كامل إدريس إلى مصر في آول زيارة رسمية إلى خارج البلاد    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالَبا باستبعاد شهادة المراجع القومي في قضية كبر
نشر في الصيحة يوم 16 - 02 - 2021

طالب مُحاميا الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وابنته باستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومي من القضية لعدم تخصصه في مجال المحاسبة .
الجدير بالذكر أن كبر وابنته ومدير مكتبه السابق يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق ال(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية .
طلب استبعاد شهادة المراجع ..
وأرجع محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني استناداً لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بأنه ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلًا من أي جامعة أو معهد معترف به في مجال علوم المحاسبة – كما منعت المادة (20) من ذات القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مجلس المحاسبة، وعزا أيضاً محاميا الدفاع استبعاد المراجع من القضية لذكره أمام المحكمة بأنه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة.
في ذات الوقت استند ذات المحاميان على استبعاد المراجع من القضية وفقاً لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع على درجة البكالريوس في المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة من أي جامعة أو معهد، بينما أن المراجع أفاد المحكمة في جلسة سابقة بأنه يحمل بكالريوس في القانون، وشدد المحاميان على أن المراجع بذلك يجعله عاملاً بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعد بالهيكل الوظيفي، كما أن خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف، ليس سواها .
الاتهام يتمسك بشهادة الشاهد..
في ذات الاتجاه اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، على طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الأول والثاني، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهداً ثانياً للاتهام في الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن طلبي الدفاع سابق لأوانه، وكان الأجدى التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية، كما أن الدفاع استند على قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصين وفات عليهم أن وقائع الدعوى الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع) موظف الذي سبق أن قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة، ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير، مشدداً على أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفى لكل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام، كما أن قانون المراجع اشترط فقط للحصول على بكالريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان .
إرجاء الفصل في الطلب ..
من جهتها حسمت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر أبوبكر محمود، الجدل بين الاتهام والدفاع حول استبعاد شهادة المراجع، وقررت إرجاء الفصل في الطلب لاحقاً في مرحلة وزن البينات، وشددت على أنها سوف تضع الطلب في الاعتبار إما بقبول شهادة الشاهد أو رفضها لاحقاً .
إجراءات متسلسلة سليمة ..
من جهته مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم، وقال إنه حمل المتهمة الثانية (ابنة) كبر تحويلها مبلغ (3) ملايين جنيه دخلت إلى حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وفقاً لإجراءات متسلسلة سليمة، نافيًا في الوقت ذاته سداد المتهمة الثانية قيمة الشيكين نقداً لوالدها المتهم الأول، موضحاً بأنه لا يعلم وقتها بأي مشكلة للسيولة المالية بالبنوك بالبلاد، كما شدد المراجع للمحكمة بأن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يمنع توريد الشيكات الحكومية في حسابات خاصة، وعزا ذلك منعًا لاستخدامها في غير أغراضها بحد تعبيره، ونبه شاهد المحكمة أنه ومن خلال مراجعة المستندات المقدمة بواسطة المتهم الثالث المدير السابق لمكتب (كبر) اعتمد من خلالها التصرف في أكير من مبلغ (8) ملايين جنيه جاء وفق إجراءات مستندات صحيحة قام باعتماده خلال تقريره كصرف مستحق .
تصرف في أموال دون مستندات ..
في ذات السياق، كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14) مليون جنيه بواسطة المتهم الأول (كبر) دون مستندات تخول صرفه، موضحاً بأن المتهم تصرف في جزء من المبالغ صادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية فيما بينه وابن أخيه وبمنزله الخاص دون عقود ومستندات حكومية توضح التصرف في ذلك، كما كشف المراجع بأنه توصل في خلاصة تقريره بأن هناك شيكات تصدر من حساب الرئاسة لأغراض محددة – إلا أنها لا تستغل في ذات الأغراض التي صدقت من أجلها حيث تم توريد بعض منها في حسابات خاصة والبعص الآخر صرفت على منصرفات خاصة لا علاقة لها بأنشطة الوحدة الحكومية، مشيراً إلى أن هناك مراجعاً خاصاً منتدباً لمراجعة حساب رئاسة الجمهورية، إلا أنه لا تتم مراجعة هذا الحساب، كما كشف المراجع عن توريد الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة والمتعلقة بنثريات زيارة المتهم الأول (كبر) للولايات في حساب خاص، منوهاً إلى أنه لا يعلم إذا صرفها المتهم الأول نقداً أم بشيكات، منبهاً إلى أن المستندات التي قدمت بواسطة المتهم الثالث من بينها مستندات تحتوي على مبالغ مالية لسوبر ماركت وغيرها من الجهات دون إرفاق فواتير توضح قيمة تلك المشتريات باستنثاء تصديق صرف صادر من الأمين العام برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وأرجع المراجع تحميله التصرف في تلك المبالغ للمتهم الأول (كبر) ولم يحملها لمدير مكتبه السابق المتهم الثالث لأن وظيفته شخصية ويقوم بإحضاره دوماً الشخص المسؤول والتصرف في الأموال يتم وفقاً لتوجيهات المتهم الأول الذي قام بتعيينه وتنتهي وظيفته بانتهاء وظيفة (كبر كنائب سابق للمعزول).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.