عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظره محاكمات أخرى محاكمة عبد الغفار الشريف.. تفاصيل العقوبة ب(7) سنوات سجن
نشر في السوداني يوم 13 - 09 - 2018

بدأت القضية حينما توافرت معلومات وبينات لدى جهاز الأمن تفيد بتورط أحد أعضائه في قضايا فساد ومخالفات وتجاوزات، وعلى أثر ذلك تم التحقق مع المعلومات الواردة ومدى صحتها. وفي فبراير الماضي دفع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة بصورة رسمية أمام نيابة أمن الدولة بالرقم 106/2018م، وتضمنت العريضة معلومات ومستندات وبينات وشهودا من داخل جهاز الأمن وخارجه.
بينات ودلائل
البينات المبدئية التي توفرت أشارت إلى تورط عبد الغفار الشريف عبد الله في جرائم ومخالفات لعدد من القوانين تمثلت في مخالفة أحكام القانون الجنائي وقانون الثراء الحرام والمشبوه، بالإضافة إلى مخالفة مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الأمن الوطني، فضلاً عن مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. ووفقاً لتلك المصادر، فإن نيابة أمن الدولة استمعت لأكثر من (20) شاهد اتهام، وحصلت على مستندات ووثائق تؤكد أن لديه معاملات مالية مع أكثر من (8) من رجال الأعمال المعروفين.
ممتلكات عبد الغفار
من خلال التحريات أشارت البينات المتوفرة والمستندات التي تحرت فيها نيابة أمن الدولة إلى أن المذكور يمتلك قطع أراضٍ تتجاوز ال(20) في أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم، ويمتلك نحو (6) مزارع بمواقع مختلفة بالإضافة إلى نحو (10) سيارات، واستمعت النيابة لإفادات شهود الاتهام، ووجهت تهماً للمتهم تحت طائلة المواد 80/89/ 177الفقرة (2) من القانون الجنائي، والمتعلقة ب(الرشوة ومخالفة الموظف العام للقانون وخيانة الأمانة التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام)، كما وجهت نيابة أمن الدولة تهماً تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب تهم تحت المواد 6(أ)(ب)(ج)/ 7 /11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ووجهت النيابة أيضاً تهماً تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد 59/63/65 من قانون الأمن الوطني.
محكمة الجهاز
تعتبر محاكم جهاز الأمن مختصة بمحاكمة أعضاء الجهاز المخالفين لأحكام قانون الأمن الوطني أو أي قانون آخر، وكانت رئاسة الجهاز قد شكلت محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية للنظر في قضية عبد الغفار الشريف. وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت ملف القضية إلى محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية. واستمعت المحكمة للمتحري والشاكي، بالإضافة إلى الاستماع لقضيتي الاتهام والدفاع الذي مثله المحامي حسن البرهان عبد الرحمن منذ التحري وحتى المحاكمة، وأسقطت المحكمة وقتها (10) تهم من التي وجهت لعبد الغفار، ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة (59) من قانون الأمن الوطني المتعلقة بإساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة، وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بعد أن استمعت إليها، لتصدر المحكمة حكمها أمس الأربعاء.
قرار المحكمة
بعد أن وزنت المحكمة بينتها ومن خلال النظر لقضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 59 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م التي يعاقب مرتكبها بالسجن فترة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وهنا عقب إدانته أصدرت المحكمة عقوبتها بسجنه (7) سنوات تبدأ من تاريخ حبسه منذ 22 فبراير 2018م والغرامة البالغة (4) ملايين و(593) ألف و(148) جنيهاً، بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (54) ألف دولار و(600) دولار.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل أدانت المحكمة عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 71 من قانون الأمن الوطني المتعلقة بالسلوك المشين غير المتفق وكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وأصدرت في مواجهته حكماً بالغرامة مبلغ مليونين و(800) ألف جنيه بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (10) آلاف دولار، لتصبح بذلك جملة المبالغ التي غرمتها المحكمة للمتهم بموجب المادتين (7) ملايين و(393) ألفاً و(148) جنيهاً بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (64.600) ألف دولار.
وأمرت المحكمة أن تحصل تلك الغرامات وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
حيثيات القرار
ما لا يعرفه الكثيرون أن عبد الغفار الشريف ستتم إحالته للمحاكم المدنية للنظر في التهم التي أسقطتها محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية التي تصل العقوبات فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. ويذكر أن محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية أشارت في حيثيات قرارها الصادر ليوم أمس إلى أنها أصدرت عقوباتها في مواجهة المتهم بموجب مخالفته لقانون الأمن الوطني فقط وأنها ستحيل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بغرض إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة لمحاكمته فيما يتعلق بالجرائم الموجهة إليه والمتعلقة بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المحاسبية والمالية.
ويذكر أن الحكم الصادر بالسجن والغرامة يختص بمخالفته للمواد 59/71 من قانون الأمن الوطني. وتشير مصادر (السوداني) إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد شرع في إجراءات لرفع حصانة المتهم خلال الأيام القادمة وإحالته للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة المختصة للنظر في بقية التهم التي وجهتها له نيابة أمن الدولة في وقت سابق.
مرحلة الاستئناف
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن مع النفاذ وعلى الفور تمت إحالة عبد الغفار الشريف من المعتقل إلى سجن كوبر لقضاء فترة العقوبة. يذكر أن محاكم جهاز الأمن غير الإيجازية مختصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بمواد قانون الأمن الوطنى اعتباراً من المادة 54 وحتى المادة 79، بالإضافة إلى أن أحكامها تؤيد بواسطة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، كما أن هنالك محكمة استئناف تشكل بأمر المدير العام للجهاز التي بدورها منحت عبد الغفار الشريف مدة (15) يوماً لاستئناف الحكم الصادر في مواجهته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.