تنشر الشروق نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة الخميس 18 مارس 2010، وعلى مشروع اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور وفيما يلي التفاصيل: اتفاق لوقف إطلاق النار ديباجة: إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة، (والمشار إلى كل منهما على حدة "بالطرف" ويشار إليهما "بالطرفين") قد اجتمعا في الدوحة، دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بشأن دارفور، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور، وفقاً لمبادئ وميثاق الأممالمتحدة ومعاهدات الاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء (س،ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية. وإذ يؤكدان، مجدداً وحدة وسيادة واستقلال السودان ووحدة أراضيه، وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان، واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010. وإذ يعربان عن عميق قلقهما بأن استمرار القتال في دارفور من شأنه أن يفضي إلى المزيد من إزهاق الأرواح ونزوح السكان. وإذ يعربان عن قلقيهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع. وإذ يدركان الضرورة الماسة إلى التصدي للأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور. وإذ يدركان أن الأمن يأتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من أهالي دارفور، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون. وإذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة أو التي سيتم توقيعها في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007، والاتفاق المبرم بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، وحكومة السودان والمتعلق بوضع العملية الهجين للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (اتفاقية أوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008. وإذ يدينان كافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. وإذ يقتنعان بأن الصراع في دارفور لايمكن حله عسكرياً، وبأن الحل المستدام سوف لن يأتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة. وإذ يدركان أن الطرفين قد اتفقا على التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقاً للاتفاق الإطاري. وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض إنهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام. وإذ يعتزمان إيجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ، لاسيما طوال عملية التفاوض، وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الأمن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع. وعليه فإن الطرفين: (1) يعلنان بحزم، ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، براً وجواً، في دارفور، بالسودان، بدءاً من الساعة (12:01) الثانية عشرة ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010. (2) يوافقان على: أ — الكف الفوري والامتناع عن القيام بأي: 1 — أعمال عدائية، أعمال عنف، أو ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين. 2 — الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق. 3 — نشاط عسكري ونشاط مسلح آخر في دارفور، بما في ذلك نشر أو تحريك قوات لأغراض هجومية ضد الطرف الآخر أو ضد أي مجموعة مسلحة أخرى. 4 — التجنيد أو أي نشاط عسكري داخل أو قرب معسكرات اللاجئين والنازحين. 5 — عمل هجومي، أو استفزازي، أو انتقامي ضد الطرف الآخر، أو ضد أي مجموعة مسلحة أو ضد مناطق مدنية. 6 — أعمال عنف أو هجمات ضد قوات (اليوناميد) أو منشآتها أو معداتها، أو ضد أعضاء منظمات غير حكومية محلية أو دولية، أو منظمات دولية، أو وكالات إنسانية، أو موظفي تلك المنظمات والوكالات، أو منشآتها أو معداتها أو ضد أعضاء الوسائط الإعلامية. 7 — أعمال من شأنها إعاقة أو تأخير تقديم المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين. 8 — فرض قيود على سلامة، وحرية الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها. 9 — استخدام أو زراعة الألغام. 10 — كافة أشكال أعمال العنف بسبب نوع الجنس. 11 — تجنيد الأطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة. 12 — فرض قيود على حرية الأفراد والسلع. 13 — أعمال هجومية، أو استفزازية، أو انتقامية، ضد طرف من الأطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في أبوجا، نيجيريا، أو الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك. 14 — أنشطة أخرى من شأنها تهديد أو تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات. 15 — حملات دعائية ضد الطرف الآخر أو أي مجموعة مسلحة أخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور. 16 — نشاط محظور في مكان آخر من هذا الاتفاق الإطاري. 17 نشاط يقرر (اليوناميد) أو لجنة وقف إطلاق النار بأنه يشكل خرقاً لوقف إطلاق النار استناداً على هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. ب — ويتعهدان كذلك بضمان: 1 — حرية حركة الأفراد والبضائع. 2 — عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين. 3 — حماية العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم في الأماكن التي تحت سيطرتها. 4 — التعاون التام مع أفراد (اليوناميد) لمكافحة الأعمال الإجرامية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المنوطة بكل منهما. 5 — أن يتم إيصال أحكام هذا الاتفاق، عبر التسلسل القيادي، إلى كافة قواتهما المسلحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما أو نفوذهما. 6 — أن تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما أو المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. 7 — أن تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما أو للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لأحكام هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. 8 - أن يوقفا الحملات الإعلامية العدائية ضد الطرف الآخر أو ضد أي من المجموعات المسلحة الأخرى. 9 - أن يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. (3) يتفق الطرفان على أنه ينبغي على الأجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامها كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وإدارة شؤونهم. (4) يتفق الطرفان على أن تقوم قوات (اليوناميد) بإنشاء لجنة لوقف إطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاث قطاعات وفقاً للآليات المنصوص عليها في الملحق (1) من هذا الاتفاق، وفي قرار مجلس الأمن واتفاقية أوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الآتي: أ — المراقبة والتحقيق من تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. ب — التحري، والتحقق، والإبلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم، أو بشأن الشكاوى، وفقاً للحالة. ج - تحديد موقع الطرفين. د- القيام بالتشاور مع الطرفين، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة. ه — إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد أن انشاءها فيه ضرورياً. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل (اليوناميد). (5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتهما وحجم قواتهما، وأي معلومات قد تطلبها (اليوناميد) أو لجنة وقف إطلاق النار. وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على أرض الواقع في دارفور. (6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسؤوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين بلجنة وقف إطلاق النار من ذوي رتبة، وخبرة، وسلطات مناسبة لأجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة. أو المطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضابط اتصال، يكون مسؤولاً عن القيام بأنشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع. (7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الأطفال كجنود أو مقاتلين، وذلك تماشياً مع الميثاق الأفريقي لحقوق ورعاية الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري وتسليم للأمم المتحدة كافة الأطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية. (8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم، بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والأطفال، وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا، توافق حكومة السودان على منحهم إمكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الأنشطة. (9) يوافق الطرفان على السعي لحل أي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الآراء في اللجنة، وإذا لم يتم حل مثل هذا النزاع، يوافق الطرفان على إحالة الخلاف إلى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للفصل فيه. (10) لكل طرف الحق في إحالة أي انتهاك لهذا الاتفاق إلى لجنة وقف إطلاق النار. (11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين. حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. عن حكومة السودان د. غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور عن حركة التحرير والعدالة د. التيجاني السيسي أتيم رئيس حركة التحرير والعدالة شهد على التوقيع عن دولة قطر آحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء. عن وساطة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة جبريل باسولي الوسيط المشترك