تلقت شرطة حلة كوكو بلاغ تحت المادة 178 الإحتيال على صاحب تحويل رصيد بمبلغ مليون و200 جنيه . وتعود التفاصيل إلى أنه اتصل شخص على صاحب الرصيد بأنه يتبع لأحد شركات الاتصالات وأن الشركة تقوم بتأمين حقوق مشتركيها وأصحاب تحويل الرصيد، فطلب منه أن يقوم بعدة خطوات وبعد أن ينقل هاتفه الجوال لمدة نصف ساعة فاتبع صاحب تحويل الرصيد الخطوات وقام بإغلاق هاتفه، وبعد مرور نصف الساعة قام بفتح هاتفه وتفاجأ بعدم وجود الرصيد الذي كان به عبارة عن مليون و200 جنيه فقام بفتح بلاغ بقسم شرطة حلة كوكو وبعد اكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه. -- شطب الإتهام في مواجهة شاب إتهم بالإعتداء على آخر بالساطور الحاج يوسف / اشواق شطبت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس على البلاغ المدون في مواجهة المتهم الأول وإحالة المتهم الثاني لمحكمة الأسرة والطفل في قضية تسبب الجراح العمد لشاب بترعة عد بابكر با لحاج يوسف. وبالعودة للتفاصيل نجد أن المتهمين كانوا يسيرون في الطريق وعندما وصلوا الترعة وجدو المجني عليه فدار نقاش بينهما وتشاجرا فأخبرهم المجني عليه أن لا يأتوا إلى هذا المكان مرة اخرى فرد المتهمين وأخبروه بأنهم سوف يأتوا وأثناء، النقاش قام المتهم الثاني بالإعتداء على المجني عليه فضربه في رأسه بساطور وسبب له جرحاً في رأسه اختتم تدوين بلاغ في مواجتهه بقسم شرطة الحاج يوسف تحت المواد 139 الأذي الجسيم و21 الإشتراك من القانون الجنائي وتم إسعاف المجني عليه بواسطة اورنيك 8 للمستشفى لتلقي العلاج. -- ضبط شباب يلعبون الميسر في نهار رمضان اصدرت محكمة النظام العام بجنايات الكلاكلة برئاسة القاضي الوليد خالد حكمها بتغريم اربعة متهمين بمبلغ 500 جنيه لكلا وبعدم الدفع السجن ستة أشهر ومصادرة المعروضات كراس وتربيزة ومبالغ مالية وإغلاق النادي نهائياً، وذلك بعد ضبطهم في لعبة ميسر بإحدى الأندية بمنطقة الكلاكلة في نهار رمضان إثر معلومة توفرت لدى الشرطة امن المجتمع بالكلاكلة غرب وقامت بمداهمة النادي وألقت القبض على المتهمين ووجهت لهما لمحكمة تهمة الجدير بالذكر أن الأستاذ مصطفى فضل ادريس همت مثل دفاع المتهمين. -- فيما برأت شقيقتهم.. تنفيذ الجلد على ثلاثة اشقاء اعتدوا على والدهم المسن بضربة بتربيزة الكلاكلة: مياه النيل نفذت محكمة العمدة ومجالس المدينة بجنايات الكلاكلة عقوبة الجلد 35 جلدة في مواجهة ثلاثة أشقاء في تهم مختلفة فيما برأت شقيقتهم وحسب البلاغ المدون بواسطة الشرطة أن اتصالاً تلقته الشرطة من احدى الشقيقات في مشاجرة بينهم وتحركت الدورية إلى الموقع وألقت القبض عليهم جمعياً ودون بلاغ تحت المادة 77 الإزعاج العام وتم إحالة الملف للمحكمة التي نظرت فيه وطالبتهم بحضور ولي أمرهم الذي حضر للمحكمة وسرد تفاصيل الإعتداء عليه من قبل ابنائه«بتاتاً» بالتربيزة مسببين له الأذي الجسيم إثر رفضه لسفر إحدى المتهمات إلى خارج السودان بغرض التجارة واصفين اياه بصريح العبارة أنت راجل فاشل» فيما جاءت أقوال المتهم الأول بأن المتهمات دائماً ما ييثيرون المشاكل مع زوجته التي تقطن معهم بالمنزل، فيما ذهبت أقوال المتهمات الثلاثة باًن المنزل ضيق جداً ويقومون باستعمال المنافع سوياً وهذا ماسبب المشاكل وهذا ما يؤدي إلى خلاف بينهم اعترفت إحدى المتهمات بضرب والدها بتربيزة بعد رفض الإعتراف ببنونتها بقوله «لو بتي ما بتعمل لي كدا» فيما نفت إحدى المتهمات أن تكون طرفان المشاجرة وأنها من قامت بالاتصال بالشرطة، إلى ذلك تحسرت المحكمة مذكرة إياهم بغضب الوالدين الذي جاء في القران الكريم في قوله تعالي (وقل ربي إرحمها كما ربياني صغيرا). وامرتهم بفصل المنزل، وتفاصيل هذه الواقعة أن دورية الشرطة تلقت اتصالاً من إحدى المتهمات في مشاجرة بينهم والقي القبض عليهم ودون بلاغاً نص المادة 77 الإزعاج العام. -- السجن والجلد للمعتدين بالضرب على والدتهم با لحاج يوسف الحاج يوسف اشواق هاشم اوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي جمعة خميس حكماً قضى بالسجن عام والجلد 40 جلدة للمتهم الأول، والسجن 14 شهراً للمتهمة الثانية في قضية أشقاء ا لجراح العمد لوالدتهم با لحاج يوسف، وبالعودة للتفاصيل نجد بأن الاشقاء قاموا بضرب والدتهم بعكاز على رأسها مسببين لها الأذى الجسيم، ونجد أنه دخلا في نقاش مع والدتهم عندما أرادا أن يفتحا اللتفاز عندها رفضت وبعد فترة اخبرتهم بفتح التلفاز، وعندما فتحها طلبت منهم خفض الصوت إلا أنهم تناقشا معها فقام الابن الأكبر ضربها بساطور على رأسها فيما ضربتها البنت بعكاز فسقطت المجني عليها على الأرض متأثرة بالضربة وعندها سمع الجيران صوت النقاش فحضر رجل الجيران ووجد الوالدة مغمى عليها على الأرض ورأي ابنتها تريد أن تضربها مرة اخرى ولكنه اوقفها وتم إسعاف المجني عليها للمستشفى وتم تدوين بلاغ الأذى الجسيم والاشتراك بقسم شرطة الحاج يوسف. -- الاستئناف يعيد ملف متهم تحرش بطفلة معاقة و«قابلة» تكشف التفاصيل الخرطوم:مياه أعادت محكمة الاستئناف با لخرطوم ملف متهماً يواجه تهمة تحرشه بطفلة الجيران المعاقة لمحكمة الموضوع بعد أن تمت برأته وأمرت بإدانته وقد أعادت المحكمة استجواب الشهود في القضية «القابلة» التي أوضحت للمحكمة بأن أسرة الشاكية قد حضرت إليها بالطفلة المعاقة وكشفت عليها ولاحظت وجود مادة وطلب منهم التوجه إلى المستشفى، فيما ذهب شاهد آخر بأن المتهم قد اعترف امامه بالواقعة، فيما ذهب المبلغ وهو شقيق الفتاة بأنه تلقى اتصالاً من زوجته تفيده بالواقعة، واضأفت زوجة المبلغ بأنها تركت المتهم وتوجهت إلى السوق لشراء مسلتزماتها من السوق، وحسب تفاصيل البلاغ الذي دونته شرطة النصر في دافترها بأن المتهم قد تحرش بفتاة معاقة تم تدوين البلاغ في مواجهته اسعفت الفتاة بأورنيك 8 وجاء تقرير الطبيب يفيد بأنه لايوجد آثار إعتداء حديث إلى ذلك جاءت محكمة ا لنصر ببراءة المتهم فيما أعادت محكمة الاستئناف الملف لإدانة المتهم بتهمة التحرش وحددت المحكمة جلسة اخرى. -- المتحري في قضية قتيل الاسطبلات يكشف تفاصيل جديدة الخرطوم: مياه كشف المتحري الثاني امام محكمة جنايات الخرطوم وسط تفاصيل جديدة في قضية قتيل الاسطبلات، حيث انهم تلقوا بلاغاً مضمونه بأن أحد المتهمين إعتدى على المجني عليه بالضرب إثر خلافات نشبت بينهم بمنطقة الاسطبلات، وقاموا بتدوين بلاغاً في مواجهة المجني عليه بقسم الرميلة وأسعف أحدى المتهمين بأورنيك 8 جنائي بعد تعرضه للضرب من مجموعة كانت مع المجني عليه، كما جاء في أقواله في التحريات وتدهورت صحة المجني عليه داخل الحراسة وحضرت شقيقته وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه تم تعديل المادة إلى 130 القتل العمد وألقت القبض على المتهمين 8 من بينهم نظامي وسجلوا اعترافاً كاملاً بالواقعة. -- كبسولة قانونية يبقى لحين السداد حسين محمد عمر تنص المادة 244 من قانون الاجراءات المدنية 1983م على الأتي: إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً للقانون فلا يطلق سراحه إلا .. إذا أثبتت بينة كافية إعسار المدين» لقد خول القانون المحكمة الحق في إلقاء القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء حسب مقتضى المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية، والحبس طريقة في وسائل اجراءات التنفيذ ومن حق الدائن أن يلجأ إلى حجز الأموال إذا رأى أنه طريق أفضل يكفل له وسيلة سريعة في اقتضاء حقه. وهنا وجب الإشارة إلى أن الأمر بحبس المدين ليس عقاباً له على إعساره، ولكنه وسيلة لإجباره على الدفع متى توفرت لديه أسبابه، وما يؤكد ذلك أن الدائن لا يقتضى من حقه بقاء المدين بالحبس مدة في الزمن ومهما طالت فترة السجن. في الجلسة المحددة للسداد ربما طلب المدين الإمهال أو تقسيط مبلغ التنفيذ على أقساط شهرية علي سبيل المثال، فالمحكمة لديها السلطة في الاستجابة متى ما تيقنت من جوانب الإلتزام وتوفر حسن النية في الدفع على اقساط حسب قدرة المدين الحالية مما يعني أن التمسك بإلزام المدين بالسداد الفوري الكامل أو الحبس ليس حقاً مجردا للدائن للنيل من كرامة المدين أو الإنتقام منه لذلك لاتنساق المحاكم وراء مثل هذا الطلب. مقدرة المدين على الدفع يجب إثباتها من الناحية الموضوعية وليس من مجرد التزامه بالسداد الذي غالباً ما تمليه اعتبارات الخوف أو الحرج أو التوقعات الخائبة مهما كان نصيبها من حسن النية، وهذه المقدرة تتحدد بعناصر واضحة تشمل مصادر الدخل ومقداره في مقابل الإلتزامات الأساسية للمدين. وإذا لم تثبت مقدرة المدين على الدفع فلا يجوز الحديث عن امتناعه عمداً أو إ همالاً عن الدفع لجوء المحاكم إلى حبس المدين قبل أن تقتنع بقدرته على الدفع هو أمر لا يصح استخلاصه من مجرد قول المدين«نحن ملتزمين بالسداد علي اقساط محددة»، ثم يفشل وهو ما يجعل المدينين باقون خلف جدران السجون لفترات طويلة ممايدفع بهم لتقديم طلبات الإعسار توطئة لإلغاء أمر الحبس رغم أنف الدائن وللتحقيق على مقدرة المدين في السداد على المحكمة أن تكلف نفسها مؤنة سؤاله عن مصادر دخله ومقداره وأوجه صرفه، فلا يقبل العقل وضع موظف معاشي با لحبس لإجباره على السداد حتى لو لجأت المحكمة إلى حجز مرتبه لدى ديوان المعاشات.