أصدرت المحكمة الدستورية أمس قراراً يقضى بإلغاء أمر تجديد حبس المتهم بتهريب المخدرات بدسها داخل (حطب الطلح) إلى المملكة العربية السعودية كما أمرت المحكمة باطلاق سراحه بالضمان على ألا يعاد القبض عليه فيما يتعلق بالتهمة الموجهة إليه قبل إحالته للمحكمة. وتعود الوقائع إلى أنه وبتاريخ 17 فبراير2010 م سلم المتهم نضال حامد محمود المدعو زكريا شيخ إدريس المتهم الثاني في البلاغ وهو موظف بمطار الخرطوم اثنين كيس بداخلها حطب طلح بغرض إيصالها إلى شقيقته بالمملكة العربية وبالفعل قام المتهم الثاني بتسليم الكيسين لاثنين من الركاب السودانيين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية وزودهما بأرقام هواتف الشخص الذى سيتسلم الطلح بمطار جدة وعند وصولهما إلى مطار جدة قامت السلطات المختصة بالمطار بعملها الروتيني وقامت بتفتيش الكيسين حيث عثرت بداخلهما على كميات من الحبوب المخدرة تم إخفاؤها بعناية داخل حطب الطلح بعد أن أحدثت تجاويف بداخله وإثر ذلك تم القبض على الراكبين من قبل السلطات السعودية وتم القبض على المتهم نضال منذ 22 أكتوبر 2011 م وظل بالحبس حتى الأمس حيث أمرت المحكمة الدستورية بإلغاء أمر تجديد حبسه وإطلاق سراحه بالضمان على ألا يعاد القبض عليه فيما يتعلق بالاتهام الموجه إليه في البلاغ إلى حين إحالته للمحكمة. وكانت النيابة قد سعت للحصول على مستند بمخاطبتها للسلطات السعودية بغرض طلب استرداد المتهمين (الركاب الاثنين) لدى السلطات السعودية إلا أن آخر طلب استعجال أرسلته النيابة كان بتاريخ 4أغسطس2013م وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها إنه وعلى الرغم من خطورة الجريمة وأهمية المستند المذكور إلا أنها رأت بأن النيابة لم تبذل جهداً خاصاً في الحصول على المستند المعني ذلك أن كل ما قامت به تلخص في طلبات كان آخرها بتاريخ 4 أغسطس 2013م وكان عبارة عن استعجال لطلب سابق وخلصت الدستورية إلى أن بقاء المتهم بالحبس منذ 22أكتوبر2011م إلى يوم أمس مقارنة بما قامت به النيابة من إجراءات يعتبر إبطاء غير مبرر أدى لانتهاك حق الطاعن الدستوري في أن ينال محاكمة عادلة وحتم ذلك وضع حد لحبس الطاعن. وأضافت الدستورية في قرارها أن المتهم نضال الطاعن في القرار طالب بتعويضه عما لحق به من جراء بقائه بالحبس إلا أنها ترى عدم توافر مقتضيات دعوى التعويض.