السلطة، القوات النظامية فى تعاملها مع التظاهر السلمي للرقابة والإشراف الفني والإداري المباشر للنيابة العامة إيفاءً بنصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري، سيما المواد من 124 وحتي 129 وتجنب إعاقة النيابة العامة في واجبها". وتابع: "بهذا نعلن التوقف عن العمل ليوم 20/ يناير بصورة مبدئية ووضع كل الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستقبلاً. لأجل حقوق الإنسان ووصف القانوني المعز حضرة خطوات اللحاق بالعصيان المدني والاحتجاج على ممارسات النظام تجاه المتظاهرين بالجيدة، وإن كانت متأخرة من مستشاري وزارة العدل ووكلاء النيابات، آملاً لحاق القضاة بهم، وتابع: "ما يحدث في السودان هو مجزرة ضد العدالة والقانون". وقال حضرة ل(السوداني) إن المذكرة التي تقدم بها وكلاء النيابة للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق جديدة للقانونيين في البلاد لجهة أنهم المعنيون في المحافظة على حقوق الإنسان التي تدهورت بعد انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف: "من الجيد أن يتحرك كل المجتمع السوداني لاستنكار هذا الأمر، وكل الجهود ستقود لمحاصرة الانقلاب". رمزية السلطة العدلية عضو النيابة، أحمد سليمان العوض، تحدث ل(السوداني) عن أهمية المذكرة وجدواها في الحفاظ على القانون من الاختراق باعتباره من المؤسسين لمذكرة يناير في العام 2019 التي انضم لها عدد من وكلاء النيابة وتسببت في وقف القتل والانتهاكات في الشارع. واوضح العوض أن المذكرات تمثل رمزية السلطة العدلية في الدولة، باعتبار أن النيابة العامة بوابة السلطة القضائية، مشدداً على أن المذكرة ليست لها علاقة بالسياسة أو أطرافها بالدولة، وإنما مقدمة فقط لدعم الحق في التعبير السلمي، وفي الوقت ذاته لوقف الانتهاكات عن المعبرين عن رأيهم بالطريقة السلمية. وأردف: "وكلاء النيابة مقيدون بمواد قانونية من قانون النيابة العامة". وأضاف: "مذكرة يناير التي تقدمت بها للنائب العام الأسبق عمر أحمد محمد كان لها بالغ الأثر في وقف الانتهاكات والدليل على ذلك أنه من 29 يناير 2019 وإلى 11 أبريل من ذات العام لم يحدث فيها انتهاك، وعادت القوات النظامية لتضع اعتبار للنيابة العامة كهجاز عدلي من أجهزة الدولة، وكان ذلك الموقف الأول المناهض لاختراق القانون من قِبل جهاز دولة. ما جاء بالمذكرة الاحتجاجية وذهبت المذكرة إلى التأكيد على أن الانتهاكات التي وقعت بعد الانقلاب العسكري كانت برصاص القوات النظامية، قاطعةً بأن على رأس هذه القوات وكلاء نيابة ينتسبون لمؤسسة النيابة العامة، ودورهم الأساسي حماية الأرواح والممتكات وفق سلطاتهم المممنوحة لهم في القانون، وأن سلطة تفريق التجمهر غير المشروع باستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة 125 (1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م منحت للضابط المسؤول بإذن من وكيل النيابة (أمر وجوبياً)، كما نصت المادة 129 (أ) من ذات القانون على أنه في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي يكون للضابط المسؤول سلطة الأمر باستخدام السلاح الناري أو أي قوة أخرى فقط في حالات المواجهات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح الناري، كلما اقتضى الحال ذلك، بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أي جريمة، وبالرغم من ذلك النص الصريح وقع العديد من الضحايا قتلى ومصابين بالرصاص الحى إثر تفريق التجمهرات السلمية بواسطة القوات النظامية التي تعد مبدئياً جرائم ضد الإنسانية تحت أحكام المادة (186) من القانون الجنائي السودانى والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي ظل مصاحبة وكلاء النيابة لهذه القوات مما يعد خرقاً صريحاً. ونوهت المذكرة الى المنشور رقم 3 لسنة 2021م الصادر من مجلس السيادة الانتقالي والخاص بمنح تفويض سلطات القبض ومنح حصانات للقوات النظامية من بينها جهاز المخابرات العامة خاصة الفقرة التي تتحدث عن منح أفراد القوات النظامية الحصانة المطلقة من المساءلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة، وسلب النيابة العامة سلطاتها الأصيلة المنصوص عليها في القانون، وأنتم تعلمون بأن مثل هذه الأوامر لا يمكن أن تسود على القانون، وهو الأمر الذي أطلق لهم العنان لارتكاب هذه المخالفات والجرائم وغلَ يد النيابة العامة مما يؤدي للإفلات من العقاب.