شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    (لوبوبو وإن طال السفر)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنتظره محاكمات أخرى محاكمة عبد الغفار الشريف.. تفاصيل العقوبة ب(7) سنوات سجن
نشر في السوداني يوم 13 - 09 - 2018

بدأت القضية حينما توافرت معلومات وبينات لدى جهاز الأمن تفيد بتورط أحد أعضائه في قضايا فساد ومخالفات وتجاوزات، وعلى أثر ذلك تم التحقق مع المعلومات الواردة ومدى صحتها. وفي فبراير الماضي دفع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة بصورة رسمية أمام نيابة أمن الدولة بالرقم 106/2018م، وتضمنت العريضة معلومات ومستندات وبينات وشهودا من داخل جهاز الأمن وخارجه.
بينات ودلائل
البينات المبدئية التي توفرت أشارت إلى تورط عبد الغفار الشريف عبد الله في جرائم ومخالفات لعدد من القوانين تمثلت في مخالفة أحكام القانون الجنائي وقانون الثراء الحرام والمشبوه، بالإضافة إلى مخالفة مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الأمن الوطني، فضلاً عن مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. ووفقاً لتلك المصادر، فإن نيابة أمن الدولة استمعت لأكثر من (20) شاهد اتهام، وحصلت على مستندات ووثائق تؤكد أن لديه معاملات مالية مع أكثر من (8) من رجال الأعمال المعروفين.
ممتلكات عبد الغفار
من خلال التحريات أشارت البينات المتوفرة والمستندات التي تحرت فيها نيابة أمن الدولة إلى أن المذكور يمتلك قطع أراضٍ تتجاوز ال(20) في أحياء مختلفة من العاصمة الخرطوم، ويمتلك نحو (6) مزارع بمواقع مختلفة بالإضافة إلى نحو (10) سيارات، واستمعت النيابة لإفادات شهود الاتهام، ووجهت تهماً للمتهم تحت طائلة المواد 80/89/ 177الفقرة (2) من القانون الجنائي، والمتعلقة ب(الرشوة ومخالفة الموظف العام للقانون وخيانة الأمانة التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام)، كما وجهت نيابة أمن الدولة تهماً تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب تهم تحت المواد 6(أ)(ب)(ج)/ 7 /11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ووجهت النيابة أيضاً تهماً تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد 59/63/65 من قانون الأمن الوطني.
محكمة الجهاز
تعتبر محاكم جهاز الأمن مختصة بمحاكمة أعضاء الجهاز المخالفين لأحكام قانون الأمن الوطني أو أي قانون آخر، وكانت رئاسة الجهاز قد شكلت محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية للنظر في قضية عبد الغفار الشريف. وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت ملف القضية إلى محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية. واستمعت المحكمة للمتحري والشاكي، بالإضافة إلى الاستماع لقضيتي الاتهام والدفاع الذي مثله المحامي حسن البرهان عبد الرحمن منذ التحري وحتى المحاكمة، وأسقطت المحكمة وقتها (10) تهم من التي وجهت لعبد الغفار، ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة (59) من قانون الأمن الوطني المتعلقة بإساءة ممارسة السلطة واستغلال الوظيفة، وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بعد أن استمعت إليها، لتصدر المحكمة حكمها أمس الأربعاء.
قرار المحكمة
بعد أن وزنت المحكمة بينتها ومن خلال النظر لقضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 59 من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م التي يعاقب مرتكبها بالسجن فترة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً وهنا عقب إدانته أصدرت المحكمة عقوبتها بسجنه (7) سنوات تبدأ من تاريخ حبسه منذ 22 فبراير 2018م والغرامة البالغة (4) ملايين و(593) ألف و(148) جنيهاً، بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (54) ألف دولار و(600) دولار.
ولم يقف الأمر عند ذلك بل أدانت المحكمة عبد الغفار الشريف تحت طائلة المادة 71 من قانون الأمن الوطني المتعلقة بالسلوك المشين غير المتفق وكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وأصدرت في مواجهته حكماً بالغرامة مبلغ مليونين و(800) ألف جنيه بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (10) آلاف دولار، لتصبح بذلك جملة المبالغ التي غرمتها المحكمة للمتهم بموجب المادتين (7) ملايين و(393) ألفاً و(148) جنيهاً بالإضافة إلى الغرامة مبلغ (64.600) ألف دولار.
وأمرت المحكمة أن تحصل تلك الغرامات وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
حيثيات القرار
ما لا يعرفه الكثيرون أن عبد الغفار الشريف ستتم إحالته للمحاكم المدنية للنظر في التهم التي أسقطتها محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية التي تصل العقوبات فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. ويذكر أن محكمة جهاز الأمن غير الإيجازية أشارت في حيثيات قرارها الصادر ليوم أمس إلى أنها أصدرت عقوباتها في مواجهة المتهم بموجب مخالفته لقانون الأمن الوطني فقط وأنها ستحيل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بغرض إحالته إلى المحكمة المدنية المختصة لمحاكمته فيما يتعلق بالجرائم الموجهة إليه والمتعلقة بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقانون الإجراءات المحاسبية والمالية.
ويذكر أن الحكم الصادر بالسجن والغرامة يختص بمخالفته للمواد 59/71 من قانون الأمن الوطني. وتشير مصادر (السوداني) إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد شرع في إجراءات لرفع حصانة المتهم خلال الأيام القادمة وإحالته للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة المختصة للنظر في بقية التهم التي وجهتها له نيابة أمن الدولة في وقت سابق.
مرحلة الاستئناف
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن مع النفاذ وعلى الفور تمت إحالة عبد الغفار الشريف من المعتقل إلى سجن كوبر لقضاء فترة العقوبة. يذكر أن محاكم جهاز الأمن غير الإيجازية مختصة بالنظر في الجرائم المتعلقة بمواد قانون الأمن الوطنى اعتباراً من المادة 54 وحتى المادة 79، بالإضافة إلى أن أحكامها تؤيد بواسطة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، كما أن هنالك محكمة استئناف تشكل بأمر المدير العام للجهاز التي بدورها منحت عبد الغفار الشريف مدة (15) يوماً لاستئناف الحكم الصادر في مواجهته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.