قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظره محاكمات أخرى محاكمة عبد الغفار الشريف.. تفاصيل العقوبة ب(7) سنوات سجن
نشر في السوداني يوم 13 - 09 - 2018

بدأت القضية حينما توافرت معلومات وبينات لدى جهاز الأمن تفيد بتورط أحد أعضائه في قضايا فساد ومخالفات وتجاوزات، وعلى أثر ذلك تم التحقق مع المعلومات الواردة ومدى صحتها. وفي فبراير الماضي دفع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة بصورة رسمية أمام نيابة أمن الدولة بالرقم 106/2018م، وتضمنت العريضة معلومات ومستندات وبينات وشهودا من داخل جهاز الأمن وخارجه.
بينات ودلائل
البينات المبدئية التي توفرت أشارت إلى تورط عبد الغفار الشريف عبد الله في جرائم ومخالفات لعدد من القوانين تمثلت في مخالفة أحكام القانون الجنائي وقانون الثراء الحرام والمشبوه، بالإضافة إلى مخالفة مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الأمن الوطني، فضلاً عن مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. ووفقاً لتلك المصادر، فإن نيابة أمن الدولة استمعت لأكثر من (20) شاهد اتهام، وحصلت على مستندات ووثائق تؤكد أن لديه معاملات مالية مع أكثر من (8) من رجال الأعمال المعروفين.
ممتلكات عبد الغفار
من خلال التحريات أشارت البينات المتوفرة والمستندات التي تحرت فيها نيابة أمن الدولة إلى أن المذكور يمتلك قطع أراضٍ تتجاوز ال(20) في أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم، ويمتلك نحو (6) مزارع بمواقع مختلفة بالإضافة إلى نحو (10) سيارات، واستمعت النيابة لإفادات شهود الاتهام، ووجهت تهماً للمتهم تحت طائلة المواد 80/89/ 177الفقرة (2) من القانون الجنائي، والمتعلقة ب(الرشوة ومخالفة الموظف العام للقانون وخيانة الأمانة التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام)، كما وجهت نيابة أمن الدولة تهماً تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب تهم تحت المواد 6(أ)(ب)(ج)/ 7 /11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ووجهت النيابة أيضاً تهماً تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد 59/63/65 من قانون الأمن الوطني.
محكمة الجهاز
تعتبر محاكم جهاز الأمن مختصة بمحاكمة أعضاء الجهاز المخالفين لأحكام قانون الأمن الوطني أو أي قانون آخر، وكانت رئاسة الجهاز قد شكلت محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية للنظر في قضية عبد الغفار الشريف. وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت ملف القضية إلى محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية. واستمعت المحكمة للمتحري والشاكي، بالإضافة إلى الاستماع لقضيتي الاتهام والدفاع الذي مثله المحامي حسن البرهان عبد الرحمن منذ التحري وحتى المحاكمة، وأسقطت المحكمة وقتها (10) تهم من التي وجهت لعبد الغفار، ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة (59) من قانون الأمن الوطني المتعلقة بإساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة، وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بعد أن استمعت إليها، لتصدر المحكمة حكمها أمس الأربعاء.
قرار المحكمة
بعد أن وزنت المحكمة بينتها ومن خلال النظر لقضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 59 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م التي يعاقب مرتكبها بالسجن فترة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وهنا عقب إدانته أصدرت المحكمة عقوبتها بسجنه (7) سنوات تبدأ من تاريخ حبسه منذ 22 فبراير 2018م والغرامة البالغة (4) ملايين و(593) ألف و(148) جنيهاً، بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (54) ألف دولار و(600) دولار.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل أدانت المحكمة عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 71 من قانون الأمن الوطني المتعلقة بالسلوك المشين غير المتفق وكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وأصدرت في مواجهته حكماً بالغرامة مبلغ مليونين و(800) ألف جنيه بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (10) آلاف دولار، لتصبح بذلك جملة المبالغ التي غرمتها المحكمة للمتهم بموجب المادتين (7) ملايين و(393) ألفاً و(148) جنيهاً بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (64.600) ألف دولار.
وأمرت المحكمة أن تحصل تلك الغرامات وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
حيثيات القرار
ما لا يعرفه الكثيرون أن عبد الغفار الشريف ستتم إحالته للمحاكم المدنية للنظر في التهم التي أسقطتها محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية التي تصل العقوبات فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. ويذكر أن محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية أشارت في حيثيات قرارها الصادر ليوم أمس إلى أنها أصدرت عقوباتها في مواجهة المتهم بموجب مخالفته لقانون الأمن الوطني فقط وأنها ستحيل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بغرض إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة لمحاكمته فيما يتعلق بالجرائم الموجهة إليه والمتعلقة بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المحاسبية والمالية.
ويذكر أن الحكم الصادر بالسجن والغرامة يختص بمخالفته للمواد 59/71 من قانون الأمن الوطني. وتشير مصادر (السوداني) إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد شرع في إجراءات لرفع حصانة المتهم خلال الأيام القادمة وإحالته للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة المختصة للنظر في بقية التهم التي وجهتها له نيابة أمن الدولة في وقت سابق.
مرحلة الاستئناف
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن مع النفاذ وعلى الفور تمت إحالة عبد الغفار الشريف من المعتقل إلى سجن كوبر لقضاء فترة العقوبة. يذكر أن محاكم جهاز الأمن غير الإيجازية مختصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بمواد قانون الأمن الوطنى اعتباراً من المادة 54 وحتى المادة 79، بالإضافة إلى أن أحكامها تؤيد بواسطة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، كما أن هنالك محكمة استئناف تشكل بأمر المدير العام للجهاز التي بدورها منحت عبد الغفار الشريف مدة (15) يوماً لاستئناف الحكم الصادر في مواجهته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.