تنشر حيثيات قرار محكمة الاستئناف: الغاء قرار تجميد نشاط البرير بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف الخرطوم الطعون الادارية النمرة ط إ/145/2011 التاريخ 20/12/2011 الطاعن: رئىس مجلس ادارة نادي الهلال للتربية البدنية الامين محمد احمد البرير ضد المطعون ضده المجلس الاعلي للشباب والرياضة القرار: تلخصت الدعوي في ان الطاعن رئيس مجلس ادارة نادي الهلال وان المطعون ضده اصدر القرار 32 لسنة 2011 بتاريخ 5/10/2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث التي صاحبت مباراة الهلال والترجي وبعده في 9/10/2011 اصدر الوزير المكلف القرار رقم 32 لسنة 2011 بتجميد النشاط الاداري لرئىس نادي الهلال لحين مقابلة لجنة تقصي الحقائق. يعي الطاعن علي القرار مخالفته لقانون الشباب والرياضة لولاية الخرطوم اذ ان المواد التي استند عليها لا تعطيه هذا الحق وان تصريحات رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة المكلف فيها ادانة مسبقة للطاعن وتوضح سوء النية والغرض ، طالب الطاعن بالغاء القرار المطعون فيه. اقر المطعون ضده بصدور القرار وانكر الدعوي وناهض الطلبات كما تقدم بدفوع من ان الطاعن لم يستنفذ كل طرق الطعن المتاحة وفق قانون الاجراءات المدنية وانقضاء المدة المحددة لعمل اللجنة والتي انتهت في 12/10/2011 ويصبح الطعن غير ذي جدوي. ورد الطاعن علي هذه الدفوع من ان قرار الوزير نهائى ولا مجال لتطبيق احكام المادة 33/4 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 وان الطعن انبني ايضا ضد القرار بتشكيل اللجنة ولا زالت اثار القرار الثاني تطل براسها واصر الطاعن علي دعواه كما اصر المطعون ضده علي الدفوع. وبعد الاطلاع علي المستندات فيمكن الفصل في الطعن وفق المادة 10 من قانون القضاء الاداري لسنة 2005 وحول الدفع الشكلي حول المواعيد فالقرار المطعون فيه صادر من وزير الشباب والرياضة وهو اعلي هرم السلطة الادارية ولا يستدعي الامر الاذن من وزير العدل طالما اقتصرت الطلبات علي الغاء القرار الاداري فقط. ويناقش الدفع الثاني موضوع الطعن نفسه والذي ننافشه لاحقا. اولا القرار المطعون فيه: القرار الاول 32 لسنة 2011 القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول احداث مباراة الهلال والترجي التونسي وهو الصادر في 5/10/2011 والثاني هو القرار رقم 33 لسنة 2011 الصادر من الوزير في 9/10/2011 بتجميد النشاط الاداري للسيد الامين محمد احمد البرير. ونسال هل خالف القراران القانون او اساءة استعمال السلطة؟؟ حول القرار الاول الصادر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فطبيعة القرار توضح انه لا يقبل الطعن فيه بالالغاء اذ يعتبر من الاعمال التحضيرية والتمهيدية لجهة الادارة وبالتالي لا تتوافر فيه شروط وعناصر القرار الاداري فهولم ينشيء مركزا قانونيا وبالتالي ليس لنا بحث مشروعيته والقرار الاخر هوا لذي مس المراكز القانونية للطاعن بتجميد النشاط الاداري وهو نفسه قد يعتبر من الاجراءات التحضيرية والتمهيدية لتمكين الجهة الادارية من اتخاذ قرار اداري سليم ولكن يشترط في تلك الحالات ان تكون الاجراءات موضحة بالقوانين واللوائح بصورة محددة وهذا ما يجعل مهمة المحكمة قائمة في بحث مشروعيته مثل تلك القرارات للتاكد من التزامها القانون استند القرار لنص المادة 20 من المرسوم الولائي رقم 20/10/2010 والمادة 9/ك من قانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم فالمادة 20 تتحدث عن اختصاصات المجلس الاعلي للشباب والرياضة في الاشراف علي النشاط الشبابي والرياضي والرقابة الادارية والمالية علي التظلمات والاتحادات، الخ.. وهذه الرقابة الادارية لا تمنح الحق في تجميد النشاط الاداري باي حال خصوصا وان تجميد النشاط الاداري يعتبر من التدابير التي يجب ان ينص عليها لمقتضي التحقيق خلال اجراءات معلومة حتي لا تصل كعقوبة. اما المادة 9/ك والتي تنص: يجوز له اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك حل مجالس الادارة في شئون هيئات الشباب والرياضة والتي يترتب عليها الاخلال بالمصلحة العامة متي ما تبين له عجز الهيئة عن السيطرة علي الموقف واحتوائه في حدود سلطاتها ويكون قراره نهائيا. هذه المادة ايضا لم تنص علي تجميد النشاط الاداري لرئيس النادي وتجميد النشاط الاداري كما سبق يجب ان ينص عليه صراحة. اما بشان الحجة التي استند عليها المطعون ضده من ان القرار انقضي بانقضاء مدة اللجنة فيصدق في حالة وجود لوائح منظمة لاجراءات مثل تلك التحقيقات ويبقي منطوق القرار ليس جازما بانقضاء القرار المطعون فيه. ونخلص الي ان قرار التجميد لا سند له من القانون وبشان اساءة استعمال السلطة فلم يثبت صدور القرار لتحقيق اهداف غير التي حددها القانون او قصد الاضرار او سوء النية وتقرر الغاء القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 2011. امر: الغاء القرار المطعون فيه رقم 33 لسنة 2011 لا امر بشان الرسوم خالد عبد القادر صالح قاضي محكمة الاستئناف الخرطوم الطعون الادارية 20 ديسمبر 2011