بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"كبر" يصرف مبالغ من حساب رئاسة الجمهورية لإبن أخية وعلى منزله دون مستندات
نشر في النيلين يوم 15 - 02 - 2021

طالب محاميا الدفاع عن المتهمين النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر وإبنته باستبعاد شهادة المراجع بديوان المراجع القومى من القضية لعدم تخصصه فى مجال المحاسبة.
ويواجه كبر وإبنته ومدير مكتبه السابق، يواجهون اتهاماً بالتصرف فيما يفوق ال(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية.
طلب استبعاد شهادة المراجع
وأرجع محاميا الدفاع عن المتهمين الأول والثاني، طلب استبعاد المراجع محمد أحمد إبراهيم بوصفه شاهد الاتهام الثاني إستناداً لنص المواد (3/20) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة لسنة 2004م التي تعرف المراجع بأنه "ذلك الشخص الذي يحمل مؤهلا ً من أي جامعة أو معهد معترف به في مجال وعلوم المحاسبة – كما منعت المادة (20) من القانون من ممارسة مهنة المحاسبة أو المراجعة مالم يكن اسمه مقيد في سجل مجلس المحاسبة"، وعزا أيضاً محاميا الدفاع استبعاد المراجع من القضية لذكره أمام المحكمة بأنه ليس لديه سجل محاسبي من مجلس تنظيم مهنة المحاسبة، في ذات الوقت استند المحاميان على استبعاد المراجع من القضية وفقاً لنص المادة (28/د) من قانون المراجع القومي لسنة 2015م التي تشترط حصول المراجع على درجة البكالريوس في المحاسبة أو أي تخصص ذي صلة من أي جامعة أو معهد، ونوه المحاميان إلى أن المراجع أفاد المحكمة في جلسة سابقة بأنه يحمل بكلاريوس في القانون، وشدد المحاميان على أن المراجع وبذلك يجعله عاملاً بديوان المراجع القومي ويشغل وظيفة غير تخصصية بالديوان أو مساعدا بالهيكل الوظيفي، كما أن خطاب التكليف الصادر من مجلس السيادة لمراجعة حسابات المتهم الأول كلفت بالمراجعة فيه المراجعة عفاف الشريف وليس سواها.
الاتهام يتمسك بشهادة الشاهد
وفي السياق اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل أعلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسامة عبده الحارث، عل طلب استبعاد شهادة المراجع المقدم من دفاع المتهمين الأول والثاني، والتمس من المحكمة قبول شهادته بوصفه شاهداً ثان للاتهام في الدعوى الجنائية، مشيراً إلى أن طلب الدفاع سابق لأوانه وكان الأجدى التقدم به عند مرحلة المرافعات الختامية، كما أن الدفاع استند على قانون المراجعة 2004م بعمل المحاسبين والمراجعين الخاصيين وفات عليهم أن وقائع الدعوى الجنائية خاصة بالمال العام والاختصاص ينعقد فيها لديوان المراجع القومي الذي يعمل فيه (المراجع) الموظف الذي سبق أن قدم تقريره للمراجعة حول القضية للمحكمة ولم يعترض عليه الدفاع ولم يطعنوا فيه بالتزوير، مشددا على أن التقرير تمت إجازته بواسطة قطاع الحكم القومي واستوفى كل متطلبات القانون بعمل المراجعة بالمال العام، كما أن قانون المراجع اشترط فقط للحصول على بكالريوس المحاسبة لشغل وظيفتي المراجع القومي ونائبه فقط دون غيرهما من الموظفين بالديوان.
ارجاء الفصل في الطلب
من جهتها حسمت المحكمة الخاصة والمتعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم الخرطوم، برئاسة قاضي الاستنئاف عمر أبوبكر محمود، الجدال بين الاتهام والدفاع حول استبعاد شهادة المراجع، وقررت إرجاء الفصل في الطلب لاحقاً في مرحلة وزن البينات، وشددت على أنها ستضع الطلب في الاعتبار أما بقبول شهادة الشاهد أو رفضها لاحقاً.
اجراءات متسلسلة سليمة
من جهته مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة محمد أحمد إبراهيم، وقال إنه يحمل المتهمة الثانية (ابنة) كبر تحويلها مبلغ (3)مليون جنيه دخلت إلى حسابها الخاص ببنك تنمية الصادرات فرع الجمهورية بموجب شيكين صادرين من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وفقاً لإجراءات متسلسلة سليمة، نافياً سداد المتهمة الثانية قيمة الشيكين نقداً لوالدها المتهم الأول، موضحا بأنه لا يعلم وقتها بأية مشكلة للسيولة المالية بالبنوك بالبلاد، كما شدد المراجع للمحكمة بأن قانون الإجراءات المالية والمحاسبية يمنع توريد الشيكات الحكومية في حسابات خاصة، وعزا ذلك منعاً لاستخدامها في غير أغراضها، ونبه الشاهد للمحكمة بأنه ومن خلال مراجعة المستندات المقدمة بواسطة المتهم الثالث المدير السابق لمكتب (كبر ) اعتمد من خلالها التصرف في أكبر من مبلغ (8) مليون جنيه جاء وفق اجراءات مستندات صحيحة قام باعتماده خلال تقريره كصرف مستحق.
تصرف في أموال دون مستندات
وفي ذات السياق كشف المراجع للمحكمة عن تصرف في مبلغ (14) مليون جنيه بواسطة المتهم الأول (كبر) دون مستندات تخول صرفه، موضحاً بأن المتهم تصرف فى جزء من المبالغ الصادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية فيما بينه وإبن أخيه وبمنزله الخاص دون عقودات ومستندات حكومية توضح التصرف في ذلك، كما كشف المراجع بأنه توصل في خلاصة تقريره بأن هناك شيكات تصدر من حساب الرئاسة لأغراض محددة – إلا أنها لا تستغل في ذات الأغراض التي صدقت من اجلها حيث تم توريد بعض منها في حسابات خاصة والبعض الآخر صرفت على منصرفات خاصة لاعلاقة لها بانشطة الوحدة الحكومية، مشيرا إلى أن هناك مراجع خاص منتدب لمراجعة حساب رئاسة الجمهورية إلا أنه لا تتم مراجعة هذا الحساب، كما كشف المراجع عن توريد الشيكات الصادرة من حساب الرئاسة والمتعلقة بنثريات زيارة المتهم الاول (كبر) للولايات في حساب خاص، منوها إلى أنه لايعلم ما إذا صرفها المتهم الأول نقداً أم شيكات، وأشار إلى أن المستندات التي قدمت بواسطة المتهم الثالث من بينها مستندات تحتوي على مبالغ مالية لسوبر ماركت وغيرها من الجهات دون إرفاق فواتير توضح قيمة تلك المشتريات باستنثاء تصديق صرف صادر من الأمين العام برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، وعزا المراجع تحميله مسؤولية التصرف في تلك المبالغ للمتهم الأول (كبر) وليس لمدير مكتبه السابق المتهم الثالث لأن وظيفته شخصية ويقوم باحضاره دوما الشخص المسئول والتصرف في الأموال يتم وفق لتوجيهات المتهم الأول الذي قام بتعيينه وتنتهي وظيفته بانتهاء وظيفة (كبر) كنائب سابق للمعزول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.