الديباجة: إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة، (والمشار إلى كلٍ منهما على حده "بالطرف" ويشار إليهما معاً "بالطرفين")، قد اجتمعا في الدوحة، دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطرن والوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي، الأممالمتحدة بشأن دارفور، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور، وفقاً لمبادئ وميثاق الأممالمتحدة ومعاهدات الاتحاد الإفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية، وإذا يؤكدان مجدداً وحدة، وسيادة، واستقلال السودان ووحدة أراضيه، وإذا يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني الانتقالي لجمهورية السودان، واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005م والاتفاق الإطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010م. وإذ يعربان عن عميق قلقهما بأن استمرار القتال في دارفور من شأنه أن يفضي إلى المزيد من إزهاق الأرواح ونزوح الإنسان، وإذا يعربان عن قلقهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع، وإذ يدركان الضرورة الماسة إلى التصدي للأزمة الإنسانية العاجلة التي يواجهها أهالي دارفور، وإذ يدركان بأن الأمن يأتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من أهالي دارفور، وإذ يدركان بأن الأمن يأتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من أهالي دارفور، بما في ذلك أعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون، وإذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الإفريقي، الأممالمتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة أو التي سوف يتم توقيعها في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007م، والاتفاق المبرم بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، وحكومة السودان والمتعلق بوضع العملية الهجين للاتحاد الإفريقي- الأممالمتحدة في دارفور (اتفاقية أوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008م، وإذ يدينان كافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وإذ يقتنعان بأن صراع دارفور لا يمكن حله عسكرياً وبان الحل المستدام سوف لن يتأتى إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية، شاملة، وإذ يدركان بأن الطرفين قد اتفقا على التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقاً للاتفاق الإطاري، وإذ يعتزمان على وضع تدابير لبناء الثقة بغرض إنهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام، وإذ يعتزمان إيجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ، لاسيما طوال عملية التفاوض، وإذ يعقدان العزم على القيام بعملٍ ملموسٍ لضمان تحقيق الأمن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع، وعليه فإن الطرفان: 1) يعلنان بحزم ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، براً وجواً في دارفور بالسودان بدءاً من الساعة (12:1) الثانية عشر ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010م. 2) يوافقان على: أ) الكف الفوري والامتناع عن القيام بأي: 1. أعمال عدائية، أعمال عنف، أو ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين. 2. الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق. 3. نشاط عسكري أو نشاط مسلح، آخر في دارفور بما في ذلك نشر أو تحريك قوات لأغراض هجومية ضد الطرف الآخر أو ضد أية مجموعات مسلحة أخرى. 4. التجنيد أو أي نشاط عسكري داخل أو قرب معسكرات اللاجئين والنازحين. 5. عمل هجومي، أو استفزازي، أو انتقامي ضد الطرف الآخر، أو ضد أية مجموعات مسلحة، أو ضد مناطق مدنية. 6. أعمال عنف أو هجمات ضد قوات (اليوناميد) أو منشآتها أو معداتها، أو ضد أعضاء منظمات غير حكومية محلية أو دولية، أو منظمات دولية، أو وكالات إنسانية، أو موظفي تلك المنظمات والوكالات أو منشآتها أو معداتها، أو ضد أعضاء الوسائط الإعلامية. 7. أعمال من شأنها إعاقة أو تأخير تقديم المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين. 8. فرض قيود على سلامة، وحرية الوكالات الإنسانية وسلاسة حركتها. 9. استخدام أو زراعة الألغام. 10. كافة أشكال أعمال العنف بسبب نوع الجنس. 11. تجنيد الأطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة. 12. فرض قيود على حرية الأفراد أو السلع. 13. أعمال هجومية، أو استفزازية، أو انتقامية، ضد أي طرف من الأطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006م في أبوجا، نيجيريا، أو الموقعة على إعلانات الالتزام بسلام دارفور، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك. 14. أنشطة أخرى من شأنها تهديد أو تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات. 15. حملات دعائية ضد الطرف الآخر أو أية مجموعة مسلحة أخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور. 16. نشاط محظور في مكان آخر من هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. 17. نشاط يقرر (اليوناميد) أو لجنة وقف إطلاق النار بأنه يشكل خرقاً لوقف إطلاق النار استناداً على هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. ب) ويتعهدان كذلك لضمان: 1. حرية حركة الأفراد والبضائع. 2. عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين. 3. حماية العاملين في المجال الإنساني وعملياتهم في الأماكن التي تحت سيطرتها. 4. التعاون التام مع أفراد (اليوناميد) لمكافحة الأعمال الإجرامية، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المناطة بكل منهما. 5. بأن يتم إيصال أحكام هذا الاتفاق، عبر التسلسل القيادي، إلى كافة قواتهما المسلحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتها أو نفوذها. 6. بأن تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما أو للمجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. 7. بأن تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما أو للمجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بالامتثال لأحكام هذا الاتفاق والاتفاق الإطاري. 8. بأن يوقفان الحملات الإعلامية العدائية ضد الطرف الآخر أو ضد أيٍ من المجموعات المسلحة الأخرى. 9. أن يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. 3) يتفق الطرفان بأن ينبغي على الأجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامها كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وإدارة شؤونهم. 4) يتفق الطرفان بأن تقوم (اليوناميد) بإنشاء لجنة لوقف إطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاثة قطاعات وفقاً للآليات المنصوص عليها في الملحق (1) من هذا الاتفاق، وفي قرار مجلس الأمن واتفاقية أوضاع القوات، وسوف تشمل ولاية لجنة وقف إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الآتي: (أ) المراقبة والتحقق من تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، (ب) التحري، والتحقيق، والإبلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم، أو بشان الشكاوى، وفقاً للحالة، (ج) تحديد موقع الطرفين، (د) القيام بالتشاور مع الطرفين، بتحديد مناطق سيطرة قوات حركة التحرير والعدالة، و (ه) إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يُعتقد بأن إنشاؤها فيها ضرورياً، وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل (اليوناميد). 5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعها وتجهيزاتها وحجم قواتهما، وأية معلومات قد تطلبها (اليوناميد) أو لجنة وقف إطلاق النار، وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على أرض الواقع في دارفور. 6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسئولياتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين بلجنة وقف إطلاق النار ذوي رتبة، وخبرة، وسلطات مناسبة لأجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة، والمطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضابط اتصال، يكون مسئولاً عن القيام بأنشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع. 7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الأطفال كجنود أو مقاتلين، وذلك تمشياً مع الميثاق الإفريقي لحقوق ورعاية الأطفال، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري والتسليم للأمم المتحدة لكافة الأطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقاً للمعايير الدولية. 8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم، بما في ذلك تلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والأطفال، وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا، وتوافق حكومة السودان على منحهم إمكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الأنشطة. 9) يوافق الطرفان على السعي لحل أي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الآراء في اللجنة، وإذا لم يتم حل مثل ذلك النزاع، يوافق الطرفان على إحالة الخلاف إلى الوسيط المشترك للأمم المتحدة – الاتحاد الإفريقي للفصل فيه. 10) لكل طرف الحق في إحالة أي انتهاك لهذا الاتفاق إلى لجنة وقف إطلاق النار. 11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين. حرر في الدوحة بتاريخ 18 من شهر مارس 2010م باللغتين العربية والإنجليزية ولكلا النصين ذات الحجية. عن حكومة جمهورية السودان د. غازي صلاح الدين العتباني (مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور) عن حركة التحرير والعدالة د. تيجاني سيسي محمد أتيم رئيس حركة التحرير والعدالة شهد على التوقيع عن دولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عن وساطة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة جبريل يبيني باسولي الوسيط المشترك