نظّمت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بفندق "السلام روتانا"، أمس الأول، ورشة عمل حول (الحق في التجمع السلمي)، وتناولت التدابير الوطنية لإعمال الحق في التجمع السلمي، والآليات الوطنية والدولية لحمايته، وتم استعراض نماذج وتجارب واقعية للممارسات الفضلى في التجمع السلمي، وتطرقت الورشة إلى تدابير وإجراءات حماية الأطفال في التجمع السلمي، وحماية النساء من العنف أثناء ممارسة ذلك الحق. وقال رئيس مفوضية حقوق الإنسان د. رفعت ميرغني، إن الهدف من الورشة تعزيز قدرات الفاعلين وأصحاب المصلحة من خلال التعرف على المعايير الدولية والوطنية وآليات الحماية للحق في التجمع السلمي، إلى جانب استعراض نماذج واقعية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وقال إن الورشة حظيت بنقاش مثمر من الفاعلين لرفع الوعي بأهمية التجمع السلمي، مؤكداً اهتمامه بممارسة هذا الحق وفق المعايير الدولية.
منع الجريمة ممثل وزير الداخلية الفريق حقوقي صديق عبد الله، أكد خلال الورشة اهتمام وزارته بحقوق الإنسان، خاصة الحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالعمل الأمني من خلال العمل الجنائي للوصول إلى خدمة أمنية تلتزم بسلوك وأخلاقيات المهنة، لافتاً إلى أن الشرطة على تواصل مع الآليات كافة الوطنية والاقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتشارك في الأنشطة المتعلقة بذلك من أجل تحقيق أهداف ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه تم إعداد دليل حقوق الإنسان ومدونة الشرطي لتعديل السلوك، موضحاً أن الشرطي يستخدم القوة كاستثناء، وغالباً ما يتم أثناء إجراء واجب قانوني في التجمعات غير المشروعة، ولا يمكن الاستغناء عنه في منع الجريمة وحماية الممتلكات وحماية المواكب السلمية. فيما أكد ممثل برنامج الأممالمتحدة الانمائي أحمد يوسف، دعم المفوضية في مجالات مختلفة، داعياً إلى أن تكون الورشة نواة لضمان إدارة الحق في التجمع السلمي من قبل الجهات المختصة، وفقاً للمعايير الدولية. جميع معاهدات رئيس مفوضية حقوق الإنسان د. رفعت ميرغني، أكد أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتنص المادة (21) على: (يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به ولا يجوز أن يُوضع من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم). وقدم د. ميرغني ورقة علمية تحت عنوان (مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان المفاهيم والمصطلحات والمعايير)، أشار فيها إلى أن المساواة وعدم التمييز من المبادئ الأساسية بالإضافة إلى الكونية والترابط وعدم القابلية للتجزئة والحقوق والالتزامات، لافتاً إلى أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان هي مصطلح لجميع المراجع المعيارية في هذا المجال، وتشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلانات الأخرى، وتشمل جميع معاهدات حقوق الإنسان وتتضمن (9) اتفاقيات و(9) بروتوكولات، موضحاً أن السودان صادق على (7) اتفاقيات. تسبب الموت فيما أشارت الخبيرة القانونية د. منى الطيب إلى أن الأممالمتحدة تناولت فض التظاهرات في السودان، وقالت إن المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، موضحة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دعا إلى حماية التجمع السلمي، لافتة إلى أن المادة (67) من القانون الجنائي لسنة 1991م الخاصة بجريمة الشغب توضح أنه عكس التجمع السلمي وهو حق مكفول بالمعاهدات الدولية، وقالت: (قد يُساء استخدام المادة 69 من القانون الجنائي، وتحتاج إلى تعديل لأنها فضفاضة)، وأكدت ضرورة استخدام الحد الأدنى من القوة في فض التظاهرات، وقبل استخدامها يجب مخاطبة المتظاهرين بصوت مسموع بأن يتفرقوا وأن تتم معاملتهم بكرامة ولا يجوز إيذاؤهم نفسياً أو بدنياً وفقاً للقانون، وقالت إن المادة (125) من القانون الجنائي لسنة 1991م تمنع استخدام السلاح الناري في التجمعات السلمية إلا بإذن وكيل النيابة، وإذا تم منح التصديق لا يجوز استخدام الأسلحة النارية التي تسبب الموت مباشرة، وقالت: (لا يوجد قانون وطني أو دولي يعطي الحق لاستخدام السلاح لقتل شخص)، منوهة إلى أن المادة (45) من القانون لسنة 2008م التي تُشير إلى أنه لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي شرطي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو قيام بأي واجب مفروض عليه، وقالت: (هذه حصانة كبيرة وربما يرتكب جريمة لأنه إنسان). توثيق التجاوزات الخبير في مجال حقوق الإنسان كمال دندراوي أشار خلال الورشة إلى أن أفضل ممارسة للحق في التجمع السلمي هي التزام السلطات في التعامل مع أصحاب الحق وممارسيه حتى في الظروف الاستثنائية، والالتزام بالقيود التي يفرضها القانون على التجمع السلمي من قبل الممارسين للحق، بالإضافة إلى مراقبة ممارسة الحق في التجمع السلمي من قبل المجتمع المدني وأصحاب المصلحة وغيرهم خاصة الإعلام، وتوثيق التجاوزات من الطرفين لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً، مؤكداً حق النساء في التجمع السلمي وحماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، مشيراً إلى التعليق العام رقم (37)، دليل الممارسات الفضلى. دندراوي قال: (أحياناً يوجد إفراط وتفريط في استخدام العنف ضد المحتجين)، مشيراً إلى أن أفضل ممارسة سلمية في الفترة الماضية كانت اختيار نقيب الصحفيين، وتحقيق هدف الصحفيين ولم تحدث مشكلة، وتم قبول النتيجة حتى مِمَن يخالفونهم.