تحية طيبة أقرأ كتاباتك بانتظام، ويعجبني أسلوبك ورأيك. ومن المقالات الراسخة في ذهني توثيقك لرائعة عمر الطيب الدوش "سعاد" والمقالين اللذين أبديت فيهما رأيك في رواية "شوق الدرويش" والمقالات المطولة عن الوضع في مصر ما بعد الثورة. بتاريخ 2 إبريل 2015 اطلعت على مقالك بعنوان "العاقبة عندكم في المسرات" وأعجبني كذلك رأيك في ما أفتى به خطيب مسجد الخرطوم الكبير، غير أني توقفت عند بعض المعلومات التي أوردتها في المقال عن حالات ميراث النساء في المثال الذي ضربته في المقال. فقد ورد بالمقال: (والحق، خلافاً لما يظن كثيرون، هو أن الزعم بأن نصيب المرأة في الحكم الشرعي هو النصف من الرجل ليس صحيحاً. بل إن المرأة في باب الميراث لها أربع حالات...). فما أراه صواباً، مع أكيد الاحترام، أن القاعدة العامة في الميراث هي أن للمرأة نصف ما للرجل. والحالات التي ذكرتها في المقال لا تعكس وضع المرأة في الميراث بصورة دقيقة، وذلك للأسباب التالية: أولاً: يلزم أن يكون القياس، عند مناقشة وضع المرأة في الميراث، بمقارنتها مع من هو في درجتها، ففي الحالة الأولى يجب أن يكون قياس وضع البنت مع أخيها لا مع عمها كما ورد في المثال الذي أوردته، لكونها ترث نصف ما يرثه أخيها. وقياس حالتها مع عمها لا يجلي الحقيقة. ثانياً: وفي ذات الحالة التي ذكرتها، ترث البنت نصف ما يرثه أخوها هي. وتبيان ذلك أنها ورثت في الحالة التي ذكرتها نصف التركة فرضاً وورث عمها النصف الباقي تعصيباً، فلو استبدلناها بأخيها لورث أخوها كل التركة تعصيباً ولا ميراث لعمه. وهذا يؤكد أن المثال لم يكن دقيقاً لأن المقارنة لم تتم بينها وبين أخيها. ثالثاً: الحالة الثالثة التي ذكرتها وهي الحالة التي يترك فيها المرحوم ابنة وأباً فللبنت النصف وللأب النصف، كما ذكرت، فالصحيح أن للبنت النصف فرضاً وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً، وقد يبدو أن هذا التفصيل غير مفيد طالما أن النتيجة النهائية هي أن الأب سيأخذ النصف. ولكن الفرق يكمن في أن ميراث الأب في حالة وجود الفرع الوارث المؤنث هو السدس فرضاً والباقي تعصيباً أما في حالة وجود الفرع الوارث المذكر فللأب السدس فرضاً فقط، وهنا يظهر الفرق بين الرجل والمرأة عندما يتساويا في الدرجة. وعليه فإن النظر لميراث المرأة مع من لا يتساوى معها في الدرجة لا يعكس الحقيقة. رابعاً: القاعدة العامة في الفقه والقانون السوداني أن للمرأة نصف ما للرجل عند تساويهما في الدرجة، وإليك الحالات التالية: 1/ إذا توفيت الزوجة وتركت زوجها، فلزوجها النصف إن لم يكن لها ولد والربع إن كان لها ولد (والولد يشمل الذكر والأنثى). أما إذا توفي الزوج وترك زوجته، فلزوجته الربع إن لم يكن له ولد والثمن إن كان له ولد. مع الأخذ في الاعتبار أن زوجاته سيقتسمن الربع أو الثمن، بحسب الحال، إن كان للزوج أكثر من زوجة. 2/ إذا توفي شخص وترك أبناءًً وبناتاً فللذكر مثل حظ الأنثيين مطلقاً. 3/ إذا توفي شخص وترك أخوة أشقاء وأخوات شقيقات فللذكر مثل حظ الأنثيين باستثناء المسألة المشتركة. 4/ إذا توفي شخص وترك أخوة وأخوات لأب فللذكر مثل حظ الأنثيين مطلقاً. 5/ إذا توفي شخص وترك أمه وأباه فلأمه الثلث فرضاً ولأبيه الباقي تعصيباً (ثلثان). 6/ إذا توفي شخص وترك أبناء ابن وبنات ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين مطلقاً... إلخ. أما الحالات التي تتساوى فيها النساء مع الرجال فهي استثناء وليست هي أصل، ونذكر منها: 1/ تتساوى الأم مع الأب (سدس لكل منها) إذا ترك المرحوم أمه وأباه وابناً ذكراً فأكثر. 2/ الأخوة والأخوات لأم يرثون بالتساوي مطلقاً (للذكر مثل ما للأنثى) 3/ المسألة المشتركة أو الحمارية: وتتساوى فيها الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء، وهي مسألة معقدة ونادرة الحدوث، اجتهد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وخلاصة رأيي أن النظر لوضع المرأة في الميراث يجب أن يكون من زاوية من هو في درجتها، وهي المشكلة التي يلزمنا أن نواجهها كمسلمين بفقه متجدد، يتماشى مع الواقع الحديث ولا يتعارض مع الدين، إذ إن الكثير من مسائل مبنية على اجتهاد الصحابة والتابعين. ولك الشكر عثمان مبارك المحامي