(السوداني) تتحصل على نص قرار رئيس الجهاز القضائي قضية الأقطان.. تفاصيل جديدة تقرير: رقية يونس ما يزال غبار قضية الأقطان يسيطر عالقاً، وكلما اختفى يعود ويتصدر المشهد بمزيد من الوقائع التي تكشف المثير في هذا الملف المعقد. فقد تحصلت (السوداني) على نسخة القرار الكامل لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد علي قشي الصادر بتاريخ 14/7/2014م، وتتلخص وقائعه حول الطلب المقدم من محامي الدفاع عن المتهمين في قضية الأقطان المحامي عمر عبد الله الشيخ وعوض عبد الرحمن أبو دقن، ونيابة عن المتهمين الأول (عابدين محمد علي) المدير السابق لشركة السودان للأقطان المحدودة، والمتهم الثاني محيي الدين عثمان محمد أحمد (العضو المنتدب لشركة متكوت)، ويتعلق بإطلاق سراح المتهميْن الأول والثاني بالضمان بعد مكوثهما بالحراسة منذ قيام الدعوى الجنائية في مواجهتهما. طلب الملف قبيل شهر ويزيد طلب رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم علي أحمد علي قشي ملف قضية الأقطان لمراجعته بغرض العثور على أمر تجديد حبس المتهمين الأول والثاني، وذلك بناءً على طلب من ممثلي الدفاع عن المتهمين في الدعوى، وبالفعل تم إيقاف سير إجراءات الجلسات إلى حين صدور قرار من رئيس الجهاز القضائي والفصل في طلب الدفاع المقدم، وبعدها تمت إعادة الملف إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله قبل صدور أمر قبل أكثر من ثلاثة أيام بتعيين قاض آخر في الدعوى يحل محله، وجاءت السلطة القضائية لتؤكد أن قيام الجلسات الدعوى سيكون خلال الأيام المقبلة برئاسة القاضي الجديد وفي موعدها المحدد، فيما ألمح مصدر مطلع ل(السوداني) إلى أن جلسات المحاكمة ستزيد عن الجلستين في الأسبوع لتكون ثلاث جلسات، وأن ذلك يصب في مصلحة الدعوى والسير في إجراءاتها بصورة سريعة باعتبار أن إجراءاتها استمرت في المحكمة ما يقارب عاماً ونصفاً. تدخل الدفاع وكان ممثلا الدفاع المحاميان عمر عبد الله الشيخ وعوض عبد الرحمن أبو دقن، قد تقدما بطلب نيابة عن المتهمين الأول عابدين محمد علي والثاني محيي الدين عثمان محمد أحمد، مضمونه أن المتهميْن سبق أن تم إطلاق سراحيهما بالضمان بالإيداع والحجز في العام 2013م، وأعيد القبض عليهما في يوليو 2013م قبل إحالتهما للمحاكمة، وذلك بعد أن قررت النيابة زيادة الكفالة، لتبدأ محاكمتهما في أغسطس 2013م، ولا تزال مستمرة، مشيرين إلى أن المتهمين قد تجاوزت فترة حبسهما مدة الستة أشهر، وبلغت تسعة أشهر دون أن يعرض الأمر على رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، وذلك وفقاً لنص المادة 80/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ إن موافقته ضرورية لاستمرار الحبس، وفي نهاية الطلب طالب محامي الدفاع بأن يأمر رئيس الجهاز القضائي بأن يبقي المتهميْن في ضمانتهما السابقة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وطالب الدفاع احتياطياً التوجيه بإضافة كفلاء آخرين ذوي مقدرة مالية لضمان المتهمين. تفاصيل القرار فيما أشار قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد علي قشي في حيثيات قراره إلى أنه وباطلاعه على يومية التحري للبلاغ ومحضر المحاكمة ومرفقاته، فصل في الطلب حيث جاء أولا أنه بتاريخ 5/7/ 2012م تم الإفراج عن المتهمين بالضمانة بعد أن أمرت لجنة التحري بالإفراج عنهما بالضمانة المالية، والضمانة المالية التي قررت لهما هي مبلغ 34.000.000 جنيه، بواقع سبعة ملايين لكلٍّ. وأشار التقرير إلى أنه وبتاريخ 2/7/2013م أعيد القبض على المتهمين الأول والثاني بعد أن اتضح من التحريات حجم الأموال المعتدى عليها، حسبما جاء في يومية التحري، مشيراً إلى أنه وبتاريخ 22/7/2013م صدر أمر بالإفراج عن المتهم الأول عابدين محمد علي بالكفالة المقرونة بالضمانة المالية وقدرها (51.403.219.86) جنيه، وأوضح قاضي المحكمة العليا علي قشي في قراره أنه تم الإفراج عن المتهم الثاني محيي الدين عثمان بالكفالة المقرونة بالضمانة المالية وقدرها (118.734.844.17) جنيه، مع مراعاة حساب الضمانة المالية السابقة بالنسبة للمتهمين. وأكد القاضي في حيثيات قراره أنه ولعدم إيداع المبالغ المالية المحددة استمر تجديد حبس المتهميْن الأول والثاني، إلى أن أحيلت الدعوى الجنائية للمحكمة بتاريخ 21/8/2013م وبدأت إجراءاتها للمحاكمة بتاريخ 26/8/2013م. وأوضح مولانا علي قشي في قراره أنه وفقاً لنص المادة 107/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المقبوض عليه في جريمة تتعلق بأي مال عام لا يجوز الإفراج عنه إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية، وبالتالي لا يمكن الاستجابة للطلب المقدم نيابة عن المتهمين لأن محكمة الموضوع قد قررت من قبل إرجاء الفصل في الطلب المقدم للإفراج عن المتهمين إلى ما بعد سماع إفادة ممثل المراجع العام وتحديد قيمة المال موضوع الدعوى الجنائية. نهاية الأمر وخلص قاضي المحكمة العليا مولانا علي أحمد علي قشي في نهاية قراره إلى رفض الطلب المقدم من محاميي الدفاع عمر عبد الله الشيخ وعوض عبد الرحمن أبو دقن وأمر القاضي قشي برفض الطلب وإخطار مقدميْه. بجانب إعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع لمواصلة إجراءات المحاكمة، وأن على قاضي محكمة الموضوع مراعاة الحصول على موافقة رئيس الجهاز القضائي على تجديد الحبس للمتهمين، عقب انتهاء كل فترة تتم الموافقة عليها.