حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية لا بد من أن تصادق عليها الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات)، فالدستور ينص على أن يعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية في خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، و إذا لم تكن الهيئة منعقدة (...)