أجاز مجلس الوزراء، قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ل2018، وشمل عقوبات على المخالفين تصل للسجن 10 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، وأوجب عند الإدانة مصادرة المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال، وأجاز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة، عثمان حسين، يوم الخميس، وفق وكالة السودان للأنباء، أن مشروع القانون جاء في إطار تفعيل الإجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي، وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. وقال إن مشروع القانون نص على منع التعامل بالنقد السوداني خارج البلاد إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها مثل "المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان". ونص مشروع القانون على إلزام المصدِّرين باسترداد قيمة الصادر، في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره البنك المركزي. وأضاف عمر أن المشروع شمل الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة. وجرّم تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف، والجهات أو الأشخاص المرخص لهم.