السؤال:
أسأل عن كيفية زكاة المرتبات؟ وما هو نصابها؟.
الجواب:
الذي عليه جماهير العلماء أن الزكاة لا تجب في النقود إلا إذا حال عليها الحول وهي بالغة نصابا؛ لكن مذهب بعضهم كعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح قضى بأخذ المال من العطاء الراتب إذا كان (...)